الفقرة الثانية مضافة بموجب مرسوم بقانون 2011/14

كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.