معدلة البند (3) بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (163) لسنة 2018

 

المادة (7) بعد التعديل

يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ، وفقاً للضوابط التالية:

1-              أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط .

2-              ألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل المطلوب الترخيص بمزاولة النشاط فيه .

3-    عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له ، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية.

4-              ألا يؤثر النشاط المطلوب ممارستة على حركة المرور في المنطقة .

5-              ألا يؤثر النشاط على خصوصية المباني السكنية المجاورة .

6-              أن تتوافر المعايير الصحية الخاصة بالنشاط المراد الترخيص بمزاولته

7-              ألا يؤثر النشاط على المنظر العام ، أو يسبب إزعاجاً لسكان المنطقة.

8-              ألا يسبب النشاط زيادة النفايات .

9-              عدم ممارسة البيع للجمهور في المنزل .

 

 

المادة (7) قبل التعديل

يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ، وفقاً للضوابط التالية:
1- أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط .
2- ألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل المطلوب الترخيص بمزاولة النشاط فيه .
3- وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص بمزاولة النشاط فيه، توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص ، وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة المختصة ولا يجوز وضع أية لوحة دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له ، كما لا يسمح بوضع الأعلام أو اللوحات الشريطية .
4- ألا يؤثر النشاط المطلوب ممارستة على حركة المرور في المنطقة .
5- ألا يؤثر النشاط على خصوصية المباني السكنية المجاورة .
6- أن تتوافر المعايير الصحية الخاصة بالنشاط المراد الترخيص بمزاولته
7- ألا يؤثر النشاط على المنظر العام ، أو يسبب إزعاجاً لسكان المنطقة.
8- ألا يسبب النشاط زيادة النفايات .
9- عدم ممارسة البيع للجمهور في المنزل .