الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر/ 4 يوليو 2018

 

قانون رقم (7) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008

بشأن حماية المستهلك

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

مادة 2

يُستبدل بنصي المادتين (18 مكرراً/فقرة ثانية، فقرة ثالثة)، (23) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:

مادة (23):

"لا تخل أحكام هذا القانون باختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.".

 

تميم بن حمـد آل ثانـي

أميـر دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 27/8/ 1439هـ

                            الموافق : 13/5/2018م

المادة قبل التعديل:

مــادة (23)

لا تخل أحكام هذا القانون ، باختصاصات المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .