الجريدة
الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير 2020
قانون رقم (2) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (3) ، (15)،(16 /
بند 3)، (367 / فقرة أولى) من قانون العقوبات المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (3):
في تطبيق أحكام هذا
القانون ، يقصد بالعبارات الآتية المعاني
المبينة قرين كل منها :
الموظف العام : القائمون بأعباء
السلطة العامة ، والموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة .
ويعد في حكم الموظف
العام:
-
المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون.
-
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون و سائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات
الخاصة والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى
الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
-
كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام.
-
رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء
كانوا منتخبين أو معينين.
الموظف العام الأجنبي أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو
إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي ، سواء كان مُعيناً أو مُنتخباً ، أو أي شخص يمارس
وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ، بما في ذلك لصالح جهة أو منشأة عامة .
موظف بمؤسسة دولية عمومية : أي موظف أو مستخدم مدني دولي أو أي شخص
تأذن له مؤسسة أو منظمة دولية عامة بأن يتصرف نيابة عنها.
وفي
جميع الأحوال ،
يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة ، بأجر أو بغير أجر ،
طواعية أو جبراً.
ولا
يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق
أحكام هذا القانون ، متى وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو توفر الصفة.
مادة (15):
مع
عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري
أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة
أو المارة بإقليم الدولة إلا في الأحوال التالية:
1 ـ
إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة .
2 ـ
إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة ، أو تعكر السلم العام فيها ، أو تخل
بالآداب العامة فيها ، أو بسير الملاحة في مجالها الجوي أو بحرها الإقليمي .
3 ـ
إذا طلب ُربان السفينة أو قائد الطائرة أو ممثل دبلوماسي للدولة التي تحمل السفينة
علمها أو الطائرة جنسيتها مساعدة السلطات القطرية.
4
ـ إذا كان الجاني أو المجني عليه قطرياً ، أو وافداً يحمل رخصة إقامة بالدولة
سارية المفعول وقت ارتكاب الجريمة.
5ـ
إذا كانت التدابير التي تتخذها الدولة بشأن السفينة أو الطائرة لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو
المواد التي تؤثر على العقل .
مادة (16/ بند 3)
"
ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم المواجهة ضد أمن الدولة
الداخلي أو الخارجي أو الجرائم المتعلقة بالرشوة
أو الاختلاس أو الإضرار بالمال
العام ، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو
تقليد المحررات الرسمية أو الأختام أو العلامات أو الطوابع الحكومية ، أو تزوير أو
تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في قطر
أو
حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة " .
مادة (367 / فقرة أولى)
:
من
حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة أو تعامل بأي صورة كانت في هذه المتحصلات ولو
كان غير حائز لها ، مع علمه بذلك ، ودون
أن يكون قد اشترك في ارتكابها ، يُعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها
تحصلت منها.
مادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات
المشار إليه ، المواد التالية :
مادة (136 مكرراً):
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة
التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من
أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة
، في الداخل أو الخارج ، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة
الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا
وقعت الجريمة في زمن الحرب ." .
مادة (145 مكرراً):
يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المواد (140) ،
(142) ، (144) من هذا القانون ، كل موظف عام أجنبي ، أو موظف بمؤسسة دولية عمومية
، ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة ، أو كان قد ارتكب
الجريمة بغرض تصريف الأعمال التجارية الدولية .
ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المواد (141) ،
(143) ، (144) ،(145) من هذا القانون ، كل شخص ارتكب أو توسط في أي من الأفعال
المنصوص عليها في المواد المذكورة ، إذا تعلق الأمر بموظف عام أجنبي أو موظف
بمؤسسة دولية عمومية.
ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة ، إذا أخبر السلطات
المختصة بالجريمة أو أعترف بها قبل اكتشافها ، ولو بعد تمامها
فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقيق ، فلا يُعفى من العقوبة
إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلا إلى ضبط أي من الجناة.
ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا قدم المتهم عوناً
كبيراً في إجراءات التحقيق والملاحقة ." .
مادة (145 مكرراً / 1):
كل
من طلب أو قبل لنفسه ، أو لغيره وعداً بالحصول على مال أو منفعة،
لاستغلال
نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة أو جهة عامة أو حكومية على
أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو التزام أو أي مزية من أي نوع ، يُعد مرتشياً
، ويُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون .
ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المواد (141) ،
(143) ، (144) ، (145) من هذا القانون ، كل شخص ارتكب أو توسط في أي من الأفعال
المنصوص عليها في المواد المذكورة ، نظير قيام موظف عام أو أي شخص آخر بأي من
الأفعال المنصوص عليها في القرة السابقة .
ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة ، إذا أخبر السلطات
المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها ، ولو بعد تمامها .
فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقيق ، فلا يعفى من العقوبة إلا
إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلا إلى ضبط أي من الجناة .
ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا قدم المتهم عوناً
كبيراً في إجراءات التحقيق والملاحقة . " .
مادة (184 مكرراً):
ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادتين (183)
، (184) ، من هذا القانون ، كل من أكره أو
أغرى بأي وسيلة أحد الأشخاص على ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في تلك المