الفقرة الثانية مضافة بموجب مرسوم بقانون 2011/14
كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.