الغي جهاز الادعاء العام وحلت محله النيابة العامة في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجنائية والأحداث وغيرهما من التشريعات وآلت إليها جميع حقوقه والتزاماته ووثائقه وملفاته وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2002 – جريدة رسمية عدد (9) لسنة 2002.