الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر/ 4
يوليو 2018
قانون رقم (7) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة
2008
بشأن حماية المستهلك
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة
2011،
وعلى
اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة
2
يُستبدل بنصي المادتين (18 مكرراً/فقرة
ثانية، فقرة ثالثة)، (23) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (18 مكرراً/فقرة ثانية،
فقرة ثالثة):
"وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة
الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وتوضع على واجهة المحل أو المكان
الذي وقعت فيه المخالفة لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون حماية المستهلك.
وفي جميع الأحوال، ينفذ الإغلاق الإداري كلياً
للمحل، أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة إذا كانت الحالة لا تسمح بقصر الإغلاق على
الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.".
تميم بن حمـد آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 27/8/ 1439هـ
الموافق
: 13/5/2018م