الجريدة الرسمية / العدد الرابع والعشرون / 11 ديسمبر 2019
قانون رقم (25) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(14 ) لسنة 1993
بشأن جوازات السفر
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن
جوازات السفر ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية ،
وعلى
مشروع القانون المقدّم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل
بنصي المادتين (6) ، (8) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993
المشار إليه ، النصان التاليان :
مادة (6)
تمنع جوازات السفر الدبلوماسية للفئات الآتية :
1-
الأمير
2-
ولي العهد
3ـ نائب الأمير
4ـ رئيس ونائب رئيس
مجلس الوزراء ، ومن في درجتيهما .
5ـ رئيس ونائب رئيس
مجلس الشورى.
6ـ رئيس المجلس
الأعلى للقضاء
7-
الوزراء العاملون ومن في درجتهم ووزراء الدولة.
8- أعضاء
مجلس الشورى أثناء مدة عضويتهم
9ـ وكلاء الوزارات
العاملون ، ومن في درجتهم
10-
أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
11-
الموفدون من دولة قطر لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها
المتخصصة ، وذلك أثناء فترة إيفادهم
12-
الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج على اختلاف درجاتهم
13-
حاملو الحقيبة الدبلوماسية
14-
الأزواج القطريون لأفراد الفئات الواردة بالبنود من (4) إلى (12) من هذه المادة
15-
الأولاد القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات
الواردة بالبنود من (4) إلى (12)من هذه المادة بشرط أن يكونوا قطريين .
16-
أولاد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير القصر طالما كانوا يعيشون في كنفهم ،
على أن يكون الأبناء منهم يتلقون العلم ، والبنات غير متزوجات ، وبشرط أن يكونوا
قطريين .
مادة (8)
تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات الآتية :
1-
أفراد الأسرة الحاكمة.
2- الوزراء ومن في درجاتهم ووزراء الدولة السابقون .
3-
أعضاء مجلس الشورى السابقون.
4-
وكلاء الوزارات ومن في درجتهم
السابقون .
5-
السفراء السابقون بشرط ألا يكونوا قد عُزلوا بطريق تأديبي
6-
الموظفون الإداريون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة قطر لدى
المنظمات الدولية والعربية ومكاتب دولة قطر لدى الأمم المتحدة أثناء فترة إيفادهم
7-
زوجات وأولاد الفئة الواردة بالبند (1) من هذه المادة .
8- الأزواج
والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات ، القطريين ، للفئات الواردة بالبنود من (2) إلى (6) من هذه
المادة .
ويجوز
بموافقة الأمير ، منح جوازات السفر الخاصة لأشخاص لم يرد ذكرهم في الفئات الواردة في
هذه المادة .
مادة (2)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري : 11/4/1441
هـ
الموافق : 8/12/2019 م