مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008

بشأن حماية المستهلك

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،

وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة ،

وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

 

مـادة (2)

يٌستبدل بنصي المادتين (18) ، (22) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه ، النصان التاليان :

مـادة (18) :

" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، وبالغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون .

ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليه التأكد من صحتها ، وكان المزود قد أمده بها .

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال ، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.

وتُضاعف العقوبة في حالة العود ، ويعتبر المتهم عائداً ، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة .

وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود" .

 

 

 

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                           حمد بن خليفة آل ثاني

                                                    أمير دولة قطـر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/11/1432هـ

                         الموافق : 24/10/2011م

 

المادة قبل التعديل :

مــادة (18)

مع عدم الإخلال بأي طريقة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون . ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليه التأكد من صحتها ، وكان المزود قد أمده بها . وتضاعف العقوبة في حال العود ، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة . وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود . وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال ، إذا لم ينتبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر .