الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12 سبتمبر 2017

 

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004

بشأن مكافحـة الإرهـاب

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                 أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) 2005 ،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010 ،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (2)

يُضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه ، النصوص التالية :

مـادة (21 مكرراً /2) :

يكون الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما في الحالات المنصوص عليها في البنود (1 ، 2، 3) من المادة (21 مكرراً /1) لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون على الشخص أو الكيان المدرج ، تعين على النائب العام العرض على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة ، للنظر في مد الإدراج لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب عليه رفع الاسم من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة .

وللنائب العام خلال مدة الإدراج أن يرفع اسم الشخص أو الكيان المدرج على القائمة ، إذا قامت دلائل جدية على انتفاء أسباب الإدراج .

ويُعلن ذوي الشأن بقرار الإدراج وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم .

 

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 10 /1438 هـ

                         الموافق : 13 / 7 /2017 م