قانون رقم (23) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد
آل ثاني نائب
أمير دولة قطر ،
بعد الإطلاع على
الدستور ،
وعلى قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير
العدل ،
وعلى مشروع القانون
المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس
الشورى ،
قررنا القانون
الآتي :
مـادة (1)
يُستبدل
بنصي المادتين (23) ، (57) من قانون العقوبات المشار إليه ، النصان التاليان :
مادة
(23) :
"
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة
التي تزيد على ألف ريال ، أو بالتشغيل الاجتماعي ، أو بإحدى هذه العقوبات ، ما لم
ينص القانون على خلاف ذلك " .
مادة (57) :
" العقوبات الأصلية هي :
1ـ الإعدام .
2ـ الحبس المؤبد .
3ـ الحبس المؤقت .
4ـ الغرامة .
5ـ التشغيل الاجتماعي
" .
مـادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ،
المواد التالية :
مادة (63
مكرراً ) :
" عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام
المحكوم عليه بأن يؤدي ، لمدة محددة ، عملاً من الأعمال المبينة في جدول الأعمال
الاجتماعية ، المرفق بهذا القانون " .
مادة (63
مكرراً 1) :
" يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب
النيابة العامة ، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثنى عشر
يوماً ، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة
الغرامة ، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي
تزيد على ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة
أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك .
وإذا
امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي ، تكون العقوبة الحبس لمدة
أسبوع ، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه " .
جدول الأعمال الاجتماعية
1ـ حفظ أو تحفيظ ما
تيسر من القرآن الكريم .
2ـ محو الأمية .
3ـ رعاية الأحداث .
4ـ رعاية ذوي
الاحتياجات الخاصة .
5ـ نقل المرضى .
6ـ تنظيف الطرق
والشوارع والميادين العامة ، والشواطئ والروض ، والمحميات الطبيعية .
7ـ تنظيف المساجد
وصيانتها .
8 ـ تنظيم وتنظيف
وصيانة المنشآت الرياضية ، وبيع التذاكر .
9ـ تنظيم وتنظيف
وصيانة المكتبات العامة .
10 ـ زراعة وصيانة
الحدائق العامة .
11ـ تحميل وتفريغ
الحاويات بالموانئ .
12ـ معاونة الأفراد
العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم .
13 ـ أعمال البريد
الكتابية .
14ـ الأعمال الإدارية
بالمراكز الصحية .
15ـ الأعمال الكتابية
وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية .
16ـ تعبئة الوقود
.
مادة (63
مكرراً 2) :
" يُكلف المحكوم عليه بعقوبة التشغيل
الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر ضده ، لمدة ست ساعات في اليوم
الواحد ، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام
" .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ،
تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـميم بـن حمـد آل ثـاني
نـائب أمـير دولـة قطـر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 28/12/1430هـ .
الموافـق : 15/12/2009م