قانون رقم (3) لسنة 2009

بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                    نائب أمير دولة قطر.

    بعد الاطلاع على الدستور.

    وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون،

    وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006 ،

    وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ،

    وعلى اقتراح وزير الداخلية.

    وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

     وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

  

 قررنا القانون الآتي :

 

الفصل الأول

 تعاريف وأحكام عامة

 

مـــــادة (1)

    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة                     : وزارة الداخلية .

الوزير                      : وزير الداخلية .

المؤسسة                   : المؤسسة العقابية والإصلاحية المخصصة لتنفيذ العقوبات .

الإدارة                     : إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بالوزارة .

المدير                      : مدير الإدارة .

الضابط                   : ضابط المؤسسة المسؤول عن إدارتها أمام المدير.

قوة المؤسسة           : الضابط والرتب الأخرى من قوة الشرطة الخاضعين لإشراف الضابط  والمسؤولين أمامه .

الجهة المختصة بالإيداع  : الجهة المختصة بموجب أحكام القانون بإصدار أمر كتابي على  النموذج المعد بإيداع المحبوس في المؤسسة .

اللجنة الطبية                : اللجنة الطبية بوزارة الداخلية .

الطبيب                      : طبيب الوحدة الصحية بالمؤسسة .

المحبوس قضائيا          : كل من يحبس تنفيذاً لحكم قضائي واجب التنفيذ .

المحبوس احتياطياً     : كل من يحبس تنفيذاً لأمر صادر من الجهة المختصة بالإيداع .

المحبوس                   : المحبوس قضائياً أو احتياطياً .

 

مــــادة (2)

    تنشأ المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعين أماكنها بقرار من الوزير .

 

مــــادة (3)

    تهدف المؤسسة إلى إصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين، من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية، والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية، والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.

 

مــــادة (4)

    تنقسم المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى نوعين :

1-                       مؤسسات للرجال.

2-                       مؤسسات للنساء.

 

مـــادة (5)

    يعزل المحبوسون ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غيرهم.

ولا يجوز أن يحبس في مكان واحد المحبوسون لأول مرة، مع ذوي السوابق.

 

 

 

 

مـــادة (6)

    تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في المؤسسات، وتعد فيها أماكن خاصة لإيداع المحبوسين احتياطيا، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

مـــادة (10)

    تنشأ بالوزارة ، لجنة دائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ، تختص بوضع السياسة العامة لتطوير هذه المؤسسات وأساليب التأهيل والإصلاح بها ، والتوصية بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير.

الفصل الثالث

 قبول المحبوسين والتفتيش

 

مــــادة (15)

    لا يجوز إيداع أي شخص في المؤسسة إلا بأمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة بالإيداع، وعلى النموذج المعد لذلك، ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

 

مــــادة (16)

    يحرر أمر الإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة، من أصل وصورتين موقعاً عليها ممن أصدره، ويجب على الضابط أو من ينوب عنه، التوقيع بالاستلام على الصورة التي تُرد لمن أحضر المحبوس، ويحتفظ بالأصل في المؤسسة، وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المحبوس بالإدارة.

ويجب أن يقيد الأمر الكتابي الصادر بالإيداع في السجل المعد لذلك، وأن يتم القيد في حضور من أحضر المحبوس وأن يوقع عليه.

 

مـــادة (17)

    يجب عند نقل المحبوس من مؤسسة إلى أخرى، أن ترسل معه إلى المؤسسة المنقول إليها، جميع الأوراق المتعلقة به وصورة من أمر إيداعه فيها.

 

مـــادة (18)

    تؤخذ بصمات أصابع يدي المحبوس عند دخوله المؤسسة، وتحفظ بالإدارة.

 

   مـــادة (23)

    لأعضاء النيابة العامة حق دخول المؤسسات، في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها .

 

مــــادة (24)

    يصنف المحبوسون قضائياً إلى فئات، وتقسم كل فئة إلى درجات حسب أعمارهم، ونوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها، وخطورتها، وتكرار ارتكابها، ومدة العقوبة المقضي بها، وغير ذلك من الأسس التي تيسر طريقة معاملتهم وتقويمهم وقابليتهم للإصلاح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ودرجات تصنيف المحبوسين قضائياً، والقواعد التي تتبع في معاملة محبوسي كل درجة ونقلهم من درجة إلى درجة أخرى، وتخصص أماكن خاصة في المؤسسة لكل فئة.

 

مــادة (49)

    يسمح لمحامي المحبوس بمقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة سواءً أكانت المقابلة بدعوة من المحبوس أم بناءً على طلب المحامي.

مـــادة (50)

    للنائب العام أو المدير أو من ينيبه أي منهما أن يأذن لذوي المحبوس بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك.

 

الفصل العاشر

الإفراج

مــــادة (61)

    إذا زادت مدة بقاء المحبوس قضائياً في المؤسسة على ثلاث سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقالية ، من مدة العقوبة, تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه، ويراعى فيها التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الفترة الانتقالية وقواعد معاملة المحبوس قضائياً خلالها.

مـــادة (62)

    مع مراعاة حكم المادة (350) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحبوس قضائياً من مدة العقوبة ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة، وفي الوقت المحدد للإفراج.

    إذا صدر عفو عام عن الجريمة أو عفو عن العقوبة أو جزء منها، فيتم الإفراج عن المحبوس قضائياً في الوقت المحدد بقرار العفو.

 

 

مــــادة (63)

    إذا تعددت العقوبات المحكوم بها عن عدة جرائم وقعت قبل دخول المحبوس قضائياً المؤسسة فيكون الإفراج عنه على أساس مجموع هذه العقوبات بالتعاقب، وبعد استنزال مدة الحبس الاحتياطي.

    وإذا ارتكب المحبوس قضائياً جريمة أثناء وجوده في المؤسسة فيكون الإفراج عنه على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم عليه بها بسبب ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يراعى حكم المادة(88) من قانون العقوبات المشار إليه.

مـــادة (64)

    يفرج عن المحبوس احتياطياً فوراً إذا صدر أمر من النيابة العامة أو من قاضي المحكمة المختصة بالإفراج عنه ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

 

مــــادة (65)

    إذا تبين أن المحبوس قضائياً مصاب بمرض يهدد حياته أو من شأنه أن يعجزه عجزاً كلياً أو يهدد حياة الآخرين، يعرض على الطبيب لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج عنه مؤقتاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يعرض على اللجنة الطبية لاعتماد التوصية بالإفراج عنه ويصدر قرار الإفراج الصحي من النائب العام أو من ينيبه بناءً على تقرير من المدير ، ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب مختص بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل شهر وتقديم تقرير عن حالته إلى الضابط ، فإذا تضمن التقرير زوال الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عرض التقرير على اللجنة الطبية لاعتماده.

 

مـــادة (66)

    يُعاد المحبوس قضائياً الذي أفرج عنه إفراجا صحياً إلى المؤسسة لاستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وذلك بقرار من النائب العام بناءً على تقرير المدير واعتماد اللجنة الطبية إذا زالت الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج عنه.

وتحسب المدة التي قضاها المحبوس قضائياً المفرج عنه صحياً خارج المؤسسة من مدة العقوبة المحكوم بها.

 

الفصل الحادي عشر

الإفراج تحت شرط

 

مــــادة ( 67)

    مع مراعاة حكم المادة (360) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محبوس قضائياً إذا كان قد أمضى في المؤسسة ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر.

وإذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحبوس قضائياً في المؤسسة عشرين سنة على الأقل.

    ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أدى المحبوس قضائياً الالتزامات المالية المحكوم بها عليه وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

 

مــــادة (68)

    إذا كان المحبوس قضائياً قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة مقرر خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها شاملة مدة الحبس الاحتياطي.

وإذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المؤسسة للإفراج تحت شرط المدة التي شملها العفو.

مـــادة (69)

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والواجبات التي يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها طوال مدة الإفراج ، وذلك للتحقق من محل إقامته وسلامته ومعيشته وضمان حسن سيرته وسلوكه، ويجوز أن يكون من بينهما وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل المدة الباقية من العقوبة على ألا تجاوز ثلاث سنوات ويجوز تخفيض مدة المراقبة أو إعفاء المفرج عنه منها كليا.

    وعلى إدارة المؤسسة أن تنبه المفرج عنه إلى أن مخالفة شروط وواجبات الإفراج عنه ستكون سبباً في إلغاء الإفراج.

 

مـــادة (70)

    مع مراعاة حكم المادة(361) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه يجوز إلغاء الإفراج تحت شرط إذا خالف المفرج عنه الشروط أو لم يقم بالواجبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية معاقباً عليها بالحبس ويعاد إلى المؤسسة ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه.

 

مـــادة (71)

    يصبح الإفراج تحت شرط نهائياً إذا لم يلغ حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أو إذا مضت خمس سنوات من تاريخ الإفراج إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد.

 

مـــادة (72)

    يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المحبوس قضائياً مرةً أخرى، إذا توفرت فيه شروط الإفراج المشار إليها، وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس المؤبد، فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.

مـــادة (73)

    يصدر بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها قرار أميري.

وتشكل بقرار من الوزير ولجنة تتولى إعداد قوائم بأسماء المقترح الإفراج عنهم في المناسبات الدينية والوطنية.

 

الفصل الثاني عشر

 المحكوم عليهم بالإعدام

 

مـــادة (74)

    مع مراعاة أحكام المواد من (339) إلى (346) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، يكون تنفيذ عقوبة الإعدام في المكان المخصص داخل المؤسسة أو خارجها، وذلك بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى المدير يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون.

وعلى المدير إخطار الوزارة والنائب العام بمكان التنفيذ واليوم المحدد له وساعته.

ولا يجوز السماح بنقل جثة المحكوم عليه من مكان إعدامه إلا بعد تحرير شهادة بالوفاة.

 

 

مـــادة(77)

    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقواعد والأنظمة والأوامر المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مــادة (78)

    يُلغى القانون رقم (3) لسنة 1995 المشار إليه كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مـــادة (79)

     على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 1/3/1430هـ

الموافق: 26/2/2009م