الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر/ 4
يوليو 2018
قانون رقم (7) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة
2008
بشأن حماية المستهلك
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة
2011،
وعلى
اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة
2
يُستبدل بنصي المادتين (18 مكرراً/فقرة ثانية، فقرة ثالثة)، (23) من القانون رقم (8) لسنة
2008 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (23):
"لا تخل أحكام هذا القانون باختصاصات
وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.".
تميم بن حمـد آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 27/8/ 1439هـ
الموافق
: 13/5/2018م
المادة قبل التعديل:
مــادة (23)
لا تخل أحكام هذا
القانون ، باختصاصات المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة
بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .