قانون رقم (20) لسنة 2003

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987

فى شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة

وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                     أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)،(34)،(51) منه،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998،

وعلى اقتراح وزارة الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه ، النص التالي:

مادة (2):

"لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو تعاطي أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأي صفة كانت أو التوسط في شيئ من غير ذلك ، إلا فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويعتبر امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل قرينة على التعاطي."

مادة (2)

تضاف إلى القانون رقم (9)1987 المشار إلية مادة جديدة برقم (41 مكرراً) ، يكون نصها التالي:

مادة (41 مكرراً):

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة ألاف ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعاطى، فى غير الأحوال المرخص بها فى هذا القانون ، مادة مخدرة ، أو مؤثر عفلي خطر، أو نبات من النباتات الواردة في الجداول أرقام (1)،(2)،(4) الملحقة بهذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة، أن تأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (37) من هذا القانون."

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر فى الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر فى الديوان الأميري بتاريخ 10/9/1424 هـ

                          الموافق 5/11/2003 م