مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2011
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008
بشأن
حماية المستهلك
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور ،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،
وعلى
القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة ،
وعلى
اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(2)
يٌستبدل بنصي المادتين (18) ، (22) من القانون رقم (8)
لسنة 2008 المشار إليه ، النصان التاليان :
مـادة (18) :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص
عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، وبالغرامة التي لا تقل عن
(3.000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من
هذا القانون .
ويعفى
المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليه
التأكد من صحتها ، وكان المزود قد أمده بها .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر
ألف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال ، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة
استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.
وتُضاعف
العقوبة في حالة العود ، ويعتبر المتهم عائداً ، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس
سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة .
وتعتبر
جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود" .
مـادة
(4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
حمد
بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
26/11/1432هـ
الموافق : 24/10/2011م
المادة قبل التعديل :
مــادة
(18)
مع عدم الإخلال بأي طريقة أشد ينص عليها
قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف
ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من
الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون . ويعفى المعلن من
المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليه التأكد من
صحتها ، وكان المزود قد أمده بها . وتضاعف العقوبة في حال العود ، ويعتبر المتهم
عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة
المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة . وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود . وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن
خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال ، إذا لم ينتبه المزود إلى خطورة
استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر .