الجريدة الرسمية / العدد الرابع والعشرون / 11 ديسمبر 2019

 

قانون رقم (25) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14 ) لسنة 1993

بشأن جوازات السفر

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

وعلى مشروع القانون المقدّم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

قررنا القانون الآتي:

 

مادة (1)

يستبدل بنصي المادتين (6) ، (8) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه ، النصان التاليان :

 

 

مادة (6)

تمنع جوازات السفر الدبلوماسية للفئات الآتية :

1- الأمير

2- ولي العهد

3ـ نائب الأمير

4ـ رئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء ، ومن في درجتيهما .

5ـ رئيس ونائب رئيس مجلس الشورى.

6ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء

7- الوزراء العاملون ومن في درجتهم ووزراء الدولة.

8- أعضاء مجلس الشورى أثناء مدة عضويتهم

9ـ وكلاء الوزارات العاملون ، ومن في درجتهم

10- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي

11- الموفدون من دولة قطر لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة ، وذلك أثناء فترة إيفادهم

12- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج على اختلاف درجاتهم

13- حاملو الحقيبة الدبلوماسية

14- الأزواج القطريون لأفراد الفئات الواردة بالبنود من (4) إلى (12) من هذه المادة

15- الأولاد القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة بالبنود من (4) إلى (12)من هذه المادة بشرط أن يكونوا قطريين .

16- أولاد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير القصر طالما كانوا يعيشون في كنفهم ، على أن يكون الأبناء منهم يتلقون العلم ، والبنات غير متزوجات ، وبشرط أن يكونوا قطريين .

 

مادة (8)

تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات الآتية :

1- أفراد الأسرة الحاكمة.

2-  الوزراء ومن في درجاتهم ووزراء الدولة السابقون .

3- أعضاء مجلس الشورى السابقون.

4- وكلاء الوزارات ومن في درجتهم السابقون .

5- السفراء السابقون بشرط ألا يكونوا قد عُزلوا بطريق تأديبي

6- الموظفون الإداريون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعربية ومكاتب دولة قطر لدى الأمم المتحدة أثناء فترة إيفادهم

7- زوجات وأولاد الفئة الواردة بالبند (1) من هذه المادة .

8- الأزواج والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات ، القطريين ،  للفئات الواردة بالبنود من (2) إلى (6) من هذه المادة .

ويجوز بموافقة الأمير ، منح جوازات السفر الخاصة لأشخاص لم يرد ذكرهم في الفئات الواردة في هذه المادة .

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

 أمير دولة قطر

 

 صدر في الديوان الأميري : 11/4/1441 هـ

                     الموافق : 8/12/2019 م