قانون رقم
(37) لسنة 2005
بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965
بشأن
البطاقات الشخصية
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخد رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (1)
تُستبدل بعبارة " إدارة الهجرة والجوازات
والجنسية " عبارة "الإدارة المختصة بوزارة الداخلية " أينما وردت
في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، أو في أي قانون آخر.
مـادة (2)
يستبدل بنصوص المواد (1) ،(2) ،(5) من المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه ، النصوص التالية :
مـادة (1) :
" يجب على كل قطري أو وافد إلى دولة قطر،
بلغ السادسة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز إصدار بطاقة شخصية لمن لم يبلغ هذه السن .
ويُستثنى من حكم الفقرة السابقة الوافدون الذين
لا تزيد مدة بقائهم على ستة أشهر.
ولا يجوز للشخص أن يحصل على أكثر من بطاقة شخصية
واحدة. كما لا يجوز له استعمالها أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون،
أو لتحقيق منفعة غير مشروعة.
ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير
الأحوال المقررة قانوناً ".
مـادة (2) :
"تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها،
ويذكر فيها الرقم الشخصي ، والرقم المسلسل ، وتاريخ إصدارها وانتهاء صلاحيتها ،
وأسم صاحبها رباعياً (على الأقل) شاملاً اسم قبيلته أوعائلته ، إن وجد ، وجنسيته ،
وتاريخ ومحل ميلاده ، وعنوانه الدائم ، ومحل إقامته الحالي ، وفصيلة دمه ، وبالنسبة
لغير القطري مهنته ، واسم كفيله وعنوانه ، ورقم ترخيص الإقامة .
ويقصد بالعنوان الدائم محل إقامة القبيلة أو
العائلة بحسب الأحوال .
ويوقع على البطاقة كل من صاحبها ومدير الإدارة
المختصة بوزارة الداخلية .
مـادة
(5) :
" مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري
خمس سنوات لمن لم يبلغ سن السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر،
وتكون صلاحيتها لغير القطري مدة الترخيص ببقائه في البلاد.
وعلى صاحب البطاقة ، خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ انتهاء صلاحيتها أو من تاريخ أي تغيير يطرأ على بياناتها ، اتخاذ الإجراءات
اللازمة للحصول على بطاقة جديدة ، وفقاً للنماذج المحددة لذلك ، وبذات الرسم
المقرر للإصدار".
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية .
تميـم بن حمـد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 24/8/1426هـ
الموافـق :
28/9/2005م