مــادة (25)

يجوز في حال وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك مخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة رقم (6) من هذا القانون ، ضبط المواد المشتبه فيها ، والتحفظ عليها بصفة مؤقتة لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته . وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها . وتوضع كل عينة داخل حرز تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ، ويحرر بذلك محضر يحتوي على جميع الإجراءات التي اتخذت . ومع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الإفراج عن البضاعة المتحفظ عليها ، يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد التحفظ خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم الضبط .