الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12
سبتمبر 2017
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة
2004
بشأن مكافحـة الإرهـاب
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) 2005 ،
وعلى
القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ،
وعلى
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة
له ،
وعلى
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010 ،
وعلى
اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (2)
يُضاف
إلى القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه ، النصوص التالية :
مـادة (21 مكرراً /1) :
يُدرج
النائب العام على القائمتين المشار إليهما في المادة السابقة :
أ) كل شخص أو كيان صدر ضده حكم قضائي نهائي يسبغ
عليه الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون .
ب)
كل شخص أو كيان يصدر بإدراجه على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية قرار من مجلس
الأمن عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ج)
كل شخص أو كيان ، بناءً على طلب الجهات المختصة ، في أي من الحالات الآتية :
1- إذا توفرت معلومات أمنية أو استخباراتية موثقة
على القيام بأعمال إرهابية أو أعمال مرتبطة بها أو التهديد بارتكابها أو التخطيط
أو السعي لارتكابها أو الترويج لها أو التحريض عليها ، أو تدريب الأفراد أو تسهيل
سفرهم إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو
المشاركة فيها أو تمويل الإرهاب .
2- إذا قام الشخص أو الكيان بعمل إرهابي مسلح أو
غير مسلح ضد الدولة أو مصالحها في الخارج
3- إذا اعترف الشخص أو الكيان أو تبني جريمة
إرهابية علناً أو هدد بها أو حرض عليها أو روج لها علناً .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 10 /1438 هـ
الموافق : 13 / 7 /2017 م