قانون رقم (23) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                           نائب أمير دولة قطر ،

 

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم  (28) لسنة 2006،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء  ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي : 

 

مـادة (1)

يُستبدل بنصي المادتين (23) ، (57) من قانون العقوبات المشار إليه ، النصان التاليان :

 

مادة (23) :

        " الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال ، أو بالتشغيل الاجتماعي ، أو بإحدى هذه العقوبات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .

 

مادة (57) :

        " العقوبات الأصلية هي :

1ـ الإعدام .

2ـ الحبس المؤبد .

3ـ الحبس المؤقت .

4ـ الغرامة .

5ـ التشغيل الاجتماعي " .

 

 

مـادة (2)

        تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :

 

مادة (63 مكرراً ) :

        " عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي ، لمدة محددة ، عملاً من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية ، المرفق بهذا القانون " .

 

مادة (63 مكرراً 1) :

        " يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب النيابة العامة ، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثنى عشر يوماً ، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة ، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك .

وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي ، تكون العقوبة الحبس لمدة أسبوع ، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه " .

 

جدول الأعمال الاجتماعية

1ـ حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم .

2ـ محو الأمية .

3ـ رعاية الأحداث .

4ـ رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .

5ـ نقل المرضى .

6ـ تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة ، والشواطئ والروض ، والمحميات الطبيعية .

7ـ تنظيف المساجد وصيانتها .

8 ـ تنظيم وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية ، وبيع التذاكر .

9ـ تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة .

10 ـ زراعة وصيانة الحدائق العامة .

11ـ تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ .

12ـ معاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم .

13 ـ أعمال البريد الكتابية .

14ـ الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية .

15ـ الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية .

16ـ تعبئة الوقود .  

 

مادة (63 مكرراً 2) :

        " يُكلف المحكوم عليه بعقوبة التشغيل الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر ضده ، لمدة ست ساعات في اليوم الواحد ، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام " .

 

مـادة (3)

        على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـميم بـن حمـد آل ثـاني

نـائب أمـير دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 28/12/1430هـ .

                         الموافـق : 15/12/2009م