مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008

بشأن حماية المستهلك

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،

وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة ،

وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (2)

 

يٌستبدل بنصي المادتين (18) ، (22) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه ، النصان التاليان :

 

مـادة (22) :

"يجوز للوزير أو من يفوضه ، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ، ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية" . 

 

 

 

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                           حمد بن خليفة آل ثاني

                                                    أمير دولة قطـر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/11/1432هـ

                         الموافق : 24/10/2011م

 

المادة قبل التعديل :

مــادة (22)

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه ، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى . ويترتب عن التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .