مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004

بشأن مكافحـة الإرهـاب

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                 أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) 2005 ،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010 ،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (1)

يُستبدل بنص المادتين (1) ، (2) من القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه ، النصان التاليان :

مـادة (1)

       " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر .

1- الجرائم الإرهابية : كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكل

جناية منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ،ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب

أو بقصد تحقيق أو تنفيذ عمل إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها.

2- العمل الإرهابي :  كل استعمال للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج ، بغرض تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، إذا أدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي ، إلى إيذاء الناس أو تسبيب الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو الصحة العامة ، أو الاقتصاد الوطني ، أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو                       الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة في ممارسة أعمالها أو وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة .

3-الإرهـابـي : كل شخص طبيعي أرتكب أو شرع في ارتكاب أو حرض أو هدد أو خطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية ، بأية وسيلة كانت ، بشكل منفرد أو ساهم فيها في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو سهل سفر أفراد إلى دولة

أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ، أو تدبيرها ، أو الإعداد لها ، أو المشاركة فيها ، أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب ، أو تلقي ذلك التدريب ، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو الاشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية ، أو قام بتمويلها ، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

4- الكيانات الإرهابية: المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو غيرها من التجمعات ، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج الدولة إلى أرتكاب أو محاولة ارتكاب الجرائم                    الإرهابية .

5- الأمـوال : الأصول أو الممتلكات أو الموارد الاقتصادية أياً كان نوعها سواء مادية أو غير مادية ، منقولة أو ثابتة ،                    عينية أو غير عينية ، وكافة الحقوق المتعلقة بها ، والأموال النقدية السائلة وجميع المستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك السندات أو الأسهم أو الصور الرقمية أو الإلكترونية المثبتة لأي مما تقدم ، سواء كانت موجودة داخل الدولة أو خارجها.

6- التجميـد : حظر تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار الإدراج الصادر عن

 النائب العام وذلك طوال مدة سريان القرار .

7- تمويل الإرهاب : جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو

 آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأي وسيلة كانت ، أو الشروع في ذلك ، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية ، أو العلم بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تنفيذ عمل إرهابي أو من قبل إرهابي أو كيان                        إرهابي " .

 

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 10 /1438 هـ

                         الموافق : 13 / 7 /2017 م

 

المادة قبل التعديل

مــادة (1)

تعتبر جريمة إرهابية في تطبيق أحكام هذا القانون الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً.

ويكون الغرض إرهابياً إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، هو تعطيل أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل أو القانون أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء الناس أو تسبيب الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو الصحة العامة ، أو الاقتصاد الوطني ، أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها .