مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2011
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008
بشأن
حماية المستهلك
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور ،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،
وعلى
القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة ،
وعلى
اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(2)
يٌستبدل بنصي المادتين (18) ، (22) من القانون رقم (8)
لسنة 2008 المشار إليه ، النصان التاليان :
مـادة (22) :
"يجوز للوزير أو من يفوضه ، التصالح
في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو
أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي
الحد الأدنى للغرامة ، ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى .
ويترتب
على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية" .
مـادة
(4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره .
ويُنشر في الجريدة الرسمية .
حمد
بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
26/11/1432هـ
الموافق : 24/10/2011م
المادة قبل التعديل :
مــادة
(22)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ
أي إجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير
أو من يفوضه ، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم
نهائي ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي
الحد الأقصى . ويترتب عن التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .