الفصل الثالث
التزامات المزود
مادة 5
يلتزم
المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال
اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم
التعاقد عليها من أجله.
مادة 6
يحظر
بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة.
وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة
أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.
مادة 7
يلتزم
المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع
السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها،
وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا
كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على
المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو
خادعة.
مادة 8
يلتزم
المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل
بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد
نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
ويجوز
بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن
يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة.
مادة 9
مع
مراعاة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،
يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل
للسلعة محل الوكالة.
فإذا
استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوماً،
التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل
إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.
مادة 10
مع
مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر
السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا
أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه
كما
لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس
والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 11
على
المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها
وأسعارها.
ويلتزم
بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع
طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على
الوجه الصحيح
مادة 12
يلتزم
المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع
السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها.
مادة 13
يضمن
المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك
للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط
المتعلقة بالصحة العامة والسلامة.
مادة 14
يلتزم
المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى
استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة، والمستهلك، بالأضرار
المحتملة وكيفية الوقاية منها ويسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك
وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 15
يلتزم
المزود في حالة بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط، وقبل التعاقد بتقديم
البيانات التالية للمستهلك
1-
سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة نقداً
2-
سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط
3-
مدة التقسيط الممكنة
4-
عدد الأقساط عن كل مدة وقيمة كل قسط
5-
التكلفة الإجمالية للبيع بالتقسيط
6-
المبلغ المتعين دفعه مقدماً إن وجد.
مادة 16
يسأل
المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها، كما يسأل عن عدم توفير قطع
الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها
أو المتفق عليها مع المستهلك، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
وإذا
كانت السلعة منتجة محليا قامت مسؤولية المنتج والبائع التضامنية وفقاً لحكم الفقرة
السابقة.
مادة 17
يجب
أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7)، (8)، (11) من هذا الفصل
باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.