قرار وزير
العدل
رئيس لجنة قبول المحامين
رقم (230) لسنة 2010
بشأن ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل ،
بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل ،
وعلى قرارات وزير العدل أرقام (108) لسنة 2006 ، و(31) لسنة 2008 ، و(196) لسنة
2009 ، بشأن تعليمات ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
وعلى التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب (FATF) ، وعلى اقتراح وكيل الوزارة ،
قرر ما يلي :
مـادة (1)
يجب على المحامين ، ومكاتب وشركات المحاماة ، ومكاتب المحاماة العالمية المرخص لها
بالعمل في دولة قطر ، الالتزام بالتعليمات المرفقة .
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ
صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حسن بن عبدالله
الغانم
وزيـر العـدل
صدر بتاريخ : 19/9/1431هـ
الموافق : 29/8/2010م
تعليمات
بشأن ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يجب على المحامين ، ومكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر ، عند إبرامهم نيابة عن العميل ولحسابه صفقة تتعلق بأي من الأنشطة التالية :
1ـ شراء أو بيع العقارات .
2ـ إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى .
3ـ إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية .
4ـ تنظيم المساهمات في إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات أو الكيانات الأخرى.
5ـ إنشاء أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية .
6ـ بيع أو شراء الكيانات التجارية .
الالتزام بالتعليمات التالية :
أولاً : إجراء التحقق من الهوية :
أ ـ التحقق من هوية الموكل سواء كان شخصا ًطبيعياً أو اعتبارياً ، ويشمل ذلك ما يلي
:
1. بالنسبة للشخص الطبيعي : بيانات الهوية تشمل : الاسم الكامل للعميل ، عنوان
الإقامة الدائم ، ورقم الهاتف ، والمهنة ، وعنوان العمل ومكانه ، والجنسية ، ورقم
البطاقة الشخصية للمواطنين القطريين والمقيمين في الدولة، (ورقم جواز السفر
للوافدين) ، وتاريخ ومحل الميلاد ، وأسم وعنوان الكفيل ، والغرض من التعامل ،
وأسماء المفوضين بالتعامل وجنسياتهم ، والاحتفاظ بصورة من البطاقة الشخصية للعميل
أو جواز سفره بعد الإطلاع على الأصل .
2. بالنسبة للشخص الاعتباري : بيانات الهوية وتشمل : الاسم التجاري ، الشكل
القانوني ، السجل التجاري ، والأنشطة والأغراض التجارية ، وعنوان المركز الرئيسي
المسجل والفروع إن وجدت ، وبيانات عن مالكي الشركة والمساهمين الرئيسيين فيها ،
وأسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأسم وعنوان الممثل القانوني للشخص الاعتباري وبيانات
هويته ، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع مع نماذج توقيعاتهم ، وعقد التأسيس
والنظام الأساسي موثقاً من الجهة المختصة بالدولة .
ب) التحقق من معاملات العميل : ويشمل ذلك :
1. التحقق من وكيل العميل : وذلك من خلال التحقق مما إذا كان الشخص الذي يدعي بأنه
يعمل نيابة عن العميل هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلاً من عدمه ، مع تحديد هويته
والتحقق منها بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ/1) من البند أولاً .
2. التحقق من الموكل الحقيقي (إذا تعددت أطراف القضية).
ج) توثيق العلاقات مع الموكل بموجب :
1.عقد
2.وكالة موثقة
د) لا يجوز لمكاتب ، أو شركات المحاماة ، أو مكاتب المحاماة العالمية المرخص لها ،
والعاملين فيها ، تنبيه عملائها أو الغير أنها قدّمت معلومات بشأنهم إلى الوحدة أو
بأن هناك تقريراً يجري أو سيجري أو سبق تقديمه إلى الوحدة بوجود شبهة غسل للأموال
أو تمويل للإرهاب ، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
أو التداول بشأنها ، بين مدراء مكاتب وشركات المحاماة ، أو مكاتب المحاماة العالمية
المرخص لها بالعمل في الدولة ، ومسؤوليها وموظفيها وإدارتها القانونية والجهات
المختصة المعنية ، بمناسبة أدائهم لعملهم .
ثانياً : يجب على مكاتب وشركات المحاماة ومكاتب المحاماة العالمية المرخص
لها بالعمل داخل دولة قطر إيلاء عناية خاصة لكل من :
1. الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم ، وهم العملاء من الدول الأجنبية ذوي النفوذ
السياسي ، مثل رؤساء الدول والحكومات ، والوزراء ، والمسؤولين الحكوميين الحاليين
والسابقيين ، وأعضاء المجالس البرلمانية ، والقضائيين ، والقادة العسكريين ،
ومسؤولي الأحزاب السياسية الهامين ، وأفراد الأسر الحاكمة وعائلاتهم والأشخاص
المرتبطين بعلاقة عمل بهم أو بأسرهم ويجب أن تتخذ بشأنهم الإجراءات الآتية :
أ) وضع نظم مناسبة لإدارة معاملاتهم لتحديد ما إذا كان العميل وقت بدء المعاملة أو
أثناءها هو شخص من ذوي المخاطر بحكم منصبه من عدمه، وفي سبيل ذلك عليها أن تستخدم
كافة البيانات والمعلومات المتاحة للجمهور ، أو تلك الموجودة في قواعد البيانات
التجارية عن الأشخاص المعرضين للخطر بحكم مناصبهم .
ب) الحصول على موافقة الإدارة العليا للجهة المخاطبة بأحكام هذا القرار على قيام
علاقة عمل مع شخص مُعَرَّض للخطر بحكم منصبه قبل قبوله كعميل لديها .
ج) الاحتفاظ في ملف العميل بما تم اتخاذه من إجراءات لتحديد ثروته وأمواله ومصادرها
.
د) مراقبة علاقة العمل القائمة مع هؤلاء الأشخاص بصورة مستمرة ومكثفة .
هـ) على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار وحيثما قبلت أحد العملاء واكتشفت بعد ذلك
أن العميل شخص مُعَرَّضٌ للخطر بحكم منصبه أن تتخذ الإجراءات الآتية :
(1) تحليل كافة معاملاته المالية المعقدة بما فيها القروض والمدفوعات وكذلك علاقات
العمل الدولية الخاصة به .
(2) الحصول على موافقة الإدارة العليا على استمرار علاقة العمل معه.
2. الأشخاص الذين ينتمون على دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف)
بصورة مناسبة: يجب اتخاذ إجراءات عناية مشددة مع عملاء هذه الدول والمراقبة
المستمرة والدقيقة لمعاملاتهم .
3. العمليات غير المباشرة :
أ) يجب تطبيق إجراءات عناية مشددة تشمل المطالبة بتوثيق المستندات المقدمة من
العميل في شأن المعاملات المراد القيام بها .
ب) يجب أن تكون هناك قنوات اتصال مباشرة مع العميل كما يمكن الاعتماد على التزكية
من طرف ثالث موثوق فيه في شأن سمعة وطبيعة نشاطات هذا العميل .
ثالثاً : الإبلاغ عن المعاملات المالية المشتبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال
وتمويل الإرهاب :
1.على المحامين ومكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في
دولة قطر ، إبلاغ وحدة المعلومات المالية ، دون تأخير ، عن المعاملات المالية ، أو
أي محاولات للقيام بهذه المعاملات بصرف النظر عن قيمتها ،إذا حصل الاشتباه في أن
هذه المعاملات تتم على أموال تشكل متحصلات جريمة أو لها صلة أو ارتباط بتمويل
الإرهاب ، أو يُعتزم استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية من قبل منظمات إرهابية أو
أشخاص يمولون الإرهاب. وذلك بمجرد اكتشاف أي من هذه المعاملات ، وذلك لاتخاذ
الإجراءات اللازمة في شأنها ولا يعد ذلك انتهاكاً لسرية المهنة ، على أن يتم
الإخطار وفقاً للنموذج المعد لذلك (الملحق -1-) .
2. يجب على المحامين ومكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل
في دولة قطر وضع الإجراءات والضوابط الداخلية الواجب إتباعها في شأن إبلاغ وحدة
المعلومات المالية من قبل أي موظف أو إداري لديها عند الاشتباه ، بناءً على أسباب
معقولة ، في أن هناك أموالاً هي متحصلات أو عائدات نشاط إجرامي له علاقة بجرائم غسل
الأموال ، أو تمويل الإرهاب، على أن تتضمن هذه الإجراءات والضوابط الداخلية
المعتمدة جزاءات إدارية عند الإخفاق في الإبلاغ بدون سبب أو عذر مقبول .
3. لا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين ، بالإبلاغ عن
المعلومات التي يتلقونها أو يحصلون عليها من خلال عميلهم بمناسبة تحديد الموقف
القانوني لذلك العميل أو أداء مهمتهم في الدفاع عنه أو تمثيله ، أو المعلومات
المتعلقة بالدعاوى القضائية ، بما فيها الاستشارات بشأن إقامة الدعاوى أو مباشرتها
، سواء تلقوا تلك المعلومات أو حصلوا عليها قبل رفع الدعوى أو أثناءها أو بعدها .
4. طبقاً لحكم المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب ، وفيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو
مقتضياتها ، للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تُطلب وفقاً لأحكام
القانون .
