معدلة البند (3) بموجب قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (163) لسنة 2018
المادة (7) بعد التعديل
يصدر
الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ، وفقاً للضوابط التالية:
1-
أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط .
2-
ألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل المطلوب الترخيص
بمزاولة النشاط فيه .
3-
عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران
الخارجية له ، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية.
4-
ألا يؤثر النشاط المطلوب ممارستة على حركة المرور في المنطقة .
5-
ألا يؤثر النشاط على خصوصية المباني السكنية المجاورة .
6-
أن تتوافر المعايير الصحية الخاصة بالنشاط المراد الترخيص
بمزاولته
7-
ألا يؤثر النشاط على المنظر العام ، أو يسبب إزعاجاً لسكان
المنطقة.
8-
ألا يسبب النشاط زيادة النفايات .
9-
عدم ممارسة البيع للجمهور في المنزل .
المادة (7) قبل التعديل
يصدر
الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ، وفقاً للضوابط التالية:
1- أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط .
2- ألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل المطلوب الترخيص بمزاولة النشاط فيه .
3- وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص بمزاولة النشاط فيه، توضح الاسم
التجاري للمشروع ورقم الترخيص ، وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة المختصة ولا
يجوز وضع أية لوحة دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له ، كما لا
يسمح بوضع الأعلام أو اللوحات الشريطية .
4- ألا يؤثر النشاط المطلوب ممارستة على حركة المرور في المنطقة .
5- ألا يؤثر النشاط على خصوصية المباني السكنية المجاورة .
6- أن تتوافر المعايير الصحية الخاصة بالنشاط المراد الترخيص بمزاولته
7- ألا يؤثر النشاط على المنظر العام ، أو يسبب إزعاجاً لسكان المنطقة.
8- ألا يسبب النشاط زيادة النفايات .
9- عدم ممارسة البيع للجمهور في المنزل .