الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير 2020

 

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

رقم (01) لسنة 2020

بإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

مجلس الإدارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019،

وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2010 بإصدار دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 31/5/2010،

وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه السادس لعام 2019 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2019،

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة،

 

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يعمل بقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المرفقة بهذا القرار.

 

مادة (2)

يُلغى القرار رقم (2) لسنة 2010 المشار إليه.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                  محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني

رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

 

 

 

صدر بتاريخ : 07/05/1440 هـ

الموافق : 02/01/2020 م

 

 

 

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الصادرة بموجب القانون رقم (20) لسنة 2019

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس

الوزراء رقم (41) لسنة 2019.

 

 

الباب الأول أحكام عامة

القسم 1,1 مقدمة

1,1,1 اسم القواعد

هذه القواعد هي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

1,1,2 التطبيق العام لهذه القواعد

(1) تطبق هذه القواعد على الجهات المرخص لها التي تزاول أعمالها أو أنشطتها في دولة قطر وفقا لقانون هيئة قطر للأسواق المالية.

(2) إن الإشارة في هذه القواعد إلى كلمة الجهة المرخص لها هي إشارة إلى الجهة التي تزاول أعمالها أو أنشطتها في دولة قطر وفقا لقانون هيئة قطر للأسواق المالية.

(3) إن الإشارة في هذه القاعدة الى قانون هيئة قطر للأسواق المالية هي إشارة الى القانون رقم (8) لعام 2012" ويشمل اللوائح التنظيمية الصادرة -عن الهيئة.

(4) في حالة مخالفة أي من -الأحكام الواردة بهذه القواعد يجوز للهيئة اتخاذ أي من الجزاءات والإجراءات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات القانونية الأخرى ذات الصلة.

(5) تطبق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية على كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.

1,1,3 مرفق التعريفات

يشكل مرفق التعريفات في نهاية هذه القواعد جزءاً لا يتجزأ منها.

1,1,4 الملاحظات والأمثلة

(1) تعتبر الملاحظات الواردة في هذه القواعد أو المتعلّقة بها تفسيرية ولا تشكل جزءاً منها

(2) تعتبر الأمثلة الواردة في هذه القواعد:

(أ) غير شاملة.

(ب) يمكنها أن توسّع معنى القواعد أو الجزء المحدد من القواعد ذات الصلة من دون أن تحد من هذا المعنى.

1,1,5 الإشارة إلى عملات محددة

إن الإشارة في هذه القواعد الى تحديد مبلغ معيّن من المال لعملة ما هي كذلك إشارة لتحديد المبلغ المساوي له بأي عملة أخرى في الوقت نفسه.

 

القسم 1,2 المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1,2,1 المبدأ الأول - المسؤوليات

يتولى مجلس -الإدارة أو من يقوم مقامه للجهة المرخص لها مسؤولية الموافقة على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الوقاية الفعالة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الإدارة العليا أن تضمن تنفيذ السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المتّبعة في الجهة المرخص لها وأنها تراعي بشكل مناسب وواف متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

1,2,2 المبدأ الثاني - المنهج القائم على المخاطر

يجب على الجهة المرخص لها اعتماد منهج قائم على المخاطر لأغراض هذه القواعد ومتطلباتها.

1,2,3 المبدأ الثالث - اعرف عميلك

يجب على الجهة المرخص لها أن تعرف كل عميل لديها بما يتناسب مع توصيف المخاطر الخاصة بالعميل.

1,2,4 المبدأ الرابع - الإبلاغ الفعّال

يجب على الجهة المرخص لها أن تتخذ الإجراءات الفعّالة لضمان الإبلاغ الداخلي والخارجي حال اكتشاف جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاشتباه بها.

1,2,5 المبدأ الخامس - الفحص وفق أفضل المعايير والتدريب المناسب

يجب على الجهة المرخص لها أن:

(1) تضع إجراءات الفحص الوافية لضمان الالتزام بأفضل المعايير عند تعيين المسؤولين أو الموظفين أو توظيفهم.

(2) تضع برنامجا تدريبيا مستمرا ومناسبا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمسؤولين والموظفين لديها.

1,2,6 المبدأ السادس - إثبات الالتزام

يجب على الجهة المرخص لها أن تكون قادرة على تقديم وثائق تثبت التزامها بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

 

القسم 1,3 المصطلحات الأساسية

1,3,1 ما هي الجهة الرقابية؟

الجهة الرقابية هي هيئة قطر للأسواق المالية.

1,3,2 ما هي الجهة المرخص لها؟

الجهة المرخص لها هي مؤسسة مالية تملك رخصة منحتها لها الجهة الرقابية.

1,3,3 من هو العميل؟

(1) العميل، فيما يتعلق بالجهة المرخص لها، هو الشخص الذي يزاول (أو الذي يتعامل مع الجهة المرخص لها لمزاولة) كمعاملة تجارية، نشاطاً أو أكثر مع الجهة المرخص لها أو مع عضو في مجموعة الجهة المرخص لها (أو يتصل بالجهة المرخص لها، سواء:

(أ) بالنيابة عن نفسه، أو

(ب) بصفته وكيل بالنيابة عن شخص آخر.

(2) ولتفادي أي مجال للشك، يشتمل العميل أيضاً على ما يلي:

(أ) أي شخص يتلقَّى خدمة تقدّمها الجهة المرخص لها (أو أي عضو في مجموعة الجهة المرخص لها) في إطار سير العمل الطبيعي للجهة.

(ب) عميل أو مستثمر، أو عميل أو مستثمر محتمل لدى الجهة المرخص لها أو لدى عضو في مجموعة الجهة المرخص لها.

1,3,4 من هو المستفيد الحقيقي؟

(1) المستفيد الحقيقي هو:

(أ) فيما يتعلق بالحساب - الفرد الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على الحساب بشكل نهائي.

(ب) فيما يتعلق بالمعاملة - الفرد الذي تتم المعاملة أو ستتم فعلياً لحسابه أو نيابة عنه، (سواء بالوكالة أو الوصاية أو التفويض أو بأي شكل آخر من أشكال التمثيل)-.

(ج) فيما يتعلق بشخص معنوي أو ترتيب قانوني - الفرد الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية عل شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

(2) من دون حصر القاعدة الفرعية (1) (أ)، يشمل المستفيد الحقيقي، فيما يتعلق بالحساب، أي فرد، يعمل بناء على تعليماته أي من الأشخاص التاليين:

(أ) الموقعون على الحساب (أو أي منهم)،

(ب) أي فرد يعطي تعليمات مباشرة أو غير مباشرة إلى الموقعين (أو أي منهم).

(3) من دون حصر القاعدة الفرعية (1) (ج)، يشمل المستفيد الحقيقي لمؤسسة

(أ) الفرد الذي يمتلك أو يسيطر على نسبة 20% على الأقل من الأسهم وحقوق التصويت في المؤسسة، بشكل مباشر أو غير مباشر، و

(ب) الفرد الذي يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على إدارة المؤسسة المالية.

(4) من دون حصر القاعدة (1) (ج)، يشمل المستفيد الحقيقي فيما يتعلق بالترتيب القانوني الذي يدير الأموال ويوزعها:

(أ) الفرد الذي يتلقى نسبة 20% على الأقل من أموال الترتيب-في حال تم تحديد المستفيدين الحقيقيين ونسب التوزيع لكل منهم، و

(ب) فئة الأفراد الذين تم تأسيس الترتيب القانوني أو تم تشغيله كمستفيد حقيقي لمصلحتهم الأساسية، في حال لم يتم بعد تحديد المستفيدين الحقيقيين أو نسب التوزيع لكل منهم،

(ج) الفرد الذي يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر، على نسبة 20% على الأقل من (قيمة) ملكية الترتيب القانوني.

1,3,5 من هو الشخص السياسي ممثل المخاطر وأفراد عائلته والمرتبطين به؟

(1) الشخص السياسي ممثل المخاطر هو الفرد الذي تسند له أو الذي أسندت إليه وظائف عليا عامة. ويشمل الأشخاص السياسيون ممثلوا المخاطر على سبيل المثال:

(أ) رؤساء الدول أو الحكومات.

(ب) كبار السياسيين

(ج) المسؤولون الحكوميون رفيعو المستوى والمسؤولون القضائيون والعسكريون.

(د) أعضاء المجالس النيابية.

(ه) مسؤولي الأحزاب السياسية.

(و) كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة.

(ز) أعضاء الإدارة العليا (المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها) في المنظمات الدولية.

(2) أفراد عائلة الشخص السياسي ممثل المخاطر هو أي شخص مرتبط به برابط الدم أو الزواج إلى حد الدرجة الثانية.

ويشمل الأشخاص المرتبطون بالشخص السياسي ممثل المخاطر من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية على سبيل المثال:

(أ) الأم والأب.

(ب) الزوج أو الزوجة.

(ج) والد أو والدة الزوج أو الزوجة.

(د) الإبن أو الابنة.

(ه) إبن أو ابنة الزوج أو الزوجة.

(و) الجد والجدة.

(ز) الأخ أو الأخت.

(ح) أخ أو أخت الزوج أو الزوجة.

(ط) إبن أو بنت الإبن/ إبن أو بنت الإبنة.

(3) يشمل الشخص المقرب من الشخص السياسي ممثل المخاطر:

(أ) أي شخص شريك له في شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

(ب) اي شخص تربطه به علاقة عمل أو علاقة اجتماعية.

(ج) مستفيد حقيقي من شخص معنوي أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعلياً الشخص السياسي ممثل المخاطر.

1,3,6 ما هو البنك الصوري؟

(1) البنك الصوري هو بنك:

(أ) ليس له وجود مادي في دائرة الإختصاص التي تأسس فيها، وحصل على ترخيص منها(حسب ما يتم وصفه)

(ب) ليس مرتبطا بمجموعة خدمات مالية منظمة تخضع لرقابة موحدة فعلية.

(2) بالنسبة لهذه القاعدة، يشتمل الوجود المادي" في دائرة الإختصاص على، وجود إدارة فعلية مخولة بإتخاذ القرارات، ولا يقتصر فقط على وجود وكيل محلي أو موظفين من درجات متدنية.

ملاحظة: يرد تعريف "دائرة الاختصاص" في مرفق التعريفات.

1,3,7 ما هي علاقة الأوراق المالية بالمراسلة؟

تعني علاقة الأوراق المالية بالمراسلة تقديم خدمات ذات صلة بالأوراق المالية من قبل جهة مرخص لها إلى مؤسسة مالية في دائرة اختصاص أجنبية.

أمثلة الخدمات:

شراء أو بيع أو إقراض الأوراق المالية أو حفظها بخلاف ذلك.

أمثلة المؤسسات المالية:

شركات -الخدمات المالية، -الأسواق المالية، -أمناء الحفظ- وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية (حسب ما يتم وصفه).

 

الباب الثاني المسؤوليات العامة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القسم 2,1 الجهة المرخص لها

2,1,1 تضع الجهات المرخص لها برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(1) تضع الجهة المرخص لها برنامجاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(2) تراعي الجهة المرخص لها، في نوع الإجراءات التي تتخذها ونطاق الإجراءات التي تكون جزءاً من برنامجها، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم الأعمال التي تقوم بها وتعقيدها وطبيعتها.

(3) إلا أنه يجب أن يشتمل هذا البرنامج بالحد الأدنى منه، على ما يلي:

(أ) وضع السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الداخلية، وإعدادها، والحفاظ عليها بهدف منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ب) إتخاذ إجراءات الفحص الوافية لضمان الالتزام بأفضل المعايير عند تعيين المسؤولين والموظفين أو توظيفهم.

(ج) إعداد برنامج تدريبي مستمر ومناسب للمسؤولين والموظفين فيها.

(د) إجراء مراجعة واختبار مستقلّين لمدى الالتزام بالسياسات والاجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتّبعة لدى الجهة المرخص لها وفقاً للبند (4).

(ه) الترتيبات المناسبة لإدارة الالتزام

(و) التقييم والمراجعة المستمرة المناسبة للسياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط.

(4) يجب توفير الموارد اللازمة لمراجعة واختبار التزام الجهة المرخص لها بالسياسات والأنظمة والضوابط التي وضعتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يجب إجراء المراجعة والاختبار مرة كل سنة على الأقل، من قبل مراقب الحسابات للجهة المرخص لها.

ملاحظة: يشمل الاختبار على سبيل المثال عينة لإختبار برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة المرخص لها، وإجراءات الفحص للموظفين ووضع السجلات وحفظها، والرقابة المستمرة للعملاء.

(5) تضع الجهة المرخص لها السجلات الخاصة بنتائج المراجعة والاختبار وحفظها بموجب القاعدة الفرعية (4).

(6) ويجب على مراقب الحسابات وإن تعدد، أن يقدم تقريرا للجهة الرقابية مرفقا بالتقرير المالي السنوي والحسابات الخاضعة للتدقيق، وأن يتحمل المسؤولية عن صحة البيانات الواردة فيه. كما يجب أن يحتوي التقرير على التالي:

(أ) مدى ملاءمة وفعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

والسياسات والإجراءات ذات الصلة وأنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالجهة المرخص لها.

(ب) قدرة الجهة المرخص لها على المشاركة المستمرة في الأنشطة وتنفيذ التزاماتها بموجب هذه القواعد؛

(ج) مدى تعاون الجهة المرخصة المرخص لها مع مراقب الحسابات في تمكينه من الوصول إلى المعلومات الضرورية لاستكمال واجباته.

(7) يجب على مراقب الحسابات أن يبلغ الإدارة العليا كتابة بأي مخاطر تتعرض لها الجهة المرخص لها أو يحتمل أن تتعرض لها، وعن جميع -التجاوزات فور تحديدها، وأن يرسل نسخة من ذلك الكتاب إلى الجهة الرقابية.

2,1,2 السياسات المناسبة والوافية والمراعية للمخاطر

تكون السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط في الجهة المرخص لها مناسبة ووافية، ومراعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحجم الأعمال، وتعقيداتها، وطبيعتها.

2,1,3 المسائل التي يجب أن تغطيها السياسات وغيرها

(1) يجب أن تشمل السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بالجهة المرخص لها والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحد الأدنى منها ما يلي:

(أ) إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والرقابة المستمرة.

(ب) وضع السجلات والاحتفاظ بها.

(ج) الكشف عن العمليات المشبوهة.

(د) واجبات الإبلاغ الداخلي والخارجي.

(ه) إعلام المسؤولين والموظفين بالسياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المعتمدة في الجهة المرخص لها.

(و) أي مطلب آخر بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو هذه القواعد.

(2) من دون حصر القاعدة الفرعية (1)، يجب أن تشتمل السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط في الجهة المرخص لها على ما يلي:

(أ) اعتماد العناصر الكفيلة بتحديد والتدقيق فيما يلي:

1) المعاملات الكبيرة المعقدة وغير المعتادة والأنماط غير الإعتيادية التي لها غرض اقتصادي ظاهر أو مشروع واضح.

2) أي معاملات أخرى تعتبرها الجهة المرخص لها أنها قد تكون متصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

(ب) تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة لمنع استغلال المنتجات والمعاملات التي قد تكون مجهولة الهوية لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

(ج) وضع الإجراءات المناسبة لخفض المخاطر المرتبطة بإنشاء علاقات العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

(د) طلب تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالإسناد الخارجي، وتوثيق هذا التقييم، قبل قيام الجهة المرخص لها بالإسناد الخارجي لأي وظيفة أو نشاط.

(ه) طلب تطبيق الرقابة المستمرة على المخاطر المتصلة بالإسناد الخارجي لأي وظيفة أو نشاط من قبل الجهة المرخص لها.

(و) إلزام جميع العاملين في الجهة المرخص بالالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد عند إعداد تقارير المعاملات المشبوهة.

(ز) إظهار الشروط الواجب تلبيتها للسماح للعميل باستخدام علاقة العمل حتى قبل التحقق من هوية العميل (أو التحقق من هوية المستفيد الحقيقي للعميل).

(ح) وضع الأنظمة والإجراءات المناسبة لتمكين الجهة المرخص لها من تطبيق أي قرار بفرض جزاءات مالية أو عقوبات مستهدفة قد يستوجبها القانون رقم (27) لسنة 2019 بشأن مكافحة الإرهاب فورا وبدون تأخير خلال 24 ساعة والالتزام بأي متطلبات أخرى يقتضيها هذا القانون.

(ط) وضع السياسات والإجراءات، والأنظمة، والضوابط بشكل يضمن التزام الجهة المرخص لها بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

2,1,4 تقييم ومراجعة السياسات وغيرها

تقوم الجهة المرخص لها بإجراء عمليات تقييم دورية لتحديد مدى ملاءمة السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المعتمدة فيها والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل على مراجعتها بشكل سنوي على الأقل، لاختبار مدى فعاليتها في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2,1,5 التزام المسؤولين، والموظفين، والوكلاء، وغيرهم

(1) يجب على الجهة المرخص لها أن تضمن التزام المسؤولين، والموظفين، والوكلاء لديها والمتعاقدين معها، أينما كانوا، بما يلي:

(أ) متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

(ب) السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة المرخص لها.

ما لم يحُل قانون دائرة اختصاص أخرى دون تطبيق هذه القاعدة الفرعية.

(2) مع عدم حصر القاعدة الفرعية (1)، يجب أن تشتمل السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة المرخص لها على ما يلي:

(أ) إلزام المسؤولين، والموظفين، والوكلاء لدى الجهة المرخص لها والمتعاقدين معها، أينما كانوا، بتقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة المرخص لها بشأن المعاملات التي تتمّ في دائرة اختصاص الجهة الرقابية أو منها أو إليها.

(ب) توفير إمكانية الوصول الفوري في الوقت المناسب وغير المقيّد إلى المستندات والمعلومات الخاصة بالجهة المرخص لها، أينما كان مكان الاحتفاظ بها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بعملائها أو حساباتها أو بالمعاملات التي تتمّ في دولة قطر أو منها أو إليها، إلى الإدارة العليا للجهة المرخص لها ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، والجهة الرقابية، ووحدة المعلومات المالية.

ما لم يحل قانون دائرة اختصاص أخرى دون تطبيق هذه القاعدة الفرعية.

(3) لا تحول القاعدة الفرعية (2) (أ) دون إعداد تقارير المعاملات المشبوهة في دائرة اختصاص أخرى بشأن معاملات تمت في دائرة اختصاص الجهة الرقابية أو منها أو إليها.

(4) لا تحول هذه القاعدة دون قيام الجهة المرخص لها بتطبيق معايير عالية المستوى ومتّسقة في السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالعملاء الذين تتمّ معاملاتهم أو عملياتهم في دائرتي اختصاص أو أكثر.

(5) إذا حال قانون دائرة اختصاص أخرى دون تطبيق أحد أحكام هذه القاعدة على أي مسؤول، أو موظف في الجهة المرخص لها أو وكيل لدى الجهة المرخص لها، أو متعاقد معها، تقوم الجهة المرخص لها فوراً بإعلام الجهة الرقابية كتابةً بهذه المسألة.

2,1,6 تطبيق متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسياسات ذات الصلة وغيرها على الفروع والشركات ذات الصلة

(1) تطبق هذه القاعدة على الجهة المرخص لها التي لديها:

(أ) فرع أو شركة ذات الصلة في دولة قطر.

(ب) فرع في دائرة اختصاص أجنبية أو شركة ذات الصلة كائنة في دائرة اختصاص أجنبية ويمكنها أن تمارس سيطرتها عليها.

(2) يجب على الجهة المرخص لها أن تضمن التزام الفرع أو الشركة ذات الصلة، والمسؤولين، والموظفين، والوكلاء، والمتعاقدين التابعين للفرع أو للشركة ذات الصلة، أينما كانوا، بما يلي:

(أ) متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

(ب) السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ما لم يحُل قانون دائرة اختصاص أخرى دون تطبيق هذا البند.

(3) مع عدم حصر القاعدة الفرعية (2)، يجب أن تشتمل السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة المرخص لها على ما يلي:

(أ) إلزام الفرع أو الشركة ذات الصلة، والمسؤولين، والموظفين، والوكلاء لدى الفرع أو الشركة ذات الصلة، والمتعاقدين معهما، أينما كانوا، بتقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الجهة المرخص لها بشأن المعاملات التي تتمّ في دولة قطر أو منها أو إليها.

(ب) تأمين إمكانية الوصول الفوري وغير المقيّد إلى المستندات والمعلومات الخاصة بالفرع أو الشركة ا ذات الصلة، أينما كان مكان الاحتفاظ بها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بعملائها أو حساباتها أو المعاملات التي تتم في دولة قطر أو منها أو إليها، للإدارة العليا للجهة المرخص لها ولمسؤول الإبلاغ، والجهة الرقابية، ووحدة المعلومات المالية.

باستثناء ما لم يحل قانون دائرة اختصاص أخرى دون تطبيق هذا البند.

(4) لا تحول القاعدة الفرعية (3) (أ) دون إعداد تقارير المعاملات المشبوهة في دائرة اختصاص أخرى بشأن معاملات تتم فيها أو منها أو إليها.

(5) بصرف النظر عن القاعدة الفرعية (2)، في حال اختلفت متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين دولة قطر ودائرة اختصاص أخرى، يطبق الفرع أو الشركة ذات الصلة المتطلبات التي تفرض المعايير الأعلى، ما لم يحل قانون دائرة الاختصاص الأخرى دون تطبيق هذه القاعدة الفرعية.

(6) ولا تحول هذه القاعدة دون قيام الجهة المرخص لها وفروعها، أو الشركات ذات الصلة والشركات الأخرى في مجموعتها، بتطبيق معايير عالية المستوى ومتّسقة في السياسات، والإجراءات، والانظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بالعملاء الذين تتمّ معاملاتهم أو عملياتهم ضمن الجهة المرخص لها وفروعها أو الجهة المرخص لها والشركات الأخرى في مجموعتها.

(7) إذا حال قانون دائرة اختصاص أخرى دون تطبيق أحد أحكام هذه القاعدة من قبل أي فرع أو شركة ذات الصلة أو أي مسؤول، أو موظف، أو وكيل لديها، أو متعاقد معها، يجب أن تقوم الجهة المرخص لها بما يلي:

(أ) إعلام الجهة الرقابية فوراً بهذه المسألة.

(ب) تطبيق الإجراءات الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (على سبيل المثال الطلب من الفرع أو الشركة ذات الصلة تقديم معلومات وتقارير إضافية إلى الجهة المرخص لها).

(8) في حال لم تقتنع الجهة الرقابية بالإجراءات الاضافية التي طبقتها الجهة المرخص لها بموجب القاعدة الفرعية (7) (ب)، يجوز للجهة الرقابية بمبادرة منها أن تتخذ إجراءات رقابية أخرى وفق ما يلي:

(أ) في حالة الفرع، الطلب إلى الجهة المرخص لها تعليق المعاملات التي تتمّ من خلال الفرع القائم في دائرة الاختصاص الأجنبية.

(ب) في حالة الشركة ذات الصلة، الطلب إلى الجهة المرخص لها تعليق معاملات الشركة ذات الصلة ما دامت ترتبط بدولة قطر.

2,1,7 تطبيق متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسياسات ذات الصلة وغيرها عند الإسناد الخارجي للمهام والأنشطة الخارجية.

(1) تطبق هذه القاعدة في حال قيام الجهة المرخص لها بإسناد مهامها وأنشطتها إلى طرف ثالث.

(2) تكون الجهة المرخص لها وإدارتها العليا مسؤولة عن ضمان الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

(3) يجب على الجهة المرخص لها أن تضمن من خلال عقد خدمة أو غيره التزام الطرف الثالث، والمسؤولين، والموظفين، والوكلاء لديه، والمتعاقدين معه، أينما كانوا، بالأمور التالية فيما يتصل بالإسناد الخارجي:

(أ) متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

(ب) السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة المرخص لها

ما لم يحل قانون دائرة اختصاص أخرى دون تطبيق هذا البند.

(4) مع عدم حصر القاعدة الفرعية (3)، يجب أن تشتمل السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة في الجهة المرخص لها على ما يلي:

(أ) إلزام الطرف الثالث، والمسؤولين، والموظفين، والوكلاء لديه، والمتعاقدين معه، أينما كانوا، بتقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الجهة المرخص لها بشأن المعاملات التي تتمّ في دولة قطر أو منها أو إليها والتي تدخل الجهة المرخص لها طرفاً فيها (أو الطرف الثالث بالنيابة عنها).

(ب) تأمين إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد إلى المستندات والمعلومات الخاصة بالطرف الثالث، أينما كان مكان الاحتفاظ بها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر ب بعملاء الشركة أو حساباتها أو المعاملات التي تتمّ في دائرة اختصاص الجهة الرقابية أو منها أو إليها، والتي تدخل الجهة المرخص لها طرفا فيها (أو الطرف الثالث بالنيابة عنها)، للإدارة العليا للشركة ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، والجهة الرقابية، ووحدة المعلومات المالية.

ما لم يحل قانون دائرة اختصاص أخرى دون تطبيق هذا البند.

(5) لا تحول القاعدة الفرعية (4) (أ) دون إعداد تقارير المعاملات المشبوهة في دائرة اختصاص أخرى بشأن معاملات تتم في دولة قطر أو منها أو إليها.

(6) إذا حال قانون دائرة اختصاص أخرى دون تطبيق أحد أحكام هذه القاعدة على الطرف الثالث أو أي من المسؤولين أو الموظفين، أو الوكلاء لديه أو المتعاقدين معه، القيام بما يلي:

(أ) يجب أن يبلغ الطرف الثالث فوراً الجهة المرخص لها بهذه المسألة.

(ب) يجب أن تبلّغ الجهة المرخص لها كتابةً وعلى الفور الجهة الرقابية بهذه المسألة.

 

القسم 2,2                           الإدارة العليا

ملاحظة حول القسم 2,2: يجب على الإدارة العليا للجهة المرخص لها أن تضمن أن السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المتّبعة في الجهة المرخص لها تستجيب لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد بشكل مناسب وواف.

2,2,1 المسؤولية العامة للإدارة العليا

تكون الإدارة العليا للجهة المرخص لها مسؤولة عن فعالية السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المتّبعة في الجهة المرخص لها لمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2,2,2 المسؤوليات المحددة للإدارة العليا

(1) يجب على الإدارة العليا للجهة المرخص لها أن تضمن الأمور التالية:

(أ) وضع السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الفعّالة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعدادها والحفاظ عليها، بما يتوافق مع هذه القواعد.

(ب) وضع إجراءات الفحص الوافية لضمان الالتزام بأفضل المعايير عند تعيين المسؤولين أو الموظفين أو عند توظيفهم.

(ج) تحديد وإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي مستمر حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمسؤولين والموظفين فيها، والحفاظ عليه.

(د) إجراء مراجعة واختبار مستقلّين لمدى الالتزام بالسياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتّبعة في الجهة المرخص لها وفقاً للقاعدة 2,1,1 (4).

(ه) توفير المعلومات المتعلّقة بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة المرخص لها في الوقت المناسب وبصورة منتظمة إلى الإدارة العليا.

(و) توثيق السياسات والمنهجيات المتعلّقة بإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تطبيق الجهة المرخص لها لهذه السياسات والمنهجيات.

(ز) تعيين مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال على أن يكون متوفراً في الجهة المرخص لها في كافة الأوقات وأن يتمتع بالمواصفات التالية:

1) متمرساً ويتمتع بالمعرفة والخبرة والسلطة اللازمة.

2) مقيما في دولة قطر

3) عارفاً ومدركاً للمسؤوليات القانونية والرقابية المتصلة بهذا الدور وبقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

4) لديه ما يكفي من الموارد ومنها فريق العمل المناسب والتقنيات المناسبة لتأدية دوره بشكل فعال، وموضوعي، ومستقل.

5) لديه نفاذ فوري وغير مقيد إلى كافة المعلومات الخاصة بالجهة المرخص لها والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها على سبيل المثال:

أ. كافة مستندات تحديد هوية العملاء، والمستندات، والبيانات، والمعلومات الخاصة بالمصدر.

ب. كافة المستندات، والمعلومات، والبيانات الأخرى التي تم الحصول عليها إثر اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والرقابة المستمرة أو المستخدمة في سبيل ذلك.

ج. كافة سجلات المعاملات.

6) يكون قادراً على وضع الترتيبات الاحتياطية المناسبة لتغطية غيابه ومنها توكيل نائب عن مسؤول الإبلاغ ليقوم مقامه.

(ح) الترويج لثقافة الالتزام الواسع بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة المرخص لها.

(ط) اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمليات الجهة المرخص لها اليومية، ومنها ما يتعلق بما يلي:

1) تطوير منتجات جديدة

2) استقبال عملاء جدد

3) حدوث تغييرات في وصف أعمال الجهة المرخص لها.

(ي) اتّخاذ الإجراءات المعقولة الكفيلة بإعداد التقارير الواجب تقديمها إلى الجهة الرقابية لغايات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بشكل دقيق ومكتمل وفوري.

(2) لا تحد هذه القاعدة من المسؤوليات المحددة للإدارة العليا للجهة المرخص لها.

 

القسم 2,3              مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه

الجزء 2,3 أ           تعيين مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه

2,3,1 تعيين مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه

(1) يجب على الجهة المرخص لها أن تعين فردا يكون مسؤولا عن الإبلاغ عن غسل الأموال وفردا آخر يكون نائبا عنه.

(2) يجب على الجهة المرخص لها أن تتأكد من وجود موظف يتولى منصب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال على الدوام وموظفآخر يكون نائباً عنه.

2,3,2 مؤهلات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أو نائبه

يُشترط في مسؤول الإبلاغ ونائبه أن:

(1) يتم توظيفه على المستوى الإداري من قبل الجهة المرخص لها.

(2) يكون متمرساً، ويتمتع بالمعرفة والخبرة، والسلطة اللازمة لتأدية دوره وبشكل خاص:

(أ) للعمل بشكل مستقل.

(ب) تقديم التقارير مباشرة إلى الإدارة العليا للجهة المرخص لها.

الجزء 2,3ب        دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه

2,3,3 المسؤوليات العامة لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

يتولى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الجهة المرخص لها المسؤوليات التالية:

(1) الاشراف على تطبيق السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتَبعة في الجهة المرخص لها والمتعلقة بدائرة الاختصاص المعنية، ومنها تطبيق المنهج القائم على المخاطر في الجهة المرخص لها.

(2) ضمان وضع السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المناسبة وإعدادها والحفاظ عليها لغرض الرقابة على عمليات الجهة المرخص لها اليومية بهدف تحقيق ما يلي:

(أ) الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه القواعد، والسياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ب) تقييم مدى فعالية السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المتّبعة في الجهة المرخص لها لمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعتها بشكل منتظم.

(3) أداء الدور الرئيسي في الجهة المرخص لها في مجال تطبيق استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بدولة قطر.

(4) دعم الإدارة العليا وتنسيق الأعمال المتعلّقة بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات عمل الجهة المرخص لها.

(5) المساعدة على وضع الإجراءات الكفيلة بالمعالجة المركزية لأوجه المسؤولية العامة المنوطة بالجهة المرخص لها في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(6) التشجيع على اعتماد رؤية شاملة للجهة المرخص لها يخصّ الحاجة إلى المراقبة والمساءلة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

 

2,3,4 المسؤوليات المحددة لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

(1) يتولّي مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الجهة المرخص لها المسؤوليات التالية:

(أ) تلقّي تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية، والتحقيق فيها، وتقييمها.

(ب) إعداد تقارير المعاملات المشبوهة ورفعها إلى وحدة المعلومات المالية وإبلاغ الجهة الرقابية بذلك.

(ج) العمل كهمزة وصل أساسية بين الجهة المرخص لها ووحدة المعلومات المالية، والجهة الرقابية والجهات المعنية الأخرى في الدولة، فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(د) الاستجابة فوراً إلى أي طلب مقدم من قبل وحدة المعلومات المالية، والجهة الرقابية والجهات المعنية الأخرى في الدولة، للحصول على معلومات تتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ه) تلقي نتائج البحث المتصلة بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن الحكومة والجهة الرقابية، وتلك الصادرة عن الجهات الدولية والعمل على أساسها.

(و) مراقبة مدى ملاءمة وفعالية البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة المرخص لها.

(ز) تقديم التقارير إلى الإدارة العليا للجهة المرخص لها حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ح) إطلاع نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال على أي تطورات ملحوظة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سواء كانت داخلية أم خارجية).

(ط) ممارسة أي وظائف أخرى قد تُسند إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو هذه القواعد، أو غيرها.

(2) إبلاغ الإدارة العليا لدى الجهة المرخص لها عن أيّ إرشادات تصدرها الجهة الرقابية. ويجب على الجهة المرخص لها وضع السجلات وحفظها فيما يخصّ المسائل التالية:

(أ) ما إذا كانت الإدارة العليا قد أخذت هذه الارشادات بعين الاعتبار.

(ب) أي فعل اتخذته الإدارة العليا نتيجة الإرشادات.

(ج) أسباب اتخاذ الإجراءات أو عدمها.

2,3,5 دور نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

يقوم نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال مقام مسؤول الإبلاغ عند غيابه وعند شغور المنصب.

2,3,6 سبل تنفيذ دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

يجب على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الجهة المرخص لها أن يعمل بنزاهة واستقلالية، ويتخذ الإجراءات المعقولة خاصة في الحالات التالية:

(1) عند استلام تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية، والتحقيق فيها، وتقييمها.

(2) عند اتّخاذ القرار بشأن تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، وإعدادها.

الجزء 2,3 ج التقارير الواجب رفعها إلى الإدارة العليا من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

2,3,7 تقارير مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

(1) تتخذ الإدارة العليا في الجهة المرخص لها، القرارات بشكل منتظم، بشأن التقارير الواجب استلامها من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، ومواعيد تقديم هذه التقارير إليها، فيما يسمح لها بتلبية مسؤولياتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

(2) إلاّ أنّه يترتّب على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال تقديم التقارير إلى الإدارة العليا عن كل سنة مالية بموجب القاعدة 2,3,8 (الحدّ الأدنى من متطلّبات التقرير السنوي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال). يجب تقديم التقرير في الموعد المحدد لتمكين الإدارة العليا من الالتزام بالقاعدة (2) 2,3,9.

(3) لتفادي أي مجال للشك، لا تقتصر القاعدة الفرعية (2) على ما يلي:

(أ) التقارير التي قد تطلب الإدارة العليا بأن ترفع إليها

(ب) التقارير التي قد يقدّمها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال إلى الإدارة العليا انطلاقاً من مبادرة شخصية منه بغية الوفاء بالمسؤوليات المفروضة عليه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

2,3,8 الحد الأدنى من متطلّبات التقرير السنوي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

(1) تعرض هذه القاعدة الحدّ الأدنى من المتطلبات التي يجب الالتزام بها عند رفع التقارير إلى الإدارة العليا من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال عن كل سنة مالية للجهة المرخص لها (راجع القاعدة (2) 2,3,7.

(2) يقيم التقرير مدى ملاءمة وفعالية السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المتَبعة في الجهة المرخص لها والخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(3) ينصّ التقرير أيضاً على الأمور التالية ضمن المدة الزمنية ذات الصلة:

(أ) عدد تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية التي رفعت إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وأنواعها.

(ب) عدد التقارير التي رُفعت وتلك التي لم تُرفَع إلى وحدة المعلومات المالية.

(ج) أسباب تقديم أو عدم تقديم التقارير إلى وحدة المعلومات المالية

(د) عدد وأنواع مخالفات الجهة المرخص لهالقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو لهذه القواعد، أو السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ه) النقاط التي يجب تحسينها في السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المتّبعة في الجهة المرخص لها، والاقتراحات المقدمة للقيام بالتحسينات المناسبة.

(و) ملخص الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمقدمة إلى المسؤولين والموظفين في الجهة المرخص لها.

(ز) النقاط التي يجب تحسينها في البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتّبع في الجهة المرخص لها، والاقتراحات المقدمة للقيام بالتحسينات المناسبة.

(ح) عدد وأنواع العملاء المتعاملين مع الجهة المرخص لها والمصنفين ضمن خانة المخاطر المرتفعة.

(ط) التقدم المحقّق في تطبيق أي من خطط العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ي) نتائج مراجعات التدقيق أو ضمان الجودة ذات الصلة بسياسات، وإجراءات، وأنظمة، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة المرخص لها.

(ك) نتائج عملية أي مراجعة لسياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط تقييم مخاطر الجهة المرخص لها.

2,3,9 النظر في تقارير مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

(1) تقوم الإدارة العليا للجهة المرخص لها، في الوقت المناسب بما يلي:

(أ) النظر في أي تقرير يقدّم إليها من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

(ب) وضع، أو اعتماد أو توثيق خطة عمل تعالج أوجه القصور وفي الوقت المناسب في حال كشف التقرير عن أوجه قصور في التزام الجهة المرخص لها بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو هذه القواعد

(2) بالنسبة إلى التقرير الذي يجب تقديمه إلى الإدارة العليا عن كل سنة مالية للجهة المرخص لها (راجع القاعدة (2) 2,3,7)، يجب على الإدارة العليا التأكيد كتابةً على أنها قامت بمراجعة التقرير، وبالموافقة على خطة العمل المرفقة في حال وجوبها. ويجب على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الجهة المرخص لها تقديم نسخة من التقرير والتأكيد عليه مرفقا بالتقرير المالي السنوي والحسابات الخاضعة للتدقيق إلى الجهة الرقابية.

 

الباب الثالث                         المنهج القائم على المخاطر

القسم 3,1                  المنهج القائم على المخاطر -لمحة عامة

ملاحظة حول القسم 3,1: ينص المبدأ الثاني على أنّه يترتّب على الجهة المرخص لهاعتماد منهج قائم على المخاطر لأغراض هذه القواعد ومتطلباتها (راجع القاعدة 1,2,2).

3,1,1 سبل تقييم المخاطر وخفضها من قبل الجهة المرخص لها

(1) تقوم الجهة المرخص لها بما يلي:

(أ) تقييم وتحديد أكثر خمسة مخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها على نحو منتظم ومناسب على الأقل مرتين في السنة ("تقييم مخاطر الأعمال") مرتين في السنة على الأقل مع تحديد أعلى خمسة مخاطر لكل من مخاطر غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، بما في ذلك المخاطر المحددة في التقييم الوطني للمخاطر والمخاطر الناشئة عمّا يلي:

1) أنواع العملاء الذين تتعامل معهم الجهة المرخص لها (أو تقترح التعامل معهم) (مخاطر العميل).

2) المنتجات والخدمات التي تقدمها (وتلك التي تقترح تقديمها) (مخاطر المنتج).

3) التقنيات التي تستخدمها (وتلك التي تقترح استخدامها) لتقديم تلك المنتجات والخدمات) المخاطر البينية).

4) دوائر الاختصاص التي يرتبط العملاء بها (أو قد يصبحوا) مرتبطين بها (مخاطر دوائر الإختصاص).

أمثلة دوائر الاختصاص ذات الصلة بالعملاء

1) دائرة الاختصاص التي يقيم فيها العميل أو التي أدرج أو تاسس فيها

2) كل دائرة اختصاص يباشر فيها العميل بأعمال أو يملك أصولا فيها.

(ب) تحديد الخطوات اللازمة لخفض تلك المخاطر

(2) يجب أن تكون الجهة المرخص لها قادرة على إظهار ما يلي:

(أ) كيفية تحديدها للمخاطر التي تواجهها.

(ب) كيف أخذت في الاعتبار التقييم الوطني للمخاطر ومصادر أخرى لتحديد هذه المخاطر.

(ج) السبل والأوقات التي تمّ فيها تقييم مخاطر الأعمال.

(د) كيف أدت الإجراءات المعتمدة إلى خفض المخاطر التي تواجهها وكيف أخفقت هذه الإجراءات في خفض هذه المخاطر.

(3) في حال أخفقت الجهة المرخص لها في التقييم الوطني للمخاطر أو غيره من المصادر أو أخفقت في تقييم أي من المخاطر التي تواجهها، يجب عليها أن تقدم أسباب هذا الإخفاق في حال طلبت الجهة الرقابية ذلك.

(4) يجب على الجهة المرخص لها أن تقدم تقريرا نصف سنوي إلى الجهة الرقابية قبل نهاية الشهر التالي، ويتضمن نتيجة تقييم المخاطر الجهة المرخص لها وخطة التخفيف منها، وذلك وفقًا للبنود الفرعية (1) و(2) و(3) من هذه المادة.

3,1,2 وجوب ارتكاز المنهج القائم على خفض المخاطر على المنهجية المناسبة

(1) على الجهة المرخص لها أن -تركز عند تطبيقها للمنهج الذي تعتمده لخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمنهجية مناسبة (منهجية تقييم التهديدات) تعالج المخاطر التي تواجهها.

(2) على الجهة المرخص لها أن تتمكّن من بيان أن منهجية تقييم التهديدات:

(أ) تتضمن ما يلي:

1) تحديد غرض علاقة العمل والطبيعة المقصودة منها مع كل عميل.

2) تقييم توصيف المخاطر الخاص بعلاقة العمل من خلال تصنيف العلاقة

أنها تناسب حجم أعمال الجهة المرخص لها ودرجة تعقيدها وطبيعتها

(ب) أنها تسمح للجهة المرخص لها بما يلي:

1) تحديد أي تغيرات في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بها والكشف عنها.

2) تغيير المنهجية التي تعتمدها لتقييم التهديدات، عند الاقتضاء.

(ج) على هذه المنهجية أن تتضمن تقييم المخاطر الناشئة عمّا يلي:

1) المنتجات والخدمات الجديدة.

2) التقنيات الجديدة أو الناشئة.

(3) على الجهة المرخص لها أن تتمكن أيضاً من بيان توافق الممارسات المتّبعة مع منهجية تقييم التهديدات لديها.

3,1,3 توصيف المخاطر في علاقة العمل

(1) في إطار إعداد توصيف المخاطر لعلاقة العمل مع العميل، يترتّب على الجهة المرخص لها أن تنظر كحد أدنى في أربعة عناصر للمخاطر ذات الصلة بالعلاقة:

(أ) مخاطر العميل.

(ب) مخاطر المنتج.

(ج) (ج) المخاطر البينية.

(د) (د) مخاطر دوائر الاختصاص.

(2) يجب على الجهة المرخص لها أن تحدد عناصر المخاطر الأخرى ذات الصلة بعلاقة العمل، خاصة بسبب حجم أعمال الشركة ودرجة تعقيدها وطبيعتها وأي عمل من أعمال عميلها.

(3) يجب على الجهة المرخص لها أن تنظر أيضاً في عناصر المخاطر المحددة بموجب القاعدة الفرعية (2) (إن وجدت) والمتصلة بعلاقة العمل.

(4) يتكوّن توصيف المخاطر الخاص بعلاقة العمل من المخاطر الأربع المذكورة في القاعدة الفرعية (1) وأي مخاطر أخرى وردت في القاعدة الفرعية (2).

(5) يجب على الجهة المرخص لها أن تراعي توصيف المخاطر المذكور عند - الحكم على اجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة التي سيتم تطبيقها تجاه العميل.

القسم 3,2                 مخاطر العملاء

ملاحظة حول القسم 3,2: يتعلق هذا القسم بالمخاطر الناشئة عن أنواع عملاء الجهة المرخص لها.

3,2,1          تقييم مخاطر العملاء

(1) يجب على الجهة المرخص لها أن تقيم وتوثق مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة الناشئة عن العملاء بمختلف أنواعهم.

أمثلة أنواع العملاء:

1) الموظفون من أصحاب الرواتب الذين لا يملكون مصادر. دخل أو ثروة أخرى تُذكر.

2) الشركات المدرجة في البورصة.

3) الترتيبات القانونية.

4) الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر.

(2) يجب أن تتوافق -درجة العناية الواجبة والرقابة المستمرة تجاه عميل محدد مع درجة المخاطر الظاهرة أو المحتملة التي تطرحها العلاقة مع ذاك العميل.

مثال:

قد يترتّب على الجهة المرخص لها مراعاة مدّة العلاقة مع العميل ونمط المعاملات الجارية عند قيامها بتحديد كثافة العناية الواجبة والرقابة المستمرّة اللازمة.

 

 

3,2,2 السياسات الخاصة بمخاطر العملاء وغيرها

تضع الجهة المرخص لها السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة الناشئة عن العملاء بمختلف أنواعهم.

3,2,3 تصنيف علاقات العمل - مصدر الثروة والأموال.

يجب على الجهة المرخص لها أن تدرج في منهجيتها أسس تصنيف علاقات العمل مع عملائها مع مراعاة مصدر الثروة والأموال.

مثال:

إذا كان العميل موظفاً من أصحاب الرواتب الذين تنحصر معاملاتهم في التحويلات الالكترونية التي يجريها صاحب العمل لحسابهم فإن هذا الأمر لا يطرح الخطر نفسه الناشئ عن فرد يرتكز في معاملاته على المعاملات النقدية من دون وجود مصدر معروف لأمواله.

3,2,4 الأشخاص المرتبطون بالأعمال الإرهابية وغيرها - إجراءات العناية الواجبة المشددة - تجاه العملاء والرقابة المستمرة

(1) تطبّق هذه القاعدة على عميل الجهة المرخص لها إذا علمت الجهة المرخص لها أو اشتبهت بأنّه:

(أ) فرد أو جمعية خيرية أو منظمة غير هادفة للربح أو أي كيان آخر مرتبط أو متورّط في أفعال إرهابية أو تمويل الإرهاب أو منظمة إرهابية.

(ب) فرد أو كيان يخضع لجزاءات أو عقوبات أو إجراءات دولية أخرى.

(2) بصرف النظر عن نتيجة تصنيف المخاطر التي حصل عليها العميل، تطبق الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة تجاه العميل.

(3) يتمّ اتّخاذ القرار بمباشرة علاقة العمل مع العميل بموافقة من الإدارة العليا وحدها، وذلك بعد اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة المشدّدة تجاه العميل.

3,2,5 الإجراءات الخاصة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

(1) يجب على الجهة المرخص لها اتخاذ الإجراءات التالية بالحد الأدنى لخفض المخاطر المرتبطة بإنشاء علاقات العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والحفاظ عليها.

(أ) تضع الجهة المرخص لها وتحافظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الواضحة فيما يخصّ علاقة العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

(ب) تضع الجهة المرخص لها نظاماً مناسباً لإدارة المخاطر وتحافظ عليه بهدف تحديد ما إذا كان العميل القائم أو المحتمل أو المستفيد الحقيقي من عميل قائم أو محتمل هو شخص سياسي ممثل للمخاطر.

أمثلة بعض الإجراءات التي تشكل جزءاً من نظام إدارة المخاطر:

1) طلب المعلومات ذات الصلة من العملاء

2) الرجوع إلى المعلومات المتوفرة للجمهور

3) إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات التجارية الالكترونية للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والرجوع إليها

(ج) يتمّ اتّخاذ قرار الدخول في علاقة عمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بموافقة الإدارة العليا وحدها، وذلك بعد اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة المشدّدة تجاه الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

(د) في حال تم الاكتشاف في وقت لاحق أن العميل القائم أو المستفيد الحقيقي من العميل القائم هو في الحقيقة من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أصبح شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر، يجوز للعلاقة أن تستمر فقط بموافقة من الإدارة العليا.

(ه) تتخذ الجهة المرخص لها الإجراءات المعقولة لمعرفة مصادر ثروة وأموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين المحددين بأنهم أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر.

(و) يجب أن يخضع الأشخاص السياسيون ممثلوا المخاطر إلى الرقابة المستمرة المشدّدة.

(2) يجب على الجهة المرخص لها أن تتخذ الإجراءات اللازمة بموجب القاعدة الفرعية (1) فيما يتعلق بأحد أفراد العائلة أو الشركة ذات الصلة بشخص سياسي ممثل المخاطر.

3,2,6 الأشخاص المعنويون والترتيبات والتسهيلات القانونية - عملية تقييم المخاطر

(1) يجب أن تشمل عملية تقييم المخاطر في الجهة المرخص لها، المخاطر الناشئة عن الأشخاص المعنويون والترتيبات والتسهيلات القانونية.

           أمثلة الأشخاص المعنويون:

                 1) الشركات.

                2) شركات التضامن.

                 مثال الترتيبات القانونية

              الصناديق الاستئمانية المباشرة.

                    أمثلة التسهيلات

                 1 ) توكيلات المساهمة بالإنابة

                 2 ) التوكيلات القانونية.

(2) في تقييم المخاطر الناشئة عن الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني، يجب على الجهة المرخص لها أن تأخذ، في توصيف المخاطر الخاص بالشخص أو الترتيب، المخاطر الناشئة عن أي من المستفيدين الحقيقيين والمسؤولين والمساهمين والأوصياء ومؤسسي الصناديق والمستفيدين والمدراء والكيانات الأخرى ذات الصلة.

(3) في تقييم المخاطر الناشئة عن أي من التسهيلات، يجب على الجهة المرخص لها أن تظهر، في توصيف المخاطر الخاص بالتسهيلات، المخاطر الناشئة عن أي انحسار لمستوى الشفافية أو أي زيادة في القدرة على الحجب أو الإخفاء.

(4) لا تشمل القاعدتان الفرعيتان (2) و(3) حصراً كافة المسائل الواجب تبيانها في توصيف المخاطر الخاص بالأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية أو التسهيلات.

3,2,7 الإجراءات الخاصة بالأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين

(1) تعمل الجهة المرخص لها منذ بدء تعاملها مع مقدّم طلب العمل وطوال مدّة العلاقة على التحقق ما إذا كان الشخص مدرجاً:

(أ) بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة.

(ب) بموجب أمر التصنيف على قوائم الإرهابيين الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الدولة.

(2) إذا اتّضح أن الشخص مدرج على القوائم المذكورة أعلاه، يجب على الجهة المرخص أن:

(أ) لا تقيم أو تستمر في علاقة أو تجري معاملة مع الشخص أو لصالحه.

(ب) تقديم تقريرا عن المعاملة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.

(ج) تبلغ الجهة الرقابية على الفور.

 

القسم  3,3            مخاطر المنتج

ملاحظتان حول القسم 3,3:

1) يعالج هذا القسم المخاطر الناشئة عن أنواع المنتجات التي تقدمها الجهة المرخص لها

2) المنتج يشمل تقديم خدمة معينة.

3,3,1 تقييم مخاطر المنتج

(1) يجب على الجهة المرخص لها أن تقوم بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة الناشئة عن أنواع المنتجات التي تقدمها (أو تقترح تقديمها) وتوثيق هذه المخاطر.

(2) يجب أن تكون -درجة إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة المتّخذة تجاه نوع معين من المنتجات، متناسبة مع درجة المخاطر الظاهرة أو المحتملة التي تنشأ عن ذلك النوع من المنتجات.

            مثال:

                    قد يؤثر حجم المعاملات والعمليات التي يجريها العميل                  على إجراءات -تركيز درجة العناية الواجبة والرقابة                  المستمرّة تجاه العملاء.

3,3,2 السياسات الخاصة بمخاطر المنتج وغيرها

تضع الجهة المرخص لها السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط لمعالجة المخاطر المحددة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة الناشئة عن أنواع المنتجات التي تقدمها (أو تقترح تقديمها).

3,3,3 تصنيف علاقات العمل - أنواع المنتجات

يجب على الجهة المرخص لها أن تدرج في منهجيتها الأسس التي تعتمدها لتصنيف علاقات العمل التي تربطها بعملائها، مع مراعاة أنواع المنتجات التي تقدمها (أو تقترح تقديمها) إليهم.

3,3,4 المنتجات بأسماء وهمية أو مزوّرة أو بدون أسماء

(1) لا يجوز للجهة المرخص لها استخدام أي من منتجاتها إن كان هذا المنتج:

(أ) يستخدم اسماً وهمياً أو مزوراً لعميل ما.

(ب) لا يحدّد اسم العميل.

(2) لا تمنع القاعدة الفرعية (1) الجهة المرخص لها من توفير درجة معيّنة من الخصوصية للعميل ضمن الجهة المرخص لها من خلال عدم ذكر اسم العميل أو التفاصيل المتعلقة به في اسم الحساب أو ملف العميل في الحالات التالية:

(أ) حفظ السجلات بالتفاصيل الخاصة بالعميل في بيئة أكثر أماناً في الجهة المرخص لها نفسها.

(ب) تكون السجلات متوفرة للإدارة العليا ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة المرخص لها وللجهة الرقابية ووحدة المعلومات المالية.

(3) من دون حصر القاعدة الفرعية (1)، إذا كان لدى الجهة المرخص لها حسابات مرقّمة، وجب عليها أن تحفظها على نحو يسمح لها الالتزام بشكل تام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

مثال القاعدة الفرعية (3):

             يمكن للجهة المرخص لها تحديد هوية العميل لحساب ما ووفقا                 لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه                     القواعد وإتاحة سجلات تحديد هوية العميل لمسؤول                   الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة المرخص لها                             والجهة الرقابية ووحدة المعلومات المالية.

3,3,5 علاقة الأوراق المالية بالمراسلة -لمحة عامة

(1) قبل أن تقوم الجهة المرخص لها (الطرف المراسِل) بإنشاء علاقة الأوراق المالية بالمراسلة مع مؤسسة مالية في دائرة اختصاص أجنبية (الطرف المستجيب)، يجب على الجهة المرخص لها اتّخاذ الإجراءات التالية:

(أ) جمع المعلومات الكافية عن الطرف المستجيب على نحو يسمح لها بفهم طبيعة عمله بشكل تام.

(ب) اتّخاذ القرار من خلال المعلومات المتاحة للجمهور حول سمعة الطرف المستجيب ونوعية التنظيم والإشراف والرقابة الذي يخضع له.

(ج) تقييم السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائمة لدى الطرف المستجيب وتحديد ما إذا كانت مناسبة وفعالة.

(د) الحصول على موافقة الإدارة العليا لإنشاء العلاقة.

(ه) توثيق المسؤوليات المنوطة بكل من الطرف المراسِل والطرف المستجيب، بما فيها تلك المتصلة بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(و) التأكد من أنه، فيما يتعلق بعملاء الطرف المستجيب القادرين على الوصول بشكل مباشر إلى حسابات الجهة المرخص لها، يكون الطرف المستجيب:

1) قد اتخذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وتحقق من هوية العملاء.

2) سيزاول الرقابة المستمرة على العملاء.

3) سيكون قادراً على توفير المستندات أو البيانات أو المعلومات التي حصل عليها بعد اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة تجاه العملاء، إلى الجهة المرخص لها وذلك بناء على طلبها.

(2) من دون حصر القاعدة الفرعية (1) (ب)، عند اتّخاذ القرارات المتّصلة بهذا الحكم، يجب على الجهة المرخص لها أن تأخذ في الاعتبار النقاط التالية كلها:

(أ) ما إذا كان الطرف المستجيب يوماً موضع أي تحقيق أو دعوى مدنية أو جنائية تتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ب) الوضع المالي للطرف المستجيب.

(ج) ما إذا كان يخضع للتنظيم والإشراف والرقابة (على الأقل لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من قبل هيئة أو جهاز أو جهة رقابية أو حكومية، يوازي عملها عمل الجهة الرقابية، وذلك في كل دائرة اختصاص أجنبية يمارس فيها أعماله.

(د) ما إذا كانت كافة دوائر الاختصاص الأجنبية التي يعمل فيها تتمتع بنظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ه) إذا كان الطرف المستجيب شركة فرعية لشخص معنوي آخر، يجب الأخذ بالاعتبار التفاصيل الإضافية التالية:

1) مكان إقامة الشخص المعنوي الآخر ومقرّه (إن اختلف)

2) سمعة الشخص المعنوي

3) ما إذا كان يخضع للتنظيم والإشراف والرقابة (على الأقل لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من قبل هيئة أو جهاز أو جهة رقابية أو حكومية، يوازي عملها عمل الجهة الرقابية، وذلك في كل دائرة اختصاص أجنبية يمارس فيه أعماله

4) ما إذا كانت كافة دوائر الاختصاص الأجنبية التي يعمل فيها تتمتع بنظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

5) هيكل ملكية الشخص المعنوي والسيطرة عليه والإدارة فيه (ويشمل ذلك ما إذا كان مملوكاً من شخص سياسي ممثل للمخاطر أو يخضع لإدارته أو سيطرته).

(3) إذا كانت الجهة المرخص لها قد أقامت علاقة الأوراق المالية بالمراسلة مع الطرف المستجيب، فيجب على الجهة المرخص لها القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات رقابية مستمرة ومشددة تجاه حجم وطبيعة المعاملات القائمة بموجب هذه العلاقة - في حال كان الطرف المستجيب متواجداً في دائرة اختصاص مرتفعة المخاطر،

(ب) في جميع الحالات، يجب على الطرف المراسِل أن يراجع سنوياً على الأقل هذه العلاقة والمعاملات التي تجرى بموجبها.

3,3,6 البنوك الصورية

(1) لا يجوز أن تدخل الجهة المرخص لها في علاقة أوراق مالية بالمراسلة مع بنك صورى أو أن تستمر في هذه العلاقة.

(2) على الجهة المرخص لها أن تضمن عدم دخولها أو الإستمرار في علاقة أوراق مالية بالمراسلة مع مؤسسة مالية في اي دائرة اختصاص كان، في حال يعرف عن هذه المؤسسة المالية أنها تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها.

3,3,7 حسابات الدفع الوسيطة

(1) تطبق هذه القاعدة في الحالات التالية:

(أ) ذا كانت لدى الجهة المرخص لها (الطرف المرسِل) علاقة أوراق مالية بالمراسلة مع شركة وساطة أو شركة تداول (مؤسسة مالية أجنبية) (الطرف المستجيب) في دائرة اختصاص أجنبية.

(ب) في حال كانت العلاقة القائمة تمنح عميل الطرف المستجيب والذي هو من غير عملاء الجهة المرخص إمكانية الوصول المباشر إلى حساب الجهة المرخص لها.

(2) لا يجوز للجهة المرخص لها أن تمنح للعميل إمكانية الوصول إلى الحساب ما لم تقتنع الجهة المرخص لها أن الطرف المستجيب:

(أ) قد اتخذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وتحقق من هويته.

(ب) يزاول إجراءات الرقابة المستمرة تجاه العميل.

(ج) يمكنه توفير المستندات أو البيانات أو المعلومات المستوفاة من خلال إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة تجاه العميل، إلى الجهة المرخص لها، وذلك بناء على طلبها

(3) في حال:

(أ) طلبت الجهة المرخص لها ل من الطرف المستجيب المستندات أو البيانات أو المعلومات المذكورة في القاعدة الفرعية (2) (ج).

(ب) إذا فشل الطرف المستجيب في الالتزام بالطلب بالشكل المطلوب.

على الجهة المرخص لها أن تبادر بشكل فوري إلى إنهاء إمكانية وصول العميل إلى حسابات الجهة المرخص لها وان تنظر في تقدير تقرير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.

3,3,8 التوكيل القانوني

(1) تطبق هذه القاعدة على التوكيل القانوني إذا كان يسمح للموكّل إليه التحكم بأصول الموكّل.

(2) تتخذ الجهة المرخص إجراءات العناية الواجبة تجاه كلّ من الموكّل إليه والموكِّل، وذلك قبل الدخول في أي معاملة تتضمن توكيلاً قانونياً.

(3) في القاعدة الفرعية (2)، يعتبر كلا من الموكّل إليه والموكِّل عميلين لدى الجهة المرخص لها.

3,3,9 الأدوات القابلة للتداول لحاملها

(1) في هذه القاعدة الأداة القابلة للتداول لحاملها تعني ما يلي:

(أ) الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية في شكل وثيقة لحاملها.

(ب) الأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات، والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، التي إما أن تكون لحاملها، أو مظهرة له من دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل آخر ينتقل الحق بمجرد تسليمه.

(ج) الأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة، ولكن مع حذف اسم المدفوع له.

(د) السهم لحامله.

(ه) شهادة بالسهم لحامله.

(2) تضع الجهة المرخص لها السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجاه المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوات المالية لحاملها.

(3) تتخذ الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة تجاه حامل الأداة وأي مستفيد حقيقي قبل أن تدخل وتشترك في معاملة تتضمن تحويل أداة لحاملها إلى نموذج مسجّل، أو تسليم قسائم عن أداة لحاملها بغرض دفع الأرباح أو المكافآت أو عن رأس المال.

(4) بالنسبة إلى القاعدة الفرعية (3)، يعتبر حامل الأداة وأي مستفيد حقيقي كعميلين للجهة المرخص لها.

القسم 3,4 المخاطر البينية

ملاحظة حول القسم 3,4: يتعلق هذا القسم بالمخاطر الناشئة عن الآليات المعتمدة في مباشرة علاقة العمل مع الجهة المرخص لها أو مزاولة هذه العلاقات.

الجزء 3,4 أ المخاطر البينية - لمحة عامة

3,4,1 تقييم المخاطر البينية

(1) يجب على الجهة المرخص لها أن تقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة الناشئة عن الآليات المعتمدة في مباشرة علاقات العمل أو مزاولة هذه العلاقات وتوثيق هذه المخاطر.

(2) يجب أن تكون درجة إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة المتّخذة والمتصلة بآلية معينة متناسبة مع درجة المخاطر الظاهرة أو المحتملة التي تنشأ عن تلك الآلية.

3,4,2 السياسات الخاصة بالمخاطر البينية وغيرها

(1) تضع الجهة المرخص لها السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط لمعالجة المخاطر المحدّدة المتّصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة الناشئة عن أنواع الآليات المعتمدة في مباشرة علاقات العمل أو مزاولة هذه العلاقات.

(2) من دون حصر القاعدة الفرعية (1)، يجب أن تشمل السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط، الإجراءات الهادفة إلى ما يلي:

(أ) منع استغلال التقنيات المتطورة لأغراض ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

(ب) إدارة أي مخاطر محددة ترتبط بعلاقات العمل أو المعاملات التي لا تتم وجهاً لوجه

أمثلة علاقات العمل أو المعاملات التي لا تتم وجهاً لوجه:

1) علاقات العمل المبرمة من خلال الانترنت أو البريد.

2) الخدمات والمعاملات التي يتم توفيرها أو مزاولتها من خلال الانترنت، أو الهاتف أو الفاكس، وغيرها من الوسائل الإلكترونية.

أمثلة السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط لغايات القاعدة الفرعية (ب)

1) طلب الإفادة من قبل طرف ثالث عن وثائق تحديد الهوية المقدمة من عملاء لا يتم التعامل معهم وجهاً لوجه أو لصالح هؤلاء العملاء.

2) طلب وثائق إضافية لتحديد هوية العملاء الذين لا يتم التعامل معهم وجهاً لوجه.

3) وضع خط اتصال مستقل مع العملاء الذين لا يتم التعامل معهم وجهاً لوجه.

(3) تطبق السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط فيما يتصل بإنشاء علاقات العمل ومزاولة الرقابة المستمرة.

3,4,3 تصنيف علاقات العمل - المخاطر البينية

يجب على الجهة المرخص لها أن تدرج في منهجيتها الأسس التي تعتمدها في تصنيف علاقات العمل مع عملائها مع مراعاة الآليات المعتمدة في مباشرة علاقات الأعمال أو مزاولتها.

3,4,4 التدقيق الإلكتروني في مستندات تحديد الهوية

(1) يجوز للجهة المرخص لها أن تعتمد على التدقيق الالكتروني في مستندات تحديد الهوية، إذا كان ذلك يتوافق مع المنهج القائم على المخاطر وغيره من متطلبات هذه القواعد.

(2) إلا أنه يجب على الجهة المرخص لها أن تضع سجل يبيّن بوضوح الأسس التي تم الارتكاز عليها في التدقيق الالكتروني في مستندات تحديد الهوية وحفظ هذا السجل.

3,4,5 عمليات الدفع من خلال خدمات الشبكة الالكترونية

يجوز للجهة المرخص لها أن تسمح بإتمام عمليات الدفع من خلال خدمات الشبكة الالكترونية، شرط أن تضمن خضوع عمليات الدفع للإجراءات التالية:

(1) الرقابة المستمرة ذاتها التي تخضع لها الخدمات الأخرى التي تقدّمها.

(2) المنهجية القائمة على المخاطر ذاتها.

الجزء 3,4 ب الاعتماد على الغير -لمحة عامة

3,4,6 الأنشطة التي لا ينطبق عليها الجزء 3,4 ب

لا ينطبق هذا الجزء على الجهة المرخص لها فيما يخص إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء التي تتمّ مزاولتها لصالح الجهة المرخص لها من قبل الأطراف التالية:

(1) طرف ثالث يقوم بتقديم الخدمات لتلك الأعمال.

(2) وكيل يقدّم الخدمات بموجب ترتيب تعاقدي بين الجهة المرخص لها والوكيل.

(3) في حال كانت الجهة المرخص لها بنكاً-بموجب علاقة مصرفية بالمراسلة تكون فيها الجهة المرخص لها طرفاً:

(4) بموجب علاقة الأوراق المالية بالمراسلة تكون الجهة المرخص لها طرفاً فيها.

3,4,7 الاعتماد على بعض الأطراف الثالثة - لمحة عامة

(1) يجوز للجهة المرخص لها أن تعتمد على الجهات التعريفية أو الوسطاء أو أطراف ثالثة أخرى لتطبيق بعض عناصر إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، أو لتعريفهم بالأعمال إذا كانت تقوم بذلك بموجب هذا الجزء أو بما يتوافق معه.

(2) إلا أن الجهة المرخص لها (وبالأخص إدارتها العليا) تبقى مسؤولة عن المزاولة الصحيحة لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والرقابة المستمرة لعملائها.

(3) يجب على الجهة المرخص لها أن تراعي أي نتائج ذات الصلة والمنشورة من قبل المنظمات الدولية والحكومات وغيرها من الجهات بشأن دائرة الاختصاص التي يعمل منها الطرف الثالث، وذلك قبل اتّخاذ القرار بشأن الاعتماد على طرف ثالث لأغراض هذه القاعدة.

3,4,8 الجهات التعريفية

(1) تطبق هذه القاعدة في الحالات التي يتمّ فيها تعريف العميل إلى الجهة المرخص لها من خلال طرف ثالث (الجهة التعريفية) وفقاً لما يلي:

(أ) إذا كانت تنحصر وظيفة الجهة التعريفية فيما يخص العميل فقط بتعريفه إلى الجهة المرخص لها

(ب) إذا اقتنعت الجهة المرخص لها أن الجهة التعريفية:

1) تخضع للتنظيم والإشراف والرقابة (على الأقل لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من الجهة الرقابية أو هيئة أو جهاز أو جهة رقابية أو حكومية معادلة في دائرة اختصاص أخرى.

2) تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولهذه القواعد أو لتشريعات معادلة في دائرة اختصاص أخرى.

3) يكون مقرّها أو تكون مؤسسة أو منشأة في دولة قطر أو في دائرة اختصاص أجنبية يكون لديها نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4) لا تخضع لقانون السرية أو أي أمر آخر قد يمنع لجهة المرخص لها من الحصول على أي معلومات أو مستندات أصلية تتعلق بالعميل قد تحتاجها الجهة المرخص لها لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(2) يجوز للجهة المرخص لها أن تعتمد على إجراءات العناية الواجبة التي تزاولها الجهة التعريفية تجاه العملاء ولا تحتاج إلى ما يلي:

(أ) مزاولة إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء بنفسها

(ب) الحصول على أي من المستندات الأصلية التي تحصل عليها الجهة التعريفية خلال مزاولة إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء

(3) إلا أنه لا يجوز للجهة المرخص لها أن تبدأ علاقة عمل مع العميل بالاعتماد على القاعدة الفرعية (2) إلا في الحالات التالية:

(أ) إذا حصلت الجهة المرخص لها من الجهة التعريفية على إفادة بشأن العميل.

(ب) إذا حصلت الجهة المرخص لها من الجهة التعريفية على كافة المعلومات ذات الصلة بالعميل، التي حصلت عليها الجهة التعريفية بعد اتخاذها إجراءات العناية الواجبة والتي كانت الجهة المرخص لها لتسعى إليها لو اتخذت إجراءات العناية الواجبة بنفسها.

(ج) إذا كانت الجهة المرخص لها تملك أو يمكنها الحصول فوراً من الجهة التعريفية عند الطلب، على نسخة من كل مستند يتصل بالعميل كانت الجهة المرخص لها لتسعى إليها لو اتخذت إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء بنفسه.

3,4,9 الجهات التعريفية ضمن المجموعة

(1) تطبق هذه القاعدة في الحالات التي يتم فيها تعريف العميل إلى جهة مرخص لها من قبل مؤسسة مالية (ب) تنتمي إلى المجموعة نفسها، سواء داخل قطر دولة أو خارجها في الحالات التالية:

(أ) كانت مؤسسة مالية في المجموعة (ويشار إليها بـ المؤسسة المالية المعنية) (سواء كانت هي المؤسسة (ب) أو أي مؤسسة مالية أخرى من ضمن المجموعة نفسها) قد اتخذت إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.

(ب) تأكدت الجهة المرخص لها بموجب القاعدة الفرعية (2) من أنه تمت تلبية الشروط التالية كافة:

1) تخضع المؤسسة المالية ذات الصلة للتنظيم والإشراف والرقابة (على الأقل لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من قبل الجهة الرقابية أو من قبل هيئة أو جهاز أو جهة رقابية أو حكومية معادلة في دائرة اختصاص أخرى.

2) تخضع المؤسسة المالية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذه القواعد أو لتشريعات معادلة في دائرة اختصاص أخرى.

3) يكون مقرّها أو تكون مؤسسة أو منشأة في دولة قطر أو في دائرة اختصاص أخرى يكون لديها نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4) حصلت الجهة المرخص لها على كافة المعلومات ذات الصلة بالعميل من المؤسسة المالية المعنية إثر اتخاذها إجراءات العناية الواجبة والتي كانت الجهة المرخص لها لتسعى إليها لو اتخذت إجراءات العناية الواجبة بنفسها.

5) إذا كانت الجهة المرخص لها تملك أو يمكنها الحصول فوراً من المؤسسة المالية عند طلبها، على نسخة من كل مستند يتصل بالعميل كانت لتسعى إليه لو اتخذت إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء بنفسها.

(2) لا تحتاج الجهة المرخص لها إلى التأكد بنفسها من أنه تمت تلبية كافة الشروط الواردة في القاعدة الفرعية (1) (ب) إذا أكدت الجهة الرقابية (أو هيئة أو جهاز أو جهة رقابية أو حكومية معادلة في دائرة اختصاص أخرى حيث أنشئت المؤسسة المالية) ما يلي:

(أ) توافق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات حفظ السجلات المعتمدة لدى المجموعة، مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

(ب) أن الاجراءات المتّخذة من المجموعة لتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بمتطلبات حفظ السجلات تخضع لأعمال الإشراف والرقابة الفعّالة والشاملة من قبل الجهة الرقابية أو أي جهة معادلة.

(ج) أن سياسات وإجراءات أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة في المجموعة تسمح وبصورة مناسبة بخفض المخاطر المتّصلة بالعمليات القائمة في دوائر الاختصاص المرتفعة المخاطر.

(3) يجوز للجهة المرخص لها أن تعتمد على إجراءات العناية الواجبة التي تتخذها المؤسسة المالية ذات الصلة تجاه العملاء من دون أن تحتاج:

(أ) اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بنفسها.

(ب) الحصول على أي من المستندات الأصلية التي تحصل عليها المؤسسة المالية ذات الصلة من خلال اتخاذها إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.

3,4,10 الوسطاء

(1) تطبق هذه القاعدة على الجهة المرخص لها فيما يتعلق بعميل الوسيط، أينما كان مقرّه، إذا كان العميل قد تم تعريفه إلى الجهة المرخص لها من خلال الوسيط.

مثال الوسيط:

شركة إدارة أموال يكون لديها علاقة عمل نشيطة ومستمرة مع عميل فيما يخصّ شؤونه المالية في مجال الأوراق المالية وتتولى أصول بالنيابة عن العميل.

(2) يجوز للجهة المرخص لها أن تتعامل مع الوسيط كعميل لديها مع عدم الحاجة لاتّخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه عميل الوسيط بنفسها، إذا اقتنعت أنه تمت تلبية الشروط التالية كلها:

(أ) إذا كان الوسيط مؤسسة مالية.

(ب) يخضع الوسيط للتنظيم والإشراف والرقابة (على الأقل لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من الجهة الرقابية أو هيئة أو جهاز أو جهة رقابية أو حكومية موازية لها في دائرة اختصاص أخرى.

(ج) يخضع الوسيط لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد أو لتشريعات معادلة في دائرة اختصاص أخرى.

(د) يكون الوسيط كائناً أو مؤسساً أو منشأ في دولة قطر أو في دائرة اختصاص أجنبية تطبق نظاماً فعالاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ه) تملك الجهة المرخص لها كافة المعلومات ذات الصلة بالعميل، التي حصلت عليها من الوسيط إثر اتّخاذه إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل والتي كانت الجهة المرخصة لتسعى إليها لو اتخذت إجراءات العناية الواجبة بنفسها.

(و) تملك الجهة المرخص لها أو يمكنها الحصول فوراً من الوسيط، عند طلبها، على نسخة من كل مستند يتصل بالعميل كانت الجهة المرخص لها لتسعى إليه لو اتخذت إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء بنفسها.

(3) إذا لم تقتنع الجهة المرخص لها بأنه قد تمت تلبية كافة الشروط الواردة في القاعدة الفرعية (2)، فيجب على الجهة المرخص لها أن تطبق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء بنفسها.

الجزء 3,4 ج      إفادة الطرف الثالث - مستندات تحديد الهوية

3,4,11 إفادة الطرف الثالث بشأن مستندات تحديد الهوية

(1) يجب ألا تعتمد الجهة المرخص لها على إفادة الطرف الثالث بشأن تحديد مستندات هوية العميل عوضاً عن الاطّلاع على المستندات بنفسها، إلا إذا كان من المعقول أن تعتمد على تلك الإفادة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء.

(2) من دون حصر القاعدة الفرعية (1)، يجب على الجهة المرخص لها إلا تعتمد على إفادة الطرف الثالث بشأن تحديد مستندات هوية العميل إلا إذا كان الطرف الثالث فرداً معتمداً بموجب البند (3).

(3) يجوز للإدارة العليا في في الجهة المرخص لها أن تعتمد فرداً بموجب هذه القاعدة الفرعية إذا أفاد مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة المرخص لها أنه تأكد، بناء على الإثباتات المستندية المقنعة أن الفرد:

(أ) يملك مواصفات تتطابق مع المعايير الأخلاقية أو المهنية المناسبة.

(ب) يمكن الاتصال به بسهولة.

(ج) يزاول عمله أو مهنته في دولة قطر أو في دائرة اختصاص أخرى. تطبّق نظاماً فعالاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

القسم 3,5             مخاطر دائرة الاختصاص

ملاحظة حول القسم 3,5 يعالج هذا القسم المخاطر الناشئة عن أنواع دوائر الاختصاص ذات الصلة (أو التي قد تكون ذات الصلة) بالعملاء.

3,5,1 تقييم مخاطر دائرة الاختصاص

(1) يجب على الجهة المرخص لها تقييم وتوثيق المخاطر التي قد تدفع إلى التورّط في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة الناشئة عن أنواع مختلفة من دوائر الاختصاص ذات الصلة (أو قد تكون ذات الصلة) بالعملاء.

أمثلة دوائر الاختصاص ذات الصلة بالعميل:

1) دائرة الاختصاص التي يعيش فيها العميل أو يؤسس أو ينشأ فيها.

2) كل دائرة اختصاص يزاول فيها العميل الأعمال أو له فيها أصول.

(2) يجب أن تتوافق -درجة إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة تجاه العملاء ذات الصلة بدائرة اختصاص محددة، مع درجة المخاطر الظاهرة أو المحتملة الناشئة عن دائرة الاختصاص تلك.

أمثلة دوائر الاختصاص التي تتطلب إجراءات العناية الواجبة المشدّدة:

1) دوائر الاختصاص التي تكون فيها أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير فعّالة.

2) دوائر الاختصاص التي يكون فيها التعاون الدولي قاصراً.

3) دوائر الاختصاص التي تكون خاضعة لجزاءات أو عقوبات دولية.

4) دوائر الاختصاص التي تكون فيها نسبة الاستعداد للفساد مرتفعة.

3,5,2 السياسات الخاصة بمخاطر دوائر الاختصاص وغيرها

تضع الجهة المرخص لها السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط لمعالجة المخاطر المحددة المتّصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة الناشئة عن أنواع دوائر الاختصاص ذات الصلة (أو قد تكون ذات الصلة) بالعملاء.

3,5,3 تصنيف علاقات العمل - أنواع دوائر الاختصاص التي يتبع لها العميل

يجب على الجهة المرخص لها أن تدرج في منهجيتها أسس تصنيف علاقات العمل مع العملاء مع مراعاة دوائر الاختصاص ذات الصلة (أو قد تكون ذات الصلة) بالعملاء.

3,5,4 القرارت حول فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دوائر اختصاص أخرى

(1) تطبق هذه القاعدة على الجهة المرخص لها عند اتخاذها القرار فيما إذا كانت دائرة الاختصاص تتمتع بنظام فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(2) يجب على الجهة المرخص لها أن تنظر في ثلاثة عوامل لتحقيق هذا الغرض وهي كالتالي:

(د) إطار العمل القانوني.

(ه) الإنفاذ والإشراف والرقابة.

(و) آلية التعاون الدولي.

(3) وفي النظر في العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه، يجب على الجهة المرخص لها مراعاة النتائج ذات الصلة والمنشورة من قبل المنظمات الدولية (مثل مجموعة العمل المالي-فاتف) والحكومات وغيرها من الجهات بشأن دوائر الاختصاص ذات الصلة.

3,5,5 دوائر الاختصاص التي يكون فيها التعاون الدولي قاصراً

يجب على الجهة المرخص لها الاحتراس من العملاء أو الجهات التعريفية القادمة من دوائر اختصاص يشوبها قصور في مجال التعاون الدولي، وعليه، يجب أن تقوم بتشديد إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والرقابة المستمرة تجاه علاقات العمل ذات الصلة بتلك الدوائر.

3,5,6 دوائر الاختصاص غير المتعاونة والمرتفعة المخاطر والخاضعة للجزاءات أو للعقوبات

تتخذ الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة المشدّدة والرقابة المستمرة تجاه العملاء فيما يتعلق بالمعاملات التي تتم بموجب علاقة عمل، إذا كان مصدر الثروة أو الأموال ناشئاً عمّا يلي:

(1) دائرة اختصاص تمّ تحديدها من قبل مجموعة العمل المالي -فاتف أنه بلد أو إقليم غير متعاون.

(2) دائرة اختصاص تخضع لجزاءات أو لعقوبات دولية.

3,5,7 دوائر الاختصاص التي تكون فيها نسبة الاستعداد للفساد مرتفعة

(1) تقوم الجهة المرخص لها بما يلي:

(أ) تقييم وتوثيق دوائر الاختصاص التي تكون أكثر عرضة للفساد.

(ب) اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة تجاه العملاء الكائنين في دوائر اختصاص ذات مخاطر مرتفعة والذين تكون نوعية أعمالهم أكثر عرضة للفساد.

مثال نوعية الأعمال الأكثر عرضة للفساد:

-بيع الأسلحة.

(2) إذا كانت سياسة الجهة المرخص لها تسمح بقبول العملاء من فئة الأشخاص - السياسيين ممثلي المخاطر، يجب على الجهة المرخص لها اتّخاذ إجراءات إضافية لخفض المخاطر الإضافية الناشئة عن هؤلاء العملاء الكائنين في دوائر اختصاص تكون فيها نسبة الاستعداد للفساد مرتفعة.

 

الباب الرابع                      اعرَف عميلك

القسم 4,1 اعرَف عميلك - لمحة عامة

ملاحظة حول القسم 4,1: يجب على الجهة المرخص لها معرفة كل عميل لديها بما يتوافق مع توصيف المخاطر الخاص بالعميل.

4,1,1 مبدأ اعرف عميلك - لمحة عامة

يتطلب مبدأ اعرف عميلك من كل جهة مرخص لها أن تعرف من هم عملاؤها وأن تكون بحوزتها مستندات تحديد هوية العملاء، والبيانات والمعلومات اللازمة لإثبات صحة الهوية.

ملاحظة: يلزم المبدأ السادس الجهة المرخص لها بأن تكون قادرة على تقديم المستندات التي تثبت التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد (راجع القاعدة 1,2,6).

4,1,2 متطلبات إجراءات العناية الواجبة - لمحة عامة

(1) تمتنع الجهة المرخص لها بصورة عامة عن إنشاء علاقة مع عملائها إلا بعد القيام بما يلي:

(أ) تحديد هوية كافة الأطراف ذات الصلة (بما فيهم أي مستفيد حقيقي) والتحقق من صحة الهوية.

(ب) توضيح الغرض من الأعمال المتوقع مزاولتها مع العميل والطبيعة المقصودة منها.

(ج) إمتلاك العميل لحساب بنكي في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي يتم من خلاله سداد جميع االدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل.

(2) يجب تحديد الحساب المصرفي المشار إليه في الفقرة (1) (ج) في نموذج فتح حساب الجهة المرخص لها للعميل وفقاً للقاعدة (8,1,2).

(3) بعد إنشاء علاقة مستمرة مع العميل، تعمل الجهة المرخص لها وبشكل دوري على تقييم أية أعمال عادية يتم القيام بها مع العميل وفقاً لنمط النشاط المعتاد للعميل، بعد ذلك يمكن للشركة النظر في أي نشاط غير عادي وتحديد أي اشتباه بوقوع عملية ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

(4) في حال لم تحصل الجهة المرخص لها على الإثباتات المقنعة والمثبتة لهوية كافة الأطراف المعنية، يجب عليها الامتناع عن إنشاء أي علاقة عمل معهم أو إبرام أي معاملات بالنيابة عنهم أو لصالحهم، كما عليها النظر في تقديم تقرير بالمعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.

(5) تعرض هذه القاعدة شرحاً مبسطاً لبعض متطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وهي تخضع للأحكام المفصّلة المتضمنة في هذا الباب.

4,1,3 مستندات تحديد هوية العميل

بعد اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، تحصل الجهة المرخص لها على مجموعة من المستندات التي تُعرف بمستندات تحديد هوية العميل". وتشكل هذه المستندات، المبيّنة في الرسم 4,1,4، الأساس الذي تستند إليه الجهة المرخص لها لمعرفة العميل، ولإعداد توصيف المخاطر الخاص بالعميل، ومن ثم -درجة إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة الواجب اتّخاذها تجاه العميل.

4,1,4 الرسم: مستندات تحديد هوية العميل

 

 

 

 

 

القسم 4,2 اعرف عميلك - المصطلحات الأساسية

4,2,1 ما هي إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء؟

(1) تشمل إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء فيما يخصّ عملاء الجهة المرخص لها، الأمور التالية:

(أ) تحديد هوية العميل.

(ب) التحقق من هوية العميل من خلال استخدام المستندات، أو البيانات، أو المعلومات المستقلة والموثوقة.

(ج) تحديد ما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر، (وبالأخص إذا كان العميل يعمل بصفة أمين)

(د) الحصول على المعلومات حول مصادر ثروة العميل وأمواله.

(ه) الحصول على المعلومات حول غرض علاقة العمل والطبيعة المقصودة منها.

ملاحظة: بالنسبة للفقرتين (د) و(ه)، انظر الجزء 4,4 (مستندات تحديد هوية العميل). للاطلاع على نطاق المعلومات التي سيتم الحصول عليها وتفاصيلها، انظر القاعدة 4,4,3 (المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي - لمحة عامة)، والقاعدة 4-4-4 (2) (المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي -مصدر الثروة والأموال) والقاعدة 5-4-4 (2) (المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي - غرض علاقة العمل والطبيعة المقصودة منها).

(2) إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر (الشخص أ)، تتخذ الجهة المرخص لها الإجراءات الإضافية التالية:

(أ) التحقق من أن العميل مخوّل العمل بالنيابة عن (الشخص أ)

(ب) تحديد هوية (الشخص أ).

(ج) التحقق من هوية (الشخص أ) من خلال المستندات، أو البيانات، أو المعلومات المستقلة والموثوقة.

(3) إذا كان العميل شخصاً معنوياً أو ترتيباً قانونياً، تشمل العناية الواجبة المشددة ما يلي:

(أ) التحقق من أن أي (شخص ب) يدّعي العمل بالنيابة عن العميل، مخوّل فعلاً العمل بالنيابة عنه.

(ب) تحديد هوية (الشخص ب).

(ج) التحقق من هوية (الشخص ب) من خلال المستندات، أو البيانات، أو المعلومات المستقلة والموثوقة.

(د) التحقق من الوضع القانوني للعميل.

(ه) اتخاذ الإجراءات المعقولة مع مراعاة المخاطر:

1) فهم هيكلية الملكية والسيطرة لدى العميل.

2) تحديد الأفراد الذين يملكون العميل أو يسيطرون عليه فعلياً، ومنهم الأفراد الذين يمارسون سلطة فعلية كاملة على العميل.

(و) تحديد ما إذا كان (الشخص ب) هو المستفيد الحقيقي.

(4) إذا كان العميل شخصاً معنوياً أو ترتيباً قانونياً، وفي حال لم يكن الشخص الذي يدّعي العمل بالنيابة عن العميل هو المستفيد الحقيقي، تشمل العناية الواجبة المشددة ما يلي:

(أ) تحديد هوية المستفيد الحقيقي.

(ب) التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، من خلال استخدام المستندات، أو البيانات، أو المعلومات المستقلة والموثوقة.

(5) بالنسبة إلى القاعدة الفرعية (3) (هـ) (2) فيما يلي أمثلة حول أنواع الإجراءات المطلوبة:

(أ) إذا كان العميل شركة، يجب تحديد هوية الأفراد أصحاب الحصص المسيطرة، والأفراد الذين يتولون إدارة العميل.

انظر القاعدة 4,4,8 (مستندات تحديد هوية العميل - المؤسسات).

(ب) إذا كان العميل ترتيبا قانونيا يجب تحديد الأطراف في الترتيب ومن ضمنهم الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية عليه.

انظر القاعدة 4,4,9 (وثائق تحديد هوية العميل - شركات المحاصة والمؤسسات الفردية) والقاعدة 4,4,11 (مستندات تحديد هوية العميل - الترتيبات القانونية).

4,2,2 ما هي الرقابة المستمرة؟

تشمل الرقابة المستمرة، فيما يتعلق بالعميل لدى الجهة المرخص لها، الأمور التالية:

(1) التدقيق في المعاملات التي تتمّ بموجب علاقة العمل مع العميل لضمان اتّساق المعاملات التي يتم القيام بها مع ما هو متوفر لدى الجهة المرخص لها من معلومات عن العميل ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر دخل العميل وثروته.

(2) مراجعة سجلات الجهة المرخص لها الخاصة بالعميل للتأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي تم جمعها من خلال إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة، هي وافية ويتم تحديثها باستمرار.

4,2,3 من هو مقدّم طلب العمل؟

إن مقدّم طلب العمل، فيما يتعلق بالجهة المرخص لها، هو شخص يسعى إلى بناء علاقة عمل مع الجهة المرخص لها.

أمثلة مقدمي طلبات العمل:

1) الشخص الذي يتعامل مع الجهة المرخص لها بالأصالة عن نفسه، هو مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها.

2) في حال كان الشخص (أ) يتعامل مع الجهة المرخص لها، بصفته وكيل عن الأصيل (إذا كان يتصرف على سبيل المثال كمدير مخول لخدمة تقديرية للعملاء)، وفي حال كان الشخص (أ) يتعامل مع الجهة المرخص لها باسمه بالنيابة عن عميل للأصيل، يكون عندها الشخص (أ) (وليس العميل) هو مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها.

3) في حال كان الشخص (ب) يوفر الأموال إلى الجهة المرخص لها، وفي حال أراد تسجيل استثمار قام بشرائه بهذه الأموال باسم شخص آخر (باسم حفيده على سبيل المثال)، يكون الشخص (ب) (وليس الشخص الآخر) هو مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها.

4) في حال قام الوسيط بتعريف عميل ما إلى الجهة المرخص لها على أن هذا العميل مستثمر محتمل وأطلق على العميل صفة المستثمر، يكون العميل (وليس الوسيط) هو مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها.

5) في حال طلب شخص ما مشورة الجهة المرخص لها باسمه وبالأصالة عن نفسه، يكون هذا الشخص هو مقدّم طلب الأعمال إلى الجهة المرخص لها.

6) في حال قام وكيل خبير بتعريف طرف ثالث إلى الجهة المرخص لها بحيث يمكن لهذا الطرف الثالث تلقي المشورة والقيام بالاستثمارات باسمه، يكون هذا الطرف الثالث (وليس الوكيل الخبير) هو مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها.

7) في حال قام شخص يدّعي أنه يمثل شركة، أو شراكة، أو شخصاً معنوياً آخر، بالتقدم بطلب إلى الجهة المرخص لها بغية مزاولة الأعمال بالنيابة عن الشخص المعنوي، يكون الشخص المعنوي ) وليس الشخص الذي يدعي تمثيل الشخص المعنوي) هو مقدّم طلب الأعمال إلى الجهة المرخص لها.

8) في حال قام مدير شركة أو وكيل بتشكيل شركة (الشخص ج)، بتعريف مؤسسة ما إلى الجهة المرخص لها لتكون عميل الجهة المرخص لها، تكون بالتالي المؤسسة (وليس الشخص ج) هي المتقدمة بطلب العمل إلى الجهة المرخص لها.

9) في حال تم تقديم صندوق استئماني إلى الشركة، يكون مؤسس هذا الصندوق هو مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها.

4,2,4 ما هي علاقة العمل؟

علاقة العمل، هي علاقة منتظمة قائمة بين الجهة المرخص لها والعميل فيما يتعلق بالخدمات التي يحصل عليها العميل من قبل الجهة المرخص لها.

4,2,5 ما هي العملية الواحدة؟

العملية الواحدة، بالنسبة إلى الجهة المرخص لها، هي معاملة تقوم بها الجهة المرخص لها لصالح العميل، ولا تعتبر جزءاً من علاقة العمل العادية التي تربط الجهة المرخص لها بالعميل.

أمثلة:

1) معاملة واحدة ذات الصلة بالعملات الأجنبية.

2) تعليمات لمرة واحدة لشراء الأسهم.

 

القسم 4,3 إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والرقابة المستمرة

4,3,1 تقييم الجهة المرخص لها لمقدّمي طلبات العمل

تقرر الجهة المرخص لها منذ بدء تعاملها مع مقدّم طلب العمل ما إذا كان الشخص يسعى إلى إنشاء علاقة عمل معها أو أنه عميل عرضي يسعى إلى إبرام عملية واحدة مع الجهة المرخص لها.

ملاحظة: برجاء الاطلاع على الأحكام التالية ذات الصلة بهذه القاعدة:

• القاعدة 4,2,3 (من هو مقدم طلب العمل؟).

• القاعدة 4,2,4 (ما هي علاقة العمل؟).

• القاعدة 4,2,5 (ما هي العملية الواحدة؟).

4,3,2 الحالات التي تستلزم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء - المتطلبات الأساسية

(1) تطبق الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند قيامها بما يلي:

(أ) بناء علاقة عمل مع العميل.

(ب) إبرام عملية واحدة لصالح العميل (أو في حركات متعددة مرتبطة أو قد تبدو مرتبطة مع بعضها البعض سواء عند القيام بالعملية أو في وقت لاحق) بقيمة إجمالية تبلغ على الأقل المبلغ الحد).

ملاحظة: تضع الجهة المرخص لها الأنظمة والضوابط الكفيلة بتحديد العمليات الواحدة المرتبطة بالشخص عينه. (القاعدة (1) 4,3,12).

(ج) الاشتباه بتورط العميل بعملية ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

(د) وجود شكوك بشأن مدى صحة أو كفاية الوثائق، أو البيانات، أو المعلومات التي تم الحصول عليها سابقاً بخصوص العميل بغرض تحديد هويته والتحقق منها.

(2) في هذه القاعدة: المبلغ الحد هو 50,000 ريال (أو ما يعادله بأية عملة أخرى في الوقت المناسب)

(3) تخضع هذه القاعدة للأحكام التالية:

• القاعدة 3,4,8 (الجهات التعريفية).

• القاعدة 3,4,9 (الجهات التعريفية ضمن المجموعة).

• القاعدة 3,4,10 (الوسطاء).

• القاعدة 4,3,4 (الحالات التي لا تستلزم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء - الأعمال المكتسبة).

• القاعدة 5,2,2 (2) (يترتب على الجهة المرخص لها أن تضمن عدم حدوث التنبيه).

4,3,3 عدم قدرة الجهة المرخص لها على تنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء

(1) تطبق هذه القاعدة في حال تعذر على الجهة المرخص لها تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.

أمثلة:

1) عدم قدرة الجهة المرخص لها على التحقق من هوية العميل باستخدام المصادر، أو البيانات، أو المعلومات الموثوقة والمستقلة

2) مبادرة العميل إلى ممارسة حق إلغاء العلاقة مع الجهة المرخص لها أو تجميد التعامل معها

(2) تقوم الجهة المرخص لها بما يلي:

(أ) إنهاء أي علاقة مع العميل على الفور.

(ب) عدم إقامة أي علاقة أو إجراء معاملة مع العميل أو لصالحه.

(ج) النظر في وجوب تقديم تقرير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.

4,3,4 الحالات التي لا تستلزم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء - الأعمال المكتسبة

(1) تطبق هذه القاعدة في حال حيازة الجهة المرخص لها أعمال جهة مرخص لها أخرى، سواء على مجمل هذه الأعمال أو كمحفظة منتجات.

(2) لا يترتّب على الجهة المرخص لها اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه كافة العملاء المنتقلين إليها مع عملية حيازة الأعمال، في الحالات التالية:

(أ) اكتسبت الجهة المرخص لها كافة سجلات حسابات العملاء مع عملية حيازتها الأعمال

(ب) لم ينشأ عن إجراءات العناية الواجبة، المتّخذة قبل عملية حيازة الأعمال، أي شك بأن إجراءات مكافحة غسل الأموال لم تتم وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد أو وفقاً لقانون أي دائرة اختصاص أخرى تطبق نظاماً فعالاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(3) إلا أنه إذا لم يتمّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجاه الأعمال المنتقلة إلى الشركة، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد أو قانون دائرة اختصاص أخرى تطبق نظاماً فعالاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أو كان من الصعب تحديد ذلك من عدمه)، يترتّب على الإدارة العليا إعداد خطة عمل أو اعتماد وتوثيق خطة عمل تضمن أن الجهة المرخص لها تتخذ إجراءات العناية الواجبة تجاه كافة العملاء المنتقلين إليها جرّاء حيازة الأعمال في أسرع وقت ممكن.

(4) بالإضافة إلى ذلك، في حال عدم انطباق القاعدة الفرعية (3)، وفي حال عدم توفر السجلات الخاصة بكافة العملاء المنتقلين إلى الجهة المرخص لها، يترتّب على الادارة العليا للجهة المرخص لها إعداد أو اعتماد خطة عمل وتوثيقها فيما يضمن تطبيق الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة تجاه كافة العملاء ذوي السجلات الناقصة، في أسرع وقت ممكن.

 

 

4,3,5 توقيت إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء -بناء علاقة العمل

(1) تتخذ الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل قبل مباشرة علاقة العمل معه.

(2) ولكن، يمكن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة خلال فترة إنشاء علاقة العمل في الحالات التالية:

(أ) إذا كان ذلك ضرورياً من أجل عدم تعطيل سير الأعمال الطبيعي.

أمثلة متى يكون ذلك ضرورياً من أجل عدم تعطيل سير الأعمال الطبيعي:

1) الأعمال التي لا تتم وجهاً لوجه.

2) معاملات الأوراق المالية.

(ب) إذا كان هناك مخاطر ضئيلة بحدوث عملية ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفي حال كانت تتم إدارة كل المخاطر بشكل فعّال.

أمثلة الإدارة الفعّالة للمخاطر:

1) حصر عدد وأنواع ومبالغ المعاملات التي قد تبرم خلال فترة إنشاء العلاقة.

2) مراقبة المعاملات الكبيرة والمعقدة التي تتم خارج النطاق المتوقع للعلاقة.

(ج) في حال اتمام اجراءات العناية الواجبة للعملاء بأسرع وقت ممكن عملياً بعد إقامة أول اتصال مع العميل.

(د) في حال تطبيق إجراءات العناية الواجبة وفقا للسياسات، والإجراءات، والأنظمة والضوابط حول استخدام علاقة العمل حتى قبل التحقق من هوية العميل.

ملاحظة: بموجب القاعدة 2,1,3 (ج)، يجب على الشركة وضع السياسات، والإجراءات، والأنظمة والضوابط التي تحدد الشروط الواجب تلبيتها للسماح للعميل باستخدام علاقة العمل حتى قبل التحقق من هوية العميل (أو التحقق من هوية المستفيد الحقيقي للعميل)

(3) في حال أنشأت الجهة المرخص لها علاقة عمل مع العميل وفقاً للقاعدة الفرعية (2)، وفي حال لم تكن قادرة على إتمام اجراءات العناية الواجبة، يجب على الجهة المرخص لها القيام بما يلي:

(أ) إنهاء أي علاقة تربطها بالعميل فوراً.

(ب) عدم إجراء أي معاملة مع العميل أو لصالحه.

(ج) النظر في وجوب تقديم تقرير بالمعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.

4,3,6 توقيت إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء - العمليات الواحدة

(1) تطبق الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل قبل إتمام العملية الواحدة لصالحه.

(2) في حال عدم قدرة الجهة المرخص لها اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة، يجب عليها اتّخاذ الخطوات التالية:

(أ) إنهاء أي علاقة تربطها بالعميل فوراً.

(ب) عدم إجراء أي معاملة مع العميل أو لصالحه.

(ج) النظر في وجوب تقديم تقرير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية من عدمه وفقا للباب الخامس من هذه القواعد.

4,3,7 الحالات التي تستلزم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء - المتطلبات الإضافية للعملاء الحاليين

(1) تطبق الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة على العملاء الحاليين مع مراعاة المخاطر وفي أوقات مناسبة.

(2) مع عدم حصر القاعدة الفرعية (1)، تطبق الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين في حال حدث تغيير جوهري في طبيعة العميل أو ملكيته.

(3) مع عدم حصر القاعدة الفرعية (2)، يجب على الجهة المرخص لها أن تقرر ما إذا يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة في الحالات التالية:

(أ) حدث تغيير جوهري في معايير التوثيق لدى عميل الجهة المرخص لها بشكل ملحوظ.

(ب) حدث تغيير جوهري في طريقة ادارة الحساب أو أي وجه آخر من أوجه علاقة العمل مع العميل.

(ج) وجود معاملة مهمة على وشك أن تتم مع العميل أو لصالحه.

(د) لاحظت الجهة المرخص لها افتقادها لمعلومات مهمة حول العميل.

4,3,8 نطاق تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء- المتطلبات العامة

(1) يجب على الجهة المرخص لها القيام بما يلي:

(أ) تحديد -درجة إجراءات العناية الواجبة التي تنوي اتخاذها تجاه العميل، بما يتوافق مع هذه القواعد، وبناء على المنهج القائم على المخاطر التي تتضمن مخاطر العميل، ومخاطر المنتج، والمخاطر البينية، ومخاطر دائرة الاختصاص

(ب) القدرة على الإظهار إلى الجهة الرقابية أن درجة تطبيق الإجراءات تتناسب مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(2) مع عدم حصر البند (1)، تشدد الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، في حال أظهرت مثلاً عملية تقييم علاقة العمل مع العميل أنه ذات مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

4,3,9 نطاق تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء - الأشخاص المعنويون والترتيبات القانونية

(1) تطبق هذه القاعدة في حال وجوب قيام الجهة المرخص لها اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه شخص معنوي (من غير المؤسسات) أو ترتيب قانوني.

(2) إذا قامت الجهة المرخص لها بتحديد فئة الأشخاص الذين يملكون المصلحة الأساسية في تأسيس الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو إدارته بصفته مستفيد حقيقي، لا يترتّب على الجهة المرخص لها تحديد هوية كافة الأعضاء المنتمين إلى هذه الفئة.

(3) ولكن، في حال وجوب اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه ترتيب قانوني، وتحديد المستفيدين الحقيقيين ومساهماتهم سلفا، يترتّب على الجهة المرخص لها تحديد هوية كل مستفيد حقيقي سيتلقى نسبة أقلّها 20% من أموال الترتيب.

4,3,10 الرقابة المستمرة اللازمة

(1) تطبق الجهة المرخص لها إجراءات الرقابة المستمرة تجاه كافة عملائها.

(2) مع عدم حصر القاعدة الفرعية (1)، يترتّب على الجهة المرخص لها التنبه خاصة إلى كافة المعاملات المعقدة، أو الكبيرة غير العادية، أو الأنماط غير المعتادة من المعاملات، التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو مرئي.

أمثلة:

1) المعاملات الكبيرة المتعلقة بعلاقة العمل مع العميل.

2) المعاملات التي تتخطى السقوف المحددة.

3) دوران مرتفع جداً لا يتناسب مع حجم الرصيد.

4) المعاملات غير المتوافقة مع النمط المعروف لنشاط الحساب.

(3) تحقق الجهة المرخص لها قدر الإمكان في خلفية المعاملة المذكورة في القاعدة الفرعية (2) والغرض منها وتضع سجلاً بنتائج البحث التي توصلت إليه.

(4) تحتفظ الجهة المرخص لها بالسجل المنشأ لأغراض القاعدة الفرعية (3) لمدة عشر سنوات على الأقل بعد التاريخ الذي ينشأ فيه.

(5) تخضع هذه القاعدة لنص القاعدة (2) 5,2,2 (تأكد الجهة المرخص لها من عدم حدوث تنبيه).

4,3,11 إجراءات الرقابة المستمرة

(1) تضع الجهة المرخص لها السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الكفيلة بتطبيق الرقابة المستمرة على العملاء.

(2) تضع الجهة المرخص لها الأنظمة والضوابط الكفيلة بما يلي:

(أ) الإشارة إلى المعاملات التي تتطلب المزيد من أعمال التحقّق

(ب) الإشارة إلى ما يلي:

1) وجوب قيام شخص مستقل ومتمرّس بتدقيق إضافي وبشكل عاجل في هذه المعاملات

2) اتخاذ الإجراءات المناسبة استناداً إلى نتائج التحقق الإضافية

3) تقديم تقرير بصورة عاجلة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة المرخص لها في حال نشأ عن نتائج البحث علم أو اشتباه بعملية ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

(3) يجوز لآليات الرقابة التي توفرها الأنظمة والضوابط أن تتمّ وفقاً لما يلي:

(أ) في الوقت الفعلي، أي أن المعاملات تتم مراجعتها عند حدوثها أو عند وشك حدوثها.

(ب) بعد وقوع الحدث، أي أن تتم مراجعة المعاملات بعد حدوثها.

(4) يمكن أن تتم الرقابة بناء على ما يلي:

(أ) أنواع معينة من المعاملات أو توصيف المخاطر المتّصلة بالعملاء

(ب) مقارنة معاملات العميل أو توصيف المخاطر الخاصة بالعميل مع تلك الخاصة بالعملاء ضمن مجموعة مماثلة.

(ج) مجموعة من هذه المقاربات.

4,3,12 العمليات الواحدة المترابطة مع بعضها البعض

(1) تضع الجهة المرخص لها الأنظمة والضوابط الكفيلة بتحديد العمليات الواحدة ذات الصلة بالشخص نفسه.

(2) إذا تبادر إلى علم الجهة المرخص لها أو اشتبهت أو كانت تملك الأسباب الكافية لتعرف أو تشتبه أن سلسلة من المعاملات التي تتعلق بالشخص نفسه هي ذات صلة بعملية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يترتّب على الجهة المرخص لها رفع تقرير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.

القسم 4,4 مستندات تحديد هوية العميل

الجزء 4,4 أ مستندات تحديد هوية العميل - لمحة عامة

4,4,1 عناصر مستندات تحديد هوية العميل

تتصل مستندات تحديد هوية العميل بعنصرين منفصلين وهما:

(1) العميل باعتباره شخص طبيعي.

(2) طبيعة النشاط الاقتصادي للعميل.

 

4,4,2 سجلات مستندات تحديد هوية العميل وغيرها

(1) تضع الجهة المرخص لها وتحتفظ بسجل لكافة مستندات تحديد هوية العميل التي تحصل عليها من خلال تطبيقها إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة تجاه العميل.

(2) مع عدم حصر البند (1)، تضع الجهة المرخص لها سجلاً بكيفية وزمان تطبيق كلّ من إجراءات العناية الواجبة على نحو وافٍ وتحتفظ بهذا السجل.

(3) تطبق هذه القاعدة على العميل بصرف النظر عن طبيعة العميل ووصف المخاطر الخاص به.

الجزء 4,4 ب مستندات تحديد هوية العميل - النشاط الاقتصادي

4,4,3 المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي - لمحة عامة

(1) يجب على الجهة المرخص لها له أن تأخذ في الاعتبار أن المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تنشأ عن أحد الواقعين التاليين:

(أ) أن الأموال التي سيتم استثمارها في علاقة العمل هي ناشئة من نشاط جرمي وأن علاقة العمل ستستخدم كقناة لهذه الأموال.

(ب) أن متحصلات النشاط الجرمي ستدمج بمتحصلات نشاط اقتصادي شرعي بغية تمويه مصدرها الأصلي.

(2) تعالج الجهة المرخص لها هذه المخاطر بالشكل المناسب عبر استخدامها المنهج التالي:

(أ) تحديد مصادر ثروة العميل وأمواله.

ملاحظة: عند التأكد من أن المصادر ليست ناشئة عن نشاط جرمي، تقوم الجهة المرخص لها بخفض مستوى مخاطر العميل بشكل ملحوظ.

(ب) تحديد الغرض من علاقة العمل والطبيعة المقصودة منها.

ملاحظة: عند تحديد ذلك، تستطيع الجهة المرخص لها أن تراقب المعاملات التي يتم القيام بها بموجب علاقة العمل بصورة صحيحة، وأن تقيّم كيف تتوافق هذه المعاملات مع تلك المقصود القيام بها بموجب علاقة العمل. ومن خلال تقييم أوجه الاختلاف بينها، يمكن للجهة المرخص لها أن تتوصل بشكل أفضل إلى معرفة ما إذا كان هناك غسل أموال أو تمويل إرهاب.

4,4,4 المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي - مصدر الثروة والأموال

(1) عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه مقدم طلب العمل الذي يسعى لإنشاء علاقة عمل، يجب على الجهة المرخص لها أن تحصل على معلومات حول مصدر الثروة وأموال مقدم طلب العمل، وأن تقوم بتوثيق هذه المعلومات.

ملاحظة: عند الحصول على تلك المعلومات، يمكن للجهة المرخص لها أن تحدد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن كل من مخاطر العميل ومخاطر دائرة الاختصاص. وفي بعض الحالات قد تتأثر مخاطر المنتج من خلال تحديد مصدر الثروة والأموال.

(2) يجب على الجهة المرخص لها الحصول على المعلومات، وأن تقوم بتوثيقها، على المستوى المناسب، مع مراعاة توصيف مخاطر مقدم الطلب.

(3) في حال لم يكن توصيف مخاطر مقدم الطلب منخفضاً، يجب على الجهة المرخص لها أن تتحقق من مصدر الثروة والأموال من خلال استخدام المستندات، أو البيانات، أو المعلومات المستقلة والموثوقة، بالإضافة إلى توثيق نتائج هذا التحقيق.

(4) تشكل المعلومات التي يتم توثيقها بموجب هذه القاعدة جزءاً من مستندات تحديد هوية عميل الشركة.

4,4,5 المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي - غرض علاقة العمل والطبيعة المقصودة منها

(1) عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه مقدّم طلب العمل الذي يسعى لإنشاء علاقة عمل، يترتّب على الجهة المرخص لها الحصول على معلومات حول غرض علاقة العمل هذه والطبيعة المقصودة منها، وأن تقوم بتوثيق هذه المعلومات.

(2) يجب أن يكون نطاق هذه المعلومات وتفاصيلها كافياً للسماح للجهة المرخص لها بما يلي:

(أ) العمل بسرعة على تحديد أوجه الاختلاف بين المعاملات الفعلية التي تتم بموجب علاقة العمل والغرض المذكور من هذه العلاقة والطبيعة المقصودة منها

(ب) رفع مستوى متطلبات المعلومات اللازمة بما يسمح لها التأكد من عدم حصول غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

(ج) في حال لم تقتنع الجهة المرخص لها بالمعلومات التي حصلت عليها، يجب أن تقدم تقريراً بالمعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.

(3) تشكل المعلومات الموثقة بموجب هذه القاعدة جزءاً من مستندات تحديد هوية عميل الشركة.

الجزء 4,4 ج      مستندات تحديد هوية العملاء   - فئات مقدمي طلبات الأعمال

4,4,6 مستندات تحديد هوية العميل - الأفراد

(1) تطبق هذه القاعدة في حال كان مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها فرداً.

(2) في حال كان توصيف المخاطر الخاص بالفرد منخفضا، يجوز للجهة المرخص لها تلبية متطلبات تحديد هوية العميل عن طريق التأكد من اسم الفرد وصورته من خلال الاطلاع على ما يلي:

(أ) وثيقة رسمية حكومية تحتوي على اسم الفرد وصورته.

                  أمثلة:

1) هوية قطرية صالحة.

2) جواز سفر صالح.

(ب) مستند من مصدر موثوق ومستقل يحمل اسم الفرد وصورته.

(ج) مستندات أخرى من مصادر بيانات موثوقة ومستقلة.

4,4,7 مستندات تحديد هوية العميل - تعدد الأفراد مقدّمي طلبات العمل

(1) تطبق هذه القاعدة في حال اشترك فردان أو أكثر في تقديم طلب العمل لدى الجهة المرخص لها.

(2) يجب التحقق من هوية كل منهما وفقاً لهذه القواعد.

4,4,8 مستندات تحديد هوية العميل - المؤسسات

(1) تطبق هذه القاعدة في حال كانت مؤسسة هي مقدّم طلب العمل مع الجهة المرخص لها.

(2) في حال كان توصيف المخاطر الخاص بالمؤسسة منخفضا، يجوز للجهة المرخص لها تلبية متطلبات تحديد هوية العميل بحسب القاعدة الفرعية (3) من خلال ما يلي:

(أ) إما:

1) الحصول على نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري سارية المفعول والشهادة التجارية (أو أي وثيقة معادلة)، تتضمن:

          (أ) الاسم الكامل للمؤسسة.

              (ب) رقم تسجيل المؤسسة.

      (ج) أية وثائق أخرى تطلبها الجهة المرخص لها.

     2) إجراء بحث في دائرة الاختصاص حيث تم التأسيس والتأكيد على    كافة الأمور التي قد تكون مثبتة في أي من الشهادات (أو أي وثيقة      معادلة) المذكورة في القاعدة الفرعية (1).

(ب) إثبات عنوان المكتب المسجل للمؤسسة.

(ج) الحصول على نسخة من آخر تقرير للمؤسسة بالإضافة إلى حساباتها المدققة.

(د) الحصول على نسخة من قرار مجلس الإدارة الذي يسمح فيه بما يلي:

1) إنشاء العلاقة مع الجهة المرخص لها.

2) الأشخاص الذين يعملون بالنيابة عنها فيما خص العلاقة بما في ذلك تشغيل أي حسابات.

(3) في حال كان هيكل الملكية والسيطرة في المؤسسة متعدد الطبقات، يجب على الجهة المرخص لها القيام بما يلي:

(أ) فهم الملكية والسيطرة في المؤسسة عند كل مستوى من هيكليتها من خلال استخدام المستندات، أو البيانات، أو المعلومات المستقلة والموثوقة.

(ب) توثيق استنتاجاتها حول ملكية المؤسسة والسيطرة فيها عند كل مستوى من الهيكلية فيها.

(4) مع عدم حصر القاعدة الفرعية (3)، إن كان هيكل الملكية أو السيطرة في المؤسسة متعدد الطبقات، يجب أن تتضمن متطلبات تحديد هوية العميل، لكل شخص معنوي وسيط، المستندات، أو البيانات، أو المعلومات المستقلة والموثوقة التي تثبت ما يلي:

(أ) وجود الشخص المعنوي.

(ب) أسهم المساهمين المسجلة والإدراة القائمة.

مثال:

في حال كانت المؤسسة المتقدمة بالطلب (المؤسسة أ) مؤسسة تابعة لمؤسسة أخرى (المؤسسة ب)، التي تكون بدورها مؤسسة تابعة لمؤسسة ثالثة (المؤسسة ج)، يجب على الجهة المرخص لها الالتزام بالقاعدتين الفرعيتين (3) و(4) فيما يتعلق بالمؤسستين (ب) و(ج).

(5) يجب على الجهة المرخص لها أن تطبق إجراءات العناية الواجبة في حال كانت المؤسسة:

(أ) منشأة في دائرة اختصاص أجنبية.

(ب) ليست لديها روابط عمل مباشرة بدولة قطر.

(6) في حال تم ادراج المؤسسة أو الكيان الأم للمؤسسة في بورصة مالية تتوفر فيها متطلبات الإفصاح التي تسمح بالتحقق من هوية العميل أو المستفيد بشكل شفاف وتام، فإن الشركة:

(أ) لا تحتاج أن تحدد أو تحقق من هوية حاملي الأسهم في المؤسسة أو حاملي الأسهم في الكيان الأم لها.

(ب) بل يمكنها أن تستوفي متطلبات تحديد هوية العميل من خلال الحصول على معلومات من السجل العام أو من المؤسسة أو من الكيان الأم نفسه أو من أي مصادر أخرى موثوق بها.

4,4,9 وثائق تحديد هوية العميل - شركات المحاصة والمؤسسات الفردية

(1) تطبق هذه القاعدة في حال كان مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها شركة محاصة أو مؤسسة فردية تزاول الأعمال (مقدم الطلب).

(2) في حال كان شركاء الشركة المقدمة للطلب أو مدرائها غير معروفين من الجهة المرخص لها، تحقق الجهة المرخص لها في هويتهم باستخدام المستندات، أو البيانات، أو المعلومات الموثوقة والمستقلة.

(3) في حال كان مقدم الطلب شركة محاصة تمتلك عقد شراكة رسمي، يجب على الجهة المرخص لها أن تحصل على توكيل من شركة المحاصة يتضمن:

(أ) السماح بإنشاء علاقة مع الشركة.

(ب) السماح للأشخاص بالعمل بالنيابة عن شركة المحاصة فيما يتعلق بعلاقة العمل بما في ذلك إدارة أي حسابات.

4,4,10 مستندات تحديد هوية العميل - الجمعيات الخيرية

(1) تطبق هذه القاعدة في حال كان مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها جمعية خيرية.

(2) تطبق الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة تجاه الجمعية الخيرية بما يتوافق مع شكلها القانوني.

4,4,11 مستندات تحديد هوية العميل - الترتيبات القانونية

(1) تطبق هذه القاعدة في حال كان مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها ترتيبا قانونيا

(2) عند إجراء تقييم لمخاطر الترتيب القانوني، تأخذ الجهة المرخص لها بعين الاعتبار المخاطر المختلفة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تفرضها هذه الترتيبات بمختلف أنواعها وأنشطتها. كما لا يقيد هذا البند المسائل التي قد تأخذها الجهة المرخص لها في الاعتبار.

أمثلة:

يكون لدى بعض الترتيبات القانونية غرض محدود (مثل تنظيم الضريبة على الارث) أو أنها تتمتع بمجموعة محدودة من الأنشطة. كما تتمتع البعض الآخر بمجموعة أوسع من الأنشطة والروابط بما فيها الروابط المالية مع دوائر اختصاص أخرى.

(3) تحصل الجهة المرخص لها بالحد الأدنى على المعلومات التالية حول الترتيب القانوني:

(أ) الاسم الكامل للترتيب القانوني.

(ب) غرض الترتيب القانوني والطبيعة المقصودة منه.

أمثلة طبيعة الترتيبات القانونية:

التقديرية، الوصائية، بغير عوض

(ج) دائرة الاختصاص التي تم فيها إنشاء الترتيب

(د) هوية الأطراف في الترتيب.

أمثلة الأطراف في الصندوق الإستئماني.

الموصي-الوصي- الأمين - المستفيد.

(ه) المستفيد الحقيقي من الترتيب القانوني.

                        ملاحظة: بموجب القاعدة (ج) (1) 1,3,4

والقاعدة (4) 1,3,4 يكون المستفيد الحقيقي من الترتيب القانوني هو الفرد الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً ويشمل ذلك:

                  1) في حال تم تحديد المستفيدين الحقيقيين وتوزيع                         الحصص عليهم -الفرد الذي يحصل على 20% على                الأقل من أموال الترتيب.                                  

                     2) في حال لم يتم بعد تحديد المستفيدين الحقيقيين أو                    توزيع الحصص عليهم -فئة الأفراد الذين تم تأسيس                     الترتيب القانوني أو تم تشغيله كمستفيد حقيقي                          لمنفعتهم الرئيسية.                           

                           3) أي فرد يمارس السيطرة، بشكل مباشر أو                                  غير مباشر، على 20% على الأقل من ملكية                          الترتيب القانوني.

(4) تتحقق الجهة المرخص لها من هوية مقدم الطلب الذي هو ترتيب قانوني من خلال استخدام المستندات، أو البيانات، أو المعلومات المستقلة والموثوقة التي تبين ما يلي:

(أ) اسم وطبيعة وإثبات وجود الترتيب القانوني.

(ب) شروط الترتيب القانوني.

(5) تتحق الجهة المرخص لها ما إذا كان الشخص الذي يدعي أنه يتصرف نيابة عن الترتيب القانوني، هو مصرح له القيام بذلك فعلاً، مع تحديد هوية هذا الشخص والتحقق منها.

يجب على الجهة المرخص لها:

(أ) فهم غرض علاقة العمل والطبيعة المقصودة منها، والحصول على معلومات حولها عند الاقتضاء.

(ب) فهم طبيعة عمل الترتيب القانوني وملكيته وهيكله القانوني.

4,4,12 مستندات تحديد هوية العميل - النوادي والجمعيات

(1) تطبق هذه القاعدة في حال كان مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها من فئة النوادي أو الجمعيات (مقدم الطلب).

(2) عند تقييم مخاطر مقدم الطلب، تأخذ الجهة المرخص لها في الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المختلفة التي قد تفرضها هذه النوادي والجمعيات بمختلف أنواعها وأنشطتها.

(3) لا تشمل القاعدة الفرعية (2) حصراً كافة المسائل التي قد تأخذها الجهة المرخص لها في الاعتبار.

(4) في حال كان توصيف المخاطر الخاص بمقدم الطلب منخفضا، تحصل الجهة المرخص لها بالحد الأدنى منه على المعلومات التالية:

(أ) الاسم الكامل لمقدم الطلب.

(ب) الوضع القانوني لمقدم الطلب.

(ج) غرض مقدم الطلب، بما في ذلك وضعه القانوني.

(د) أسماء كافة المسؤولين لدى مقدم الطلب.

(5) ويجب على الجهة المرخص لها أيضاً أن تتحقق من هويات المسؤولين لدى مقدم الطلب المخوّلين القيام بما يلي:

(أ) إنشاء علاقة مع الجهة المرخص لها بالنيابة عن مقدم الطلب.

(ب) اتخاذ الإجراءات بالنيابة عن مقدم الطلب في إدارة العلاقة بما في ذلك تشغيل أي حساب أو تقديم تعليمات حول الاستخدام، أو التحويل أو التصرف في أي من الأصول الخاصة بمقدم الطلب.

4,4,13 مستندات تحديد هوية العميل - الهيئات الحكومية

(1) تطبق هذه القاعدة في حال كان مقدّم طلب العمل إلى الجهة المرخص لها جهة متعددة دوائر الاختصاص، أو كان دائرة حكومية أو هيئة محلية (مقدّم الطلب).

(2) تحصل الجهة المرخص لها بالحد الأدنى منه، على المعلومات التالية:

(أ) الوضع القانوني لمقدم الطلب.

(ب) هيكل الملكية والسيطرة لدى مقدم الطلب.

(ج) العنوان الرئيسي لمقدم الطلب.

(3) على الجهة المرخص لها أيضاً أن تتحقق من هويات الأشخاص المخولين القيام بالأمور التالية:

(أ) إنشاء علاقة مع الجهة المرخص لها بالنيابة عن مقدم الطلب.

(ب) اتخاذ الإجراءات بالنيابة عن مقدم الطلب في إدارة العلاقة بما في ذلك تشغيل أي حساب أو تقديم تعليمات حول الاستخدام، أو التحويل أو التصرف في أي من الأصول الخاصة بمقدم الطلب.

4,4,14 متطلبات أخرى لتحديد هوية العميل الخاصة بالشخص المعنوي

(1) بالإضافة إلى متطلبات مستندات تحديد هوية العميل المطلوبة لبعض مقدمي طلبات الاعمال المعينين في هذا الجزء، يجب على الجهة المرخص لها أن تتحقق من هوية مقدم الطلب الذي هو شخص معنوي من خلال استخدام المستندات، أو البيانات، أو المعلومات المستقلة والموثوقة، التي تبين ما يلي:

(أ) اسم وطبيعة وإثبات وجود الشخص المعنوي.

(ب) الشهادات بالمهام والاعلانات والقرارات وغيرها من مصادر السلطة التي تنظم وتلزم الشخص المعنوي.

(ج) أسماء الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية عليا في الشخص المعنوي.

(د) عنوان المركز الرئيسي للشخص المعنوي، أو مكان عمله الرئيسي في حال كان العنوان مختلفا.

(2) تتحقق الجهة المرخص لها ما إذا كان الشخص الذي يدعي أنه يتصرف نيابة عن الشخص المعنوي، مصرح له القيام بذلك فعلاً، مع تحديد هويته هذا الشخص والتحقق منها.

(3) يجب على الجهة المرخص لها القيام بما يلي:

(أ) فهم الغرض من علاقة العمل والطبيعة المقصودة منها، والحصول على معلومات حولها عند الاقتضاء.

(ب) فهم طبيعة أعمال الشخص المعنوي وملكيته وهيكله القانوني.

(4) بالنسبة للقاعدة الفرعية (3) (ب)، يجب على الجهة المرخص لها تحديد والتحقق من هوية:

(أ) الشخص الذي هو المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي.

(ب) في حال لم يتم تحديد أي شخص كمستفيد حقيقي من الشخص المعنوي (في حال وجود شك بشخص على أنه الشخص المعنوي) -يتم تحديد كبير المديرين لدى الشخص المعنوي أنه المستفيد الحقيقي.

ملاحظة: بموجب البند (ج) (1) 1,3,4 و(3) 1,3,4، فإن المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي هو الفرد الذي يملك أو يمارس سيطرة فعلية عليه ويشمل بالنسبة للمؤسسات:

1) الفرد الذي يملك أو يسيطر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نسبة 20% من الأسهم وحقوق التصويت في المؤسسة.

2) الفرد الذي يسيطر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على إدارة الشركة.

 

القسم 4,5 إجراءات العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة تجاه العملاء

4,5,1 إجراءات العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة تجاه العملاء - لمحة عامة

تتخذ الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة تجاه العملاء، مع مراعاة المخاطر وفق ما يلي:

(1) في الحالات التي تستوجب منها اتخاذ تلك الإجراءات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو هذه القواعد.

(2) إذا كان ذلك مطلوبا من الجهة الرقابية أو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(3) في الحالات الأخرى التي تدعو فيها مجموعة العمل المالي فاتف أعضائها إشتراط العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة تجاه العملاء.

(4) في الحالات الأخرى التي تتضمن بطبيعتها خطرا مرتفعا لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

4,5,2 إجراءات العناية الواجبة المشددة اللازمة والرقابة المستمرة تجاه العملاء

تطبق الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة وتضمنها الإجراءات التالية حسب الاقتضاء:

(1) الحصول على معلومات إضافية حول العميل (مثل المهنة وحجم الأصول والمعلومات المتوفرة في قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة).

(2) تحديث مستندات تحديد هوية العميل والمستفيد الحقيقي.

(3) الحصول على معلومات إضافية حول غرض علاقة العمل والطبيعة المقصودة منها.

(4) الحصول على معلومات إضافية حول مصادر ثروة العميل وأمواله.

(5) الحصول على معلومات إضافية حول أسباب المعاملات أو المعاملات التي تم تنفيذها.

(6) الحصول على موافقة الادارة العليا قبل إنشاء علاقة عمل أو مواصلتها.

(7) تطبيق وإجراء عمليات رقابة إضافية ومستمرة من خلال تحديد المعاملات وأنماط المعاملات التي تحتاج إلى المزيد من التدقيق والمراجعة.

4,5,3 الإجراءات الأخرى الإضافية إلى إجراءات العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة

إضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة المنصوص عليها في هذا القسم، يجب على الجهة المرخص لها القيام بالإجراءات الآتية مع مراعاة المخاطر:

(1) يجب أن تكون الإجراءات المضادة متناسبة مع درجة المخاطر المبينة في التعاميم الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناء على النتائج ذات الصلة التي خلصت إليها المنظمات الدولية والحكومات والهيئات الأخرى.

(2) الإجراءات الأخرى التي تحددها اللجنة بمبادرة منها.

 

القسم 4,6 إجراءات العناية الواجبة المخففة أو المبسطة والرقابة المستمرّة

4,6,1 إجراءات العناية الواجبة المخففة أو المبسطة - لمحة عامة

يجوز للجهة المرخص لها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المخففة أو المبسطة تجاه العميل فقط في حال وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بموجب القاعدتين 4,6,2 و4,6,3 وفق ما يلي:

(1) عند إنشاء علاقة عمل مع العميل.

(2) عند إجراء معاملة واحدة ذات الصلة بعميل تطبق عليه القاعدة 4,3,2 (1) (ب) (الحالات التي تستلزم تطبيق إجراءات العناية الواجبة - المتطلبات الأساسية).

4,6,2 العميل بمستوى منخفض من المخاطر

تطبق الجهة المرخص لها إجراءات العناية الواجبة المخففة أو المبسطة تجاه العميل الذي يمثل مستوى منخفض من المخاطر. على أن تكون إجراءات العناية الواجبة متناسبة مع مستوى المخاطر وأن تشمل ما يلي:

(1) بصرف النظر عن القاعدة 4,3,5 تتحقق الجهة المرخص لها من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي بعد (وليس قبل) إنشاء علاقة العمل.

(2) بصرف النظر عن القاعدة 4,3,6، تتحقق الجهة المرخص لها من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي بعد (وليس قبل) إجراء معاملة واحدة بقيمة 50,000 ريال كحد أدنى.

(3) الحد من -تركيز ودرجة ووتيرة التحديثات الخاصة بمستندات تحديد هوية العميل.

(4) عدم جمع المعلومات أو عدم تطبيق الإجراءات الكفيلة بتحديد غرض علاقة العمل والطبيعة المقصودة منها بل استنتاج ذلك من المعاملات التي تتم في إطار تلك العلاقة.

4,6,3 إجراءات العناية الواجبة المخففة أو المبسطة - الشركات العامة المدرجة والخاضعة للرقابة

يجوز للجهة المرخص لها أن تطبق إجراءات العناية الواجبة المخففة أو المبسطة تجاه العميل في حال كان هذا الأخير شركة عامة تملك أوراقاً مالية مدرجة في سوق مالية منظمة تلزم الشركات العامة المدرجة فيها بواجبات الافصاح بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاح.

4,6,4 إجراءات المراقبة المستمرة المخففة أو المبسطة

يطبق هذا القسم على إجراءات الرقابة المستمرة المرتبطة بالعميل الذي يمثل نسبة منخفضة من المخاطر. كما يجب أن تكون إجراءات الرقابة المستمرة متناسبة مع مستوى المخاطر ويمكن أن تشمل، استناداً إلى حد أدنى معقول تحدده الشركة، الحد من -درجة ونطاق ووتيرة ما يلي:

(1) اعمال التدقيق التي تقوم بها الجهة المرخص لها لمعاملات العميل.

(2) مراجعة الجهة المرخص لها لسجلاتها الخاصة بالعميل.

 

الباب الخامس                    الإبلاغ والتنبيه

القسم 5,1                      متطلبات الإبلاغ

                ملاحظة حول القسم 5,1: وفقاً للمبدأ الرابع من القاعدة               (1,2,4)، تتخذ الجهة المرخص لها إجراءات فعالة تضمن          القيام بالإبلاغ الداخلي والخارجي عند العلم أو الاشتباه بعملية            لغسل أموال أو تمويل الإرهاب.

الجزء 5,1 أ متطلبات الإبلاغ - لمحة عامة

5,1,1 المعاملات غير العادية وغير المتّسقة

(1) إن المعاملة التي تكون غير عادية أو غير متّسقة مع الأعمال المشروعة والمعروفة التي يزاولها العميل ومع توصيف المخاطر الخاصة بالعميل لا تشكّل بذاتها موضعاً للشبهات.

ملاحظة 1: يجب على الجهة المرخص لها معرفة         عملائها بصورة كافية بالاستناد إلى الباب الرابع       (اعرَف عميلك)، لتتمكّن من التعرّف إلى المعاملات       غير العادية وغير المتّسقة.

ملاحظة 2: يجب على الجهة المرخص لها أن تضع      ضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط التي تعالج المسائل المتّصلة بتحديد بعض المعاملات              والتدقيق فيها.

(2) تنظر الجهة المرخص لها في المسائل التالية قبل اتّخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت المعاملة غير العادية أو غير المتّسقة، مشبوهة أم غير مشبوهة، أن:

(أ) إذا كانت المعاملة لا تتضمن غرضاً اقتصادياً أو مشروعاً يكون واضحاً أو ظاهراً.

(ب) إذا لم يكن للمعاملة تفسيراً معقولاً.

(ج) إذا كان حجم المعاملة أو نمطها لا يتوافق مع أي نمط سابق لمعاملات العملاء أو حجمها أو نمطها.

(د) إذا أخفق العميل في تقديم التفسير اللازم للمعاملة أو لإعطاء المعلومات الكاملة حولها.

(ه) إذا كانت المعاملة تتضمن استخدام علاقة عمل تم انشاؤها حديثاً أو في حال كانت لعملية واحدة.

(و) إذا كانت المعاملة تتضمن استخدام الحسابات، أو الشركات، أو هيكليات كائنة خارج الحدود ولا تبرر احتياجات العميل الاقتصادية ذلك.

(ز) إذا كانت المعاملة تتضمن تمرير الأموال من خلال أطراف ثالثة.

(3) لا تتضمن القاعدة الفرعية (2) حصراً لكافة المسائل التي يترتّب على الجهة المرخص لها النظر فيها.

الجزء 5,1 ب الإبلاغ الداخلي

5,1,2 سياسات الإبلاغ الداخلي

(1) تضع الجهة المرخص لها السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الواضحة والفعالة فيما يخصّ الإبلاغ الداخلي عن كافة حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة أو المشتبه بها.

(2) يجب صياغة السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط بصورة تسمح للجهة المرخص لها الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد، فيما يتعلق برفع التقارير الداخلية عن العمليات المشبوهة بصورة سريعة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة المرخص لها.

5,1,3 الاتصال بمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

تتخذ الجهة المرخص لها الإجراءات الكفيلة بتمكين كافة المسؤولين والموظفين فيها من الاتصال مباشرة بمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لديها وبتقليص الخطوط الإدارية التي تربط بينهم وبين مسؤول الإبلاغ قدر الإمكان.

ملاحظة: يكون مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال مسؤولاً عن استلام تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية في الجهة المرخص لها والتحقيق في هذه التقارير وتقييمها.

5,1,4 واجبات المسؤول أو الموظف برفع التقارير إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وغيرها

(1) تطبق هذه القاعدة على المسؤول أو الموظف لدى الجهة المرخص لها إذا عرف أو اشتبه أو كانت لديه الأسباب المعقولة ليعرف أو يشتبه، في سياق عمله أو ممارسته لوظيفته، بما يلي:

(أ) الأموال هي متحصلات سلوك جرمي.

(ب) الأموال تتصل بتمويل الإرهاب.

(ج) الأموال تتصل أو تتعلق، بالإرهاب أو أفعال إرهابية أو من قبل منظمات إرهابية أو سيتم استخدامها لغرض الإرهاب أو أفعال إرهابية أو من قبل منظمات إرهابية.

(2) يجب على المسؤول أو الموظف أن يقوم على وجه السرعة برفع تقرير بالمعاملات المشبوهة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة المرخص لها.

(3) يترتّب على المسؤول أو الموظف إعداد التقرير بصرف النظر عمّا يلي:

(أ) أي معاملة ذات الصلة بالأموال مهما كانت قيمتها.

(ب) إذا كانت المعاملة المتصلة بالأموال تتضمن مسائل ضريبية أم لا

(ج) الحالات التالية:

1) لم يتم أو لن يتم إجراء أي معاملة ذات الصلة بالأموال من قبل الجهة المرخص لها.

2) فيما يخص مقدّم طلب العمل - لم يتم أو لن يتم دخول الجهة المرخص لها في علاقة عمل مع مقدم الطلب.

3) فيما يخص العميل - أنهت الجهة المرخص لها كل علاقة لها مع العميل.

4) فشل أي محاولة للقيام بنشاط غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ذات الصلة بالأموال لأي سبب آخر.

(4) عند قيام المسؤول أو الموظف برفع تقرير المعاملات المشبوهة ذات الصلة بمقدم طلب الأعمال أو العميل إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (التقرير الداخلي)، عليه أن يبادر فوراً إلى إعطاء مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال التفاصيل عن كل معاملة لاحقة يقوم بها مقدم الطلب أو العميل (سواء كانت طبيعة تلك المعاملة شبيهة بطبيعة المعاملة التي نشأ عنها التقرير الداخلي أو لم تكن كذلك)، وذلك إلى حين قيام مسؤول الإبلاغ بإفادة المسؤول أو الموظف المعني بالتوقف عن ذلك.

ملاحظة: قد يعتبر المسؤول أو الموظف الذي لا يقوم بوضع التقرير بموجب هذه القاعدة أنه ارتكب جرماً ضد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5,1,5 واجبات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال إثر استلامه التقرير الداخلي

(1) يقوم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال فور استلامه تقرير العملية المشبوهة (سواء بموجب هذا الجزء أو غيره)، بما يلي:

(أ) توثيق التقرير بصورة مناسبة، في حال كانت السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط في الجهة المرخص لها تسمح برفع التقرير الأولي شفهيا وقد تمّ بالفعل رفع التقرير شفهياً.

(ب) تقديم إقرار خطي باستلام التقرير إلى الفرد الذي يرفع التقرير، مشفوعاً بتذكير بالأحكام الواردة في القسم 5,2 (التنبيه).

(ج) النظر في التقرير في ضوء كافة المعلومات الأخرى المتصلة التي تكون بحوزة الجهة المرخص لها حول مقدّم طلب العمل أو العميل أو المعاملة التي يتعلق بها التقرير.

(د) اتخاذ القرار فيما إذا كانت المعاملة مشبوهة.

ملاحظة: القاعدة 5,1,7 (واجبات الجهة المرخص لها بابلاغ وحدة المعلومات المالية وغيرها).

(ه) يخطر خطياً الفرد الذي وضع التقرير.

(2) إن أي إشارة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بموجب هذه القاعدة، هي إشارة إلى الشخص الذي يعمل بموجب القسم 5,1,7 (3) (ب) (واجب الجهة المرخص لها إبلاغ وحدة المعلومات المالية) فيما يتعلق بوضع التقارير بالنيابة عن الجهة المرخص لها.

الجزء 5,1 ج الإبلاغ الخارجي

5,1,6 سياسات الإبلاغ الخارجي

(1) تضع الجهة المرخص لها السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الواضحة والفعالة الكفيلة برفع التقارير إلى وحدة المعلومات المالية عن كافة حالات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المعروفة أو المشتبه بحصولها.

(2) يجب على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المعتمدة تمكين الجهة المرخص لها مما يلي:

(أ) الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد فيما يتعلق برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية على وجه السرعة.

(ب) التعاون الفعال مع وحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بتقارير المعاملات المشبوهة المرفوعة إلى وحدة المعلومات المالية.

5,1,7 واجب الجهة المرخص لها إبلاغ وحدة المعلومات المالية

(1) تطبق هذه القاعدة على الجهة المرخص لها إذا كانت على علم أو كانت تشتبه، أو لديها الأسباب المعقولة لتكون على علم أو اشتباه بما يلي:

(أ) الأموال هي متحصلات سلوك جرمي.

(ب) الأموال تتصل بتمويل الإرهاب.

(ج) الأموال تتّصل أو تتعلق، بالإرهاب أو أفعال إرهابية أو سيتم استخدامها لغرض الإرهاب أو الأفعال الإرهابية من قبل منظمات إرهابية.

(2) تقدم الجهة المرخص لها بشكل فوري تقريراً بالمعاملات المشبوهة وتضمن عدم تنفيذ أي معاملة ذات الصلة بالتقرير إلا بالتشاور مع وحدة المعلومات المالية.

(3) يتمّ إعداد التقرير بالنيابة عن الجهة المرخص لها وفقاً لما يلي:

(أ) من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

(ب) إن لم يكن بإمكان مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (أو نائبه) إعداد التقرير لأي سبب كان-يتمّ إعداد التقرير من قبل موظف من المستوى الإداري في الجهة المرخص لها (وفقاً لما جاء في القسم 2,3,2 (1)، أو شخص معنوي ينتمي إلى المجموعة نفسها، ويكون متمرساً ويتمتع بالمعرفة والخبرة والسلطة الكافية للتحقيق في تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية وتقييمها.

(4) يترتّب على الجهة المرخص لها إعداد التقرير بصرف النظر عمّا يلي:

(أ) إذا تمّ رفع تقرير داخلي بالمعاملات المشبوهة أو لم يتمّ رفعه بموجب الجزء 5,1ب (رفع التقارير الداخلية) فيما يتصل بالأموال

(ب) أي معاملة تتصل بالأموال.

(ج) إذا كانت المعاملة المتصلة بالأموال تتضمن مسائل ضريبية أم لا

(د) حتى الحالات التالية:

1) لم يتم أو لن يتم إجراء أي معاملة تتصل بالأموال من قبل الجهة المرخص لها.

2) فيما يخص مقدّم طلب العمل - لم يتم أو لن يتم الدخول في علاقة عمل مع مقدم الطلب من قبل الجهة المرخص لها

3) فيما يخص العميل - أنهت الجهة المرخص لها كل علاقة مع العميل.

4) فشل أي محاولة للقيام بنشاط غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتصل بالأموال لأي سبب آخر.

(5) ويجب إعداد التقرير على النموذج المُعتمَد من وحدة المعلومات المالية (إن وُجد)، وبموجب تعليمات الوحدة. ويجب أن يتضمن التقرير بما يلي:

(أ) الوقائع أو الظروف أو الأسباب التي أدّت بالجهة المرخص لها إلى الكشف عن المعاملة أو الاشتباه بها

(ب) الوقائع أو الظروف أو الأسباب التي أدّت بالجهة المرخص لها إلى الكشف عن المعاملة أو الاشتباه بها، في حال كانت الجهة المرخص لها تعرف أو تشتبه بأن الأموال تخصّ الغير.

ملاحظة: يعتبر اللموظف الذي لا يقوم بوضع التقرير بموجب هذه القاعدة قد ارتكب جرماً ضد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(6) إذا قامت الجهة المرخص لها برفع تقرير بمعاملات مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية بموجب هذه القاعدة، عليها أن تفيد الجهة الرقابية بذلك بصورة خطية وفورية.

5,1,8 واجب عدم إتلاف السجلات المرتبطة بالعميل قيد التحقيق وغيرها

(1) تطبق هذه القاعدة في الحالات التالية:

(أ) إذا رفعت الجهة المرخص لها إلى وحدة المعلومات المالية تقريراً بمعاملات مشبوهة ذات الصلة بمقدّم طلب الأعمال أو بالعميل.

(ب) إذا كانت الجهة المرخص لها تعرف أن مقدّم طلب الأعمال أو العميل يتم التحقيق معه من قبل جهات إنفاذ القانون في مسائل ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(2) يترتّب على الجهة المرخص لها عدم إتلاف أي سجلات تتصل بمقدّم طلب الأعمال أو العميل من دون التشاور مع وحدة المعلومات المالية.

5,1,9 جواز تقييد علاقات العمل أو إنهائها من قبل الجهة المرخص لها

(1) لا يُمنع على الجهة المرخص لها بموجب الأحكام الواردة في هذا الجزء تقييد أو إنهاء علاقة العمل مع العميل لأسباب تجارية عادية، بعد قيامها برفع تقرير المعاملات المشبوهة بشأن العميل إلى وحدة المعلومات المالية.

(2) عند قيام الجهة المرخص لها بتقييد علاقة العمل التي تربطها بالعميل، عليها أن تضمن عدم تنبيه العميل عن طريق الخطأ بشأن المعاملة.

(3) عند قيام الجهة المرخص لها بتقييد علاقة العمل التي تربطها بالعميل أو إنهائها، عليها أن تتّصل فوراً بالجهة الرقابية لإبلاغها بذلك.

الجزء 5,1 د                         سجلات الإبلاغ

5,1,10 إنشاء سجلات الإبلاغ من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وغيره

يترتّب على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الجهة المرخص لها وضع السجلات وحفظها على أن تتضمن ما يلي:

(1) تفاصيل كل تقرير داخلي بمعاملات مشبوهة يرفع إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

(2) ضرورة إظهار كيفية الالتزام بالقاعدة 5,1,5 (واجبات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال عند استلامه التقرير الداخلي) فيما يتعلق بكل تقرير داخلي يُرفَع بشأن عملية مشبوهة.

(3) تفاصيل كل تقرير داخلي بمعاملات مشبوهة ترفعه الجهة المرخص لها إلى وحدة المعلومات المالية.

 

القسم 5,2            التنبيه

5,2,1   ما هو التنبيه؟

التنبيه، فيما يتعلق بمقدّم طلب العمل أو عميل الجهة المرخص لها، هو فعل الإفصاح عن المعلومات من دون تصريح بذلك وبشكل قد يؤدي إلى ما يلي:

(1) معرفة مقدم الطلب أو العميل أو الطرف الثالث (غير وحدة المعلومات المالية أو الجهة الرقابية) أو اشتباهه بما يلي:

(أ) أنه موضع أو قد يكون موضع تقرير معاملات مشبوهة

(ب) أنه موضع أو قد يكون موضع تحقيق يتصل بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

(2) الإضرار بعملية منع الجرائم أو الكشف عنها، أو اعتقال مرتكبي الجرائم أو مقاضاتهم، أو تحصيل متحصلات الجريمة، أو منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5,2,2  تأكد الجهة المرخص لها من عدم حدوث تنبيه

(1) يترتّب على الجهة المرخص لها أن تضمن ما يلي:

(أ) أن المسؤولين والموظفين على معرفة ودراية مما يلي:

1) المسائل التي تحيط بالتنبيه.

2) عواقب التنبيه.

(ب) وضع السياسات، والإجراءات، والأنظمة والضوابط الكفيلة بمنع التنبيه داخل الشركة أو ضمن المجموعة التي تنتمي إليها.

(2) إذا وجدت الجهة المرخص لها، بناء على أسس معقولة، أنه قد يتم تنبيه مقدّم طلب العمل أو العميل في خلال القيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل أو الرقابة المستمرة، يمكنها أن ترفع تقريراً بمعاملات مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية عوضاً عن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة أو إجراء الرقابة.

(3) إذا كانت الجهة المرخص لها تعمل بموجب البند (2)، يترتّب على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وضع وحفظ السجلات التي تظهر سبب اعتقاده أن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة أو الرقابة المستمرة قد يؤدّي إلى تنبيه مقدّم طلب العمل أو العميل.

5,2,3  حماية المعلومات المتصلة بتقارير المعاملات المشبوهة

(1) تتخذ الجهة المرخص لها كافة الإجراءات المعقولة لحماية المعلومات ذات الصلة بتقارير المعاملات المشبوهة وبالأخصّ تلك الكفيلة بعدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بتلك التقارير لأي شخص (غير أحد أعضاء الإدارة العليا للشركة) من دون موافقة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة المرخص لها.

(2) يجب على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال عدم الموافقة على الإفصاح عن معلومات تتصل بتقارير المعاملات المشبوهة إلى أي شخص إلا إذا ارتضى أن الإفصاح عن المعلومة إلى الشخص لا يعتبر تنبيهاً.

(3) إذا سمح مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بالإفصاح عن المعلومات إلى الشخص، يترتّب عليه تسجيل وحفظ الأسباب التي تظهر اعتقاده أنّ هذا الإفصاح لا يعتبر تنبيهاً.

 

الباب السادس         متطلبات الفحص والتدريب

القسم 6,1                 إجراءات الفحص

ملاحظة حول القسم 6,1: يُلزم المبدأ الخامس القاعدة الفرعية (1,2,5) الجهة المرخص لها اتخاذ إجراءات الفحص الوافية لضمان الالتزام بالمعايير الرفيعة المستوى عند تعيين المسؤولين والموظفين أو توظيفهم.

6,1,1 إجراءات الفحص - المتطلبات الخاصة

(1) في هذه القاعدة: يعني مصطلح الفرد المؤثر، في سياق الجهة المرخص لها، فرداً يؤدي دوراً في منع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بموجب برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في الجهة المرخص لها.

أمثلة:

1) مدير رئيسي في الجهة المرخص لها.

2) مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الجهة المرخص لها أو نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

3) فرد يتضمن دوره في الجهة المرخص لها ممارسة أي نشاط آخر مع العميل أو لصالحه.

ملاحظة: يجب أن يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالجهة المرخص لها سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط داخلية وإجراءات الفحص لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (انظر القاعدتين 2,1,1 (3) (أ) و(ب)).

(2) تضع الجهة المرخص لها إجراءات التدقيق الكفيلة بتعيين الموظفين والمسؤولين أو توظيفهم والذين يستوفون المواصفات التالية:

(أ) بالنسبة إلى الفرد المؤثر - تتأكد الجهة المرخص لها من أن الفرد يمتلك الشخصية والمعرفة والمهارات والقدرات المناسبة للعمل بنزاهة وبصورة معقولة ومستقلة.

(ب) بالنسبة إلى أي فرد آخر - تتأكد الجهة المرخص لها من نزاهة الفرد.

(3) تضع الجهة المرخص لها الإجراءات التي تنصّ بحدها الأدنى على وجوب اتّخاذ الخطوات التالية، ذلك قبل أن تبادر إلى تعيين أو توظيف الفرد. وتتلخّص هذه الإجراءات فيما يلي:

(ج) الحصول على المراجع المتعلقة بالفرد.

(د) الحصول على التاريخ الوظيفي للفرد ومؤهلاته.

(ه) الحصول على التفاصيل المتعلقة بأي ادانات اجرامية للفرد.

(و) فيما خص الفرد المرخص له (اظن أن لهذا معنى ما) الحصول على التفاصيل حول أي اجراء رقابي تم اتخاذه بحق الفرد.

(ز) اتخاذ الخطوات المعقولة لتأكيد دقة واكتمال المعلومات التي حصلت عليها الجهة المرخص لها بشأن الفرد.

 

القسم 6,2    برنامج التدريب الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل                    الإرهاب

ملاحظة حول القسم 6,2: يلزم المبدأ الخامس (راجع القاعدة 1,2,5 (ب)) أيضاً الجهة المرخص لها وضع برنامج تدريبي مستمر ومناسب حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمسؤولين والموظفين فيها.

 

6,2,1 توفير البرنامج التدريبي الملائم حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(1) يجب على الجهة المرخص لها تحديد وتصميم ووضع برنامج تدريبي ملائم ومستمر حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمسؤولين والموظفين لديها والمحافظة على هذا البرنامج.

(2) يجب أن يضمن البرنامج أن المسؤولين والموظفين لدى الجهة المرخص لها لديهم الوعي والإدراك الكافي لما يلي:

(أ) مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية والرقابية بالأخص تلك الواردة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد

(ب) دورهم في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسؤولية التي تقع على عاتقهم أو على عاتق الجهة المرخص لها عما يلي:

1) التورط بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2) عدم الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذه القواعد.

(ج) السبل المتّبعة من قبل الجهة المرخص لها لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق تقنيات إدارة المخاطر، ودور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه، وأهمية إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة تجاه العملاء.

(د) تهديدات وتقنيات ومنهجيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونقاط الضعف القائمة في المنتجات التي تقدمها الجهة المرخص لها وكيفية الكشف عن المعاملات المشبوهة.

(ه) الآليات الداخلية المتّبعة من قبل الجهة المرخص لها لوضع التقارير الداخلية بالمعاملات المشبوهة، ومنها كيفية وضع التقارير الفعالة والنوعية إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيثما يكون هناك علم أو اشتباه بعملية ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

(3) يترتّب على الجهة المرخص لها وضع البرنامج التدريبي الكفيل بتعليم المسؤولين والموظفين كيفية السعي إلى المعلومات وتقييم المعلومات الضرورية لتحديد ما إذا كانت المعاملة مشبوهة أم لا.

(4) عند تحديد البرنامج التدريبي المناسب للمسؤولين والموظفين لدى الجهة المرخص لها، يترتب عليها أن تنظر فيما يلي:

(أ) مختلف حاجات المسؤولين والموظفين وخبراتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم.

(ب) مختلف وظائفهم وأدوارهم ومستوياتهم في الجهة المرخص لها.

(ج) درجة الإشراف والرقابة المطبقة عليهم أو مدى الاستقلالية التي يمارسونها.

(د) مدى توفر المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ القرار فيما إذا كانت المعاملة مشبوهة.

(ه) حجم أعمال الجهة المرخص لها وخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(و) نتيجة المراجعات لاحتياجاتهم التدريبية.

(ز) أي تحليل لتقارير المعاملات المشبوهة التي تظهر المجالات التي تحتاج إلى تعزيز الاحتياجات التدريبية.

أمثلة:

1) يكون التدريب للموظفين الجدد مختلفاً عن التدريب للموظفين الذين مضى على عملهم مع الجهة المرخص لها فترة معينة والذين يكونون مطلعين على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الخاصة بالجهة المرخص لها.

2) يجب أن يكون تدريب الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء وجهاً لوجه مختلفاً عن تدريب الموظفين الذين لا يتعاملون مع الموظفين وجهاً لوجه.

(5) لا تتضمن القاعدة الفرعية (4) حصراً كافة المسائل التي يترتّب على الجهة المرخص لها النظر فيها.

6,2,2 الاستمرار بالبرنامج التدريبي ومراجعته

(1) يجب على الجهة المرخص لها أن تعتمد على الدوام برنامجاً تدريبياً خاصاً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكفل أن المسؤولين والموظفين فيها:

(أ) يحافظون على المعرفة والمؤهلات والقدرات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ب) يبقون على علم بالتطورات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشاملة لأحدث التقنيات والمنهجيات والتوجهات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ج) يتم تدريبهم على التغيرات التي تحدثها الجهة المرخص لها في السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(2) تقوم الجهة المرخص لها بمراجعة الاحتياجات التدريبية للمسؤولين والموظفين لديها والخاصة بالمكافحة ضمن فترات زمنية منتظمة وملائمة، كما عليها التأكد من التلبية الفعلية لتلك الاحتياجات.

(3) تقوم الإدارة العليا لدى الجهة المرخص لها في الوقت المناسب بما يلي:

(أ) النظر في نتائج كل مراجعة تقوم بها.

(ب) إعداد خطة عمل أو الموافقة على خطة عمل تهدف إلى معالجة أوجه القصور في البرنامج التدريبي على المكافحة المعتمد في الجهة المرخص لها، التي قد تظهرها عملية المراجعة.

(ج) ملاحظة يتولى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال مسؤولية مراقبة البرنامج التدريبي ذات الصلة الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة المرخص لها.

 

الباب السابع            تقديم المستندات المثبتة للالتزام

ملاحظة حول الباب السابع: يلزم المبدأ السادس (القاعدة 1,2,6) الجهة المرخص لها أن تكون قادرة على تقديم المستندات التي تثبت التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

 

القسم 7,1         الواجبات العامة الخاصة بحفظ السجلات

7,1,1 سجلات الالتزام

(1) تضع الجهة المرخص لها السجلات الكفيلة بما يلي:

(أ) تمكين الجهة المرخص لها من الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو هذه القواعد.

(ب) إظهار التزام الجهة المرخص لها بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو هذه القواعد في أي وقت كان.

(2) من دون حصر القاعدة (1) (ب)، تضع الجهة المرخص لها السجلات الكفيلة بإظهار ما يلي:

(أ) التزام الجهة المرخص لها بمبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في القسم 1,2.

(ب) التزام الإدارة العليا لدى الجهة المرخص لها بالمسؤوليات الواردة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

(ج) التزام الجهة المرخص لها بإعداد المنهج القائم على المخاطر وتطبيقه.

(د) التزام الجهة المرخص لها بإجراءات خفض كل من المخاطر التي تواجهها.

(ه) التزام الجهة المرخص لها باتخاذ إجراءات العناية الواجبة والمراجعة المستمرة لكل من عملائها.

(و) التزام الجهة المرخص لها تعزيز إجراءات العناية الواجبة والرقابة المستمرة المطلوبة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو هذه القواعد.

ملاحظة: راجع القاعدة 5,1,10 حول إنشاء سجلات الإبلاغ من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

7,1,2 مدة الاحتفاظ بالسجلات

(1) تحتفظ الجهة المرخص لها بكافة السجلات التي تضعها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو هذه القواعد، أقله لمدة عشر سنوات بعد التاريخ الذي وضعت فيه.

(2) تحتفظ الجهة المرخص لها بكافة السجلات المتصلة بالعميل والتي تضعها لأغراض قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو هذه القواعد لأطول مدة ممكنة مما يلي:

(أ) لمدة عشر سنوات من تاريخ إنتهاء آخر علاقة عمل مع العميل-في حال كان للجهة المرخص لها علاقة عمل مع العميل أو سبق لها أن كانت على علاقة عمل به.

(ب) لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر عملية أجرتها الجهة المرخص لها مع العميل أو لصالحه إذا لم يكن للشركة في السابق علاقة عمل مع العميل أو إذا كانت لديها علاقة عمل معه ونفذت عملية واحدة لصالحه بعد انتهاء علاقة العمل.

(3) إذا كان تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل غير واضح، تعتبر العلاقة منتهية في التاريخ الذي أنهيت فيه الجهة المرخص لها آخر معاملة لها لصالح العميل أو معه.

(4) تخضع هذه القاعدة لأحكام القاعدة 5,1,8 (واجب عدم إتلاف السجلات ذات الصلة بالعميل قيد التحقيق وغيرها).

7,1,3 سحب السجلات

(1) تضمن الجهة المرخص لها إمكانية سحب كافة أنواع السجلات المحفوظة لأغراض قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذه القواعد، من دون تأخير.

(2) من دون حصر القاعدة الفرعية (1)، تنشئ الجهة المرخص لها وتحتفظ بالأنظمة التي تؤهلها الإجابة بصورة كاملة وسريعة على استفسارات وحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون حول ما يلي:

(أ) ما إذا كانت تحافظ أو قد حافظت في السنوات العشر الأخيرة على علاقة عمل مع أي شخص.

(ب) طبيعة العلاقة.

 

القسم 7,2               الواجبات المحددة لحفظ السجلات

7,2,1 سجلات العملاء والمعاملات

(1) تضع الجهة المرخص لها وتحتفظ بالسجلات ذات الصلة بما يلي:

(أ) علاقة العمل التي تربطها بكل عميل.

(ب) كل معاملة تجريها مع العميل أو لصالحه.

(2) تضع الجهة المرخص لها وتحتفظ بالسجلات الكفيلة بما يلي:

(أ) الالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

(ب) تمكين الجهة المرخص لها من تقييم التزامه بما يلي:

1) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذه القواعد.

2) السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال المتّبعة.

(ج) السماح بإعادة بناء أي معاملة تتم من قبل الجهة المرخص لها أو من خلالها.

(د) تمكين الجهة المرخص لها من الالتزام بأي طلب أو توجيه أو أمر من جهة مختصة، أو مأمور ضبط قضائي، أو محكمة يقضي بإظهار المستندات أو توفير المعلومات ضمن مدة زمنية معقولة.

(ه) الإشارة إلى طبيعة أي إثبات قد حصلت عليه ويتصل بمقدّم طلب الأعمال أو العميل أو المعاملة.

(و) تقديم نسخة عن الإثباتات، أو إن لم يكن ذلك عملياً، عن معلومة تسمح بالحصول على نسخة عن الإثباتات.

أمثلة من السجلات التي يجب حفظها:

1) المستندات والبيانات التي تم الحصول عليها أثناء إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.

2) ملفات الحساب.

3) المراسلات التجارية.

4) 4 نتائج تحليل تقارير المعاملات المشبوهة.

ملاحظة: راجع القاعدة 5,1,10 حول إنشاء سجلات الإبلاغ من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال والقاعدة 4,3,10 (4) للتنبه خاصة إلى كافة المعاملات المعقدة، أو الكبيرة غير العادية، أو الأنماط غير المعتادة من المعاملات.

(3) تضاف هذه القاعدة إلى أي من أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي أحكام أخرى في هذه القواعد.

7,2,2 سجلات التدريب

تضع الجهة المرخص لها السجلات الخاصة بالتدريب حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم للمسؤولين والموظفين فيها وتحتفظ بهذه السجلات التي تتضمن بالحد الأدنى منها ما يلي:

(1) تواريخ تقديم التدريب.

(2) طبيعة التدريب.

(3) لائحة بأسماء الأفراد الذين تلقوا التدريب.

 

الباب الثامن                  مسائل أخرى

8,1,1 النماذج المعتمدة الواجب استخدامها

(1) يجوز للجهة الرقابية، بإبلاغ خطي، أن تعتمد النماذج لأغراض قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذه القواعد.

(2) في حال تم اعتماد النموذج بموجب القاعدة الفرعية (1) لغرض محدد، على النموذج أن:

(أ) يستخدم لهذا الغرض

(ب) تتم تعبئته وفقا للقاعدة 8,1,2

8,1,2 تعبئة النماذج

(1) يكون الالتزام الفعلي بشروط النموذج المعتمد من الجهة الرقابية لأغراض قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه القواعد.

(2) لكن، إذا كان النموذج يتطلب ما يلي:

(أ) أن يكون موقعاً.

(ب) أن يكون معداً بطريقة معينة (مثال: أن يكون النموذج على ورق بقياس أو جودة معينة او على نموذج إلكتروني معين).

(ج) أن تتم تعبئة النموذج بصورة معينة.

(د) أن يشمل النموذج معلومات معينة، أو وثيقة معينة ترفق به أو تقدم إلى الشخص بالسواء مع النموذج.

(ه) أن يتم التحقق بطريقة معينة من النموذج، أو من معلومة في النموذج، أو الوثيقة المرفقة به أو المقدمة معه.

فلا يكون النموذج معبئاً بالصورة المناسبة إلا إذا تم الالتزام بالمطالب المحددة.

مرفق التعريفات

(راجع القاعدة 1,1,4)

الحساب: يعني، فيما يتعلق بالمؤسسة المالية، حساباً من أي نوع لدى المؤسسة المالية، ويتضمن أي أمور أخرى تشمل علاقة مماثلة بين المؤسسة المالية والعميل.

النشاط: يتضمن العمليات التشغيلية.

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يعني القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشمل أي لوائح تنفيذية يتم إصدارها بموجبه.

دائرة اختصاص أخرى: تعني دائرة اختصاص غير دولة قطر.

ملاحظة: تم تعريف معنى دائرة الاختصاص في هذه التعريفات.

مقدّم طلب العمل: يحمل التعريف المذكور في القاعدة 4,2,3.

الأصول: تعني أي نوع من الاصول وتتضمن على سبيل المثال الملكية من أي نوع.

ملاحظة: تم تعريف الملكية في هذه التعريفات.

شركة ذات الصلة بالشركة الأم: فيما يتعلق بالشخص المعنوي (أ)، تعني أياً مما يلي:

(أ) شخص معنوي ينتمي إلى المجموعة نفسها التي ينتمي إليها الشخص المعنوي (أ)

(ب) شركة تابعة للشخص المعنوي (أ).

ملاحظة: تم تعريف الشخص المعنوي والمجموعة في هذه التعريفات

المستفيد الحقيقي: يحمل التعريف المذكور في القاعدة 1,3,4.

المستفيد، من صندوق استئماني، يعني أي شخص أو أي شخص من ضمن فئة من الأشخاص، يملك الأمين الوصي الملكية الاستئمانية لصالحه.

يوم العمل: يعني أي يوم غير الجمعة، أو السبت، أو يوم عطلة رسمية في دولة قطر.

علاقة العمل: تحمل التعريف المذكور في القاعدة 4,2,4.

علاقة الأوراق المالية بالمراسلة: تحمل التعريف المذكور في القاعدة 1,3,7.

العميل: يحمل التعريف المذكور في القاعدة 1,3,3.

إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء: تحمل التعريف المذكور في القاعدة 4,2,1.

نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال: فيما يتصل بالشركة، هو نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة المرخص لها.

مدير رئيسي لجهة مرخص لها: يعني الشخص المعين لادارة شؤون الشركة، ويشمل:

(أ) شخص معين في منصب مدير.

(ب) أي شخص آخر تتصرف الشركة على أساس التعليمات الصادرة عنه.

المستندات: تعني سجل المعلومات مهما كان شكله، (بما في ذلك النموذج الإلكتروني) ويتضمن على سبيل المثال:

(أ) أي شكل يكون مكتوباً أو يحمل كتابة.

(ب) أي شيء يحمل صوراً، أو علامات، أو أرقاماً، أو ثقوباً أو رموزاً أو أي شيء آخر يحمل معنى يمكن للأفراد المؤهلين تفسيره.

(ج) رسماً، أو خريطة، أو صورة فوتوغرافية، أو مخططاً.

(د) أي غرض أو أمر آخر (مهما كان شكله) يكون أو يمكن اعتباره بشكل معقول على أنه سجل للمعلومات.

ملاحظة: تم تعريف كتابة في هذه التعريفات.

الموظف: فيما يتعلق بالشخص المعنوي (أ)، يعني فرداً:

(أ) يتم توظيفه أو تعيينه من قبل الشخص المعنوي (أ)، سواء بموجب عقد خدمة أو خدمات، أو خلافه.

(ب) أو تخضع خدماته إلى تصرف الشخص المعنوي (أ) وسيطرته، بموجب ترتيب بين الشخص المعنوي (أ) وطرف ثالث.

الكيان: يعني أي كيان، ويتضمن على سبيل المثال أي شخص.

مراقب الحسابات: فيما يتصل بالجهة المرخص لها والمراجعة بموجب القاعدة 2,1,1 (4)، يعني مراقب الحسابات الذي يجري المراجعة المسجلة على النحو المطلوب والمسجل لدى الجهة الرقابية.

مجموعة العمل المالي- فاتف: تعني مجموعة العمل المالي، وهي جهة دولية تجمع بين عدد من الدول الأعضاء وتهتم بوضع المعايير، وإعداد وتعزيز السياسات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تتضمن أي جهة تحلّ محلّها.

المؤسسة المالية: تحمل التعريف المذكور في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المادة (1).

وحدة المعلومات المالية: تعني وحدة المعلومات المالية المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دائرة الاختصاص الأجنبية: تعني أي دائرة اختصاص غير دولة قطر (والتي تتضمن مركز قطر للمال).

الوظيفة: تعني أية وظيفة، أو سلطة، أو واجب، أو قدرة.

الأموال: تعني الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وهي تشمل:

(أ) الأصول المالية وكافة الحقوق المتعلقة بها.

(ب) الموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها.

(ج) المستندات أو الأدوات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو الموارد، أو حصة فيها

(د) الفوائد أو الأرباح أو أي مداخيل أخرى ناتجة عن تلك الأصول أو الموارد

(ه) أي قيمة تنتج أو تنشأ عن تلك الأصول أو الموارد والتي يمكن استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.

المجموعة: بالنسبة إلى شخص معنوي (أ)تعني ما يلي:

الشخص المعنوي (أ).

شركة أم للشخص المعنوي (أ).

أي شركة تابعة (مباشرة أو غير مباشرة) إلى أي كيان أم.

دائرة الاختصاص: وتعني أي نوع من دوائر الاختصاص القانونية، وتتضمن على سبيل المثال:

(أ) الدولة.

(ب) الدولة الأجنبية (سواء كانت دائرة اختصاص حرة مستقلة أم لا)، أو دولة، أو مقاطعة، أو أي إقليم آخر في الدولة الأجنبية.

(ج) مركز قطر للمال أو دائرة اختصاص مماثلة.

الترتيب القانوني: ويعني الصندوق الاستئماني المباشر أو أي ترتيب قانوني مماثل.

الشخص المعنوي: ويعني أي كيان بخلاف الشخص الطبيعي يمنحه النظام القانوني، في أي دائرة اختصاص كانت، الحقوق، ويفرض عليه الواجبات، ويتضمن على سبيل المثال:

(أ) أي كيان يمكنه أن ينشئ علاقة عمل دائمة مع المؤسسة المالية باعتباره عميل

(ب) أي كيان يستطيع التملّك، أو التداول بملكيته، أو التصرف بها.

الجهة المرخص لها: تم تعريفها في القاعدة 1,3,2.

غسل الأموال: ويحمل المعنى نفسه الوارد في المادة (2) من الفصل الثاني من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعني اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقييم الوطني للمخاطر: يعني سلسلة الأنشطة التي تكون من إعداد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخاضعة لإشرافها ورقابتها والهادفة إلى تحديد وتحليل التهديدات التي تواجهها دولة قطر ونظامها المالي من غسل أموال وتمويل إرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المنظمة غير الهادفة للربح: وتعني الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو منظمة أخرى تقوم بجميع الأموال أو توزيعها للأغراض التالية:

(أ) أغراض خيرية، أو دينية، أو ثقافية، أو تعليمية، أو اجتماعية، أو تضامنية، أو لأغراض مماثلة.

(ب) القيام بأنواع أخرى من الأعمال الخيرية لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.

العملية الواحدة: تحمل التعريف المذكور في القاعدة 4,2,5.

الرقابة المستمرة: تحمل التعريف المذكور في القاعدة 4,2,2.

الإسناد الخارجي: يعني فيما يتعلق بالجهة المرخص لها، أي شكل من أشكال الترتيب الذي يشمل اعتماد الجهة المرخص لها على طرف ثالث يزوّدها بالخدمات اللازمة التي تساعدها على ممارسة وظيفة معيّنة، أو مزاولة نشاط محدّد (وقد يكون الطرف الثالث أحد الأعضاء المنتسبين إلى نفس المجموعة)، وتكون الجهة المرخص لها قادرة على ممارسة تلك الوظيفة أو ذلك النشاط بنفسها، ولكن لا يشمل الإسناد الخارجي ما يلي:

(أ) الخدمات الاستشارية الخاصة ومنها مثلا، تقديم المشورة القانونية، والتدريب المتخصص، وتحرير الفواتير، والشؤون الأمنية المادية.

(ب) ترتيبات توفير الخدمات والوظائف، بما في ذلك توفير الكهرباء أو الماء، وخدمات التنظيف، وتوفير الطعام.

(ج) شراء الخدمات القياسية، بما في ذلك على سبيل المثال، خدمات المعلومات حول الأسواق وتقديم الأسعار.

الكيان الأم: يعني، فيما يتعلق بالشخص المعنوي (أ)، أياً مما يلي:

(أ) شخصاً معنوياً يملك غالبية الأصوات في الشخص المعنوي (أ).

(ب) شخصاً معنوياً يكون عضواً في الشخص المعنوي (أ) (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خلال صفة قانونية أو بالانتفاع)، ويملك وحده أو إلى جانب واحد أو أكثر من شركائه غالبية الأصوات في الشخص المعنوي (أ).

(ج) الكيان الأم لأي شخص معنوي يكون الكيان الأم للشخص المعنوي (أ).

الشخص: يعني:

(أ) أي فرد (بما في ذلك الفرد الذي يشغل منصباً محدداً من وقت لآخر).

(ب) شخصاً معنوياً.

الشخص السياسي ممثل المخاطر: يحمل التعريف المذكور في القاعدة 1,3,5.

الجريمة الأصلية: تحمل المعنى الوارد في الفصل الأول من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

متحصلات الجريمة: أي أموال ناتجة أو تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى.

الملكية: تعني الممتلكات والمصالح، أياً كان نوعها (مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها)، وهي تشمل:

(أ) الاموال في أي دائرة إختصاص.

(ب) السندات، والأوراق المالية التجارية والكمبيالات، والسندات الإذنية ، والأوامر النقدية، والأوراق المالية، والأسهم، وشيكات السفر، وباقي الأدوات القابلة وغير القابلة للتداول الأخرى أيا كان نوعها.

(ت) الإئتمانات البنكية.

(ث) أي حق في الفوائد أو الأرباح أو أي مداخيل أخرى ناتجة عن تلك الممتلكات.

(ج) أي أشياء أخرى عملية.

(ح) أي رسوم، أو مطالبة، أو طلب، أو تعويض، أو رهون، أو امتياز، أو سلطة، أو امتياز، أو حق، أو حق ملكية آخر معترف به أو محمي بموجب قانون أي دائرة اختصاص على أي أرض أو ممتلكات من أي نوع آخر، أو فيما يتعلق بها.

(خ) أي وثائق أخرى تثبت حق ملكية أيا من الاراضي والعقارات، أو منفعة فيها.

المنتج: يتضمن توفير الخدمات.

الإدارة العليا للجهة المرخص لها: تعني المدراء الرئيسيين لديها، مجتمعين أو منفصلين.

البنك الصوري: يحمل التعريف المذكور في القاعدة 1,3,6.

الشركة التابعة: يكون الشخص المعنوي (أ) شركة تابعة لشخص معنوي آخر (ب) في حال كان الشخص المعنوي (ب) كياناً أم للشخص المعنوي (أ).

تقرير المعاملات المشبوهة: يعني فيما يتعلق بالجهة المرخص لها، تقرير المعاملة المشبوهة المقدم إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة المرخص لها أو المقدم من قبل الجهة المرخص لها إلى وحدة المعلومات المالية.

الجزاءات المالية أو العقوبات المستهدفة: وتعني تجميد الأصول أو أي أمر يهدف إلى منع إتاحة الأموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.

تمويل الإرهاب: يتضمن المعنى الوارد في المادة (3) من الفصل الثاني من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإرهابي: كل شخص طبيعي يقوم عمداً بأي فعل من الأفعال التالية:

(أ) ارتكاب أو الشروع في ارتكاب اعمال إرهابية، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع ومتعمد.

(ب) المساهمة كشريك في أعمال إرهابية.

(ج) تنظيم أعمال إرهابية أو توجيه أشخاص آخرين لإرتكابها.

(د) الاشتراك مع مجموعة من الأشخاص، تعمل بقصد مشترك لإرتكاب أعمال إرهابية، وبهدف توسيع النشاط الإرهابي، مع العلم بنية المجموعة ارتكاب فعل إرهابي.

الفعل الإرهابي: يتضمن المعنى الوارد في الفصل الأول من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهة الرقابية: تتضمن المعنى الوارد في القاعدة 1,3,1

الدولة: تعني دولة قطر.

التنبيه: يحمل التعريف المذكور في القاعدة 5,2,1.

المعاملة: وتعني أي معاملة، أو الشروع في معاملة، من أي نوع كانت، تتضمن على سبيل المثال:

(أ) تقديم المشورة

(ب) تقديم الخدمات أياً كانت

(ج) مزاولة أي عمل أو نشاط آخر

الكتابة: تعني أي شكل من أشكال الكتابة، وتشمل على سبيل المثال، أي طريقة في تمثيل أو إعادة انتاج الكلمات، أو الأرقام، أو الرموز أو غيرها بشكل مقروء (مثل الطباعة أو النسخ).