رابعاً : الاحتفاظ بالسجلات :
1. يجب على المحامين وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في دولة
قطر الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التوكيل ، بجميع السجلات اللازمة
عن عمليات التوكيل المحلية والعالمية ، على النحو الذي يمكنها من الاستجابة بسرعة
لطلب أي معلومات من السلطات المختصة ، وعليهم كذلك الاحتفاظ بسجلات حول بيانات
الهوية وصور المستندات الرسمية للتعرف على الهوية كجوازات السفر وبطاقات الهوية .
2. ينبغي تحديث هذه البيانات بصفة دورية ، وأن توضع هذه السجلات والمستندات تحت
تصرف السلطات القضائية ، والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب عند طلبها وفقاً للإجراءات القانونية المقررة لذلك .
3. يتعين كذلك الاحتفاظ بصور الإخطارات والبيانات والمستندات المتعلقة بالعمليات
المشبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال والإرهاب لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من
تاريخ الإبلاغ ، أو من صدور قرار النيابة العامة أو الحكم القضائي في شأن العملية
محل الاشتباه أيهما أطول .
خامساً : النظم الداخلية في شأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
تلتزم مكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر بوضع
وتنفيذ نظام داخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن الضوابط والإجراءات
والأنظمة الداخلية التي تُمَكّن من الكشف عن العمليات المشتبه في علاقتها بغسل
الأموال والإبلاغ عنها لوحدة المعلومات المالية ، ووجوب تزويد أمانة سر لجنة قبول
المحامين بنسخة من هذا النظام لإعتمادة من قبل لجنة قبول المحامين ، على أن يراعى
في هذه النظم ما يلي :
1. قدره هذا النظام على اكتشاف العمليات التي لا تتفق مع حجم أو طبيعة نشاط العميل
أو التي تتم مع عملاء مشتبه في علاقتهم بأنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب .
2. أن يتضمن هذا النظام التعرف الجيد على العملاء ، والتأكد من البيانات الأساسية
المقدمة منهم ، على أن يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها .
3. بذل عناية خاصة لدى فحص علاقات العمل لأشخاص أو كيانات من دول لا تتقيد بتطبيق
المعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف) أو يكون
تقيّدها بهذه المعايير غير كافٍ .
4. التأكد من عدم إجراء أي تحويلات مالية بطريقة (غير رسمية) ، ووضع النظم
والإجراءات الرقابية التي تضمن تنفيذ ذلك ، وينبغي الاحتفاظ ببيانات عن مبالغ
التحويلات إن وجدت .
5. متابعة المستجدات العالمية والوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
، والرجوع على كافة التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية في دولة قطر، وحدة
المعلومات المالية ، وتعليمات مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف) ، ومجموعة العمل
المالي الإقليمي لدول الشرق الأوسط (المينا فاتف) ، لمعرفة أنماط المعاملات المشتبه
في علاقتها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
6. طبقاً لنص المادة (36) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب ، تلتزم مكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل
في دولة قطر أن تعيّن موظفاً لديها يكون مسؤولاً عن تطبيق أحكام القانون المذكور ،
وهذه التعليمات .
7. طبقاً لنص المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب ، تلتزم مكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل
في دولة قطر بما ورد في الدليل الإرشادي الصادر عن وحدة المعلومات المالية إعمالاً
لنص المادة المشار إليها ، والذي يوضح نظام وآلية إبلاغ الوحدة عن المعاملات
المشبوهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
سادساً : برامج التوعية والتدريب :
1. يتعين على مكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخصة في دولة قطر، إعداد
وتنفيذ برامج تدريب مستمرة للعاملين لديها من المحامين والموظفين وذلك بهدف زيادة
كفاءتهم في الالتزام الدقيق بهذه الضوابط والإجراءات .
2. إيلاء العناية الخاصة بأن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها ، وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه في علاقتهم بها
.
3. وجوب الاحتفاظ بسجلات بشأن كافة البرامج التدريبية التي تمت خلال فترة لا تقل عن
خمس سنوات على أن تشمل أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب ،
والموضوعات محل هذه الدورات .
4. وجوب التنسيق في شأن المواد العملية والتطبيقية لبرامج التدريب مع وحدة
المعلومات المالية والتي يكون لها الحق في إبداء الرأي فيها ، واقتراح هذه المواد
وتحديثها في ضوء المستجدات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي .
5. يراعى أن تتضمن مناهج تدريب المحامين المقامة وفقاً للمادة (20) من قانون
المحاماة ، مواداً تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
سابعاً : الجزاءات :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، وإلى جانب التقيد بالالتزامات
الواردة بالقانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة، تعد هذه التعليمات من
بين واجبات مهنة المحاماة ، ويترتب على مخالفتها تطبيق أحكام المادة (65) من قانون
المحاماة المشار إليه .