مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة
2004
بشأن مكافحـة الإرهـاب
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) 2005 ،
وعلى
القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ،
وعلى
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة
له ،
وعلى
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010 ،
وعلى
اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة
(2)
"
يُعاقب على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة السابقة بالعقوبات التالية
بدلاً من العقوبات المقررة لها :
1- الإعدام
، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس المؤبد .
2- الحبس
المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
3- الحبس
الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس مدة لا تقل
عن عشرة سنوات .
4- الحد
الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه العقوبة هي الحبس مدة تقل عن عشر
سنوات " .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 10 /1438 هـ
الموافق : 13 / 7 /2017 م
المادة قبل التعديل
مــادة (2)
يعاقب
على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة السابقة بالعقوبات التالية بدلاً
من العقوبات المقررة لها :
1-
الإعدام ، إذا كانت
العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس المؤبد.
2- الحبس المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن
خمس عشرة سنة .
3- الحبس الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة
الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات .
4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه العقوبة هي الحبس مدة
تقل عن عشر سنوات .
وفي جميع الأحوال
تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص ، أو إذا استعملت أسلحة في
ارتكاب الجريمة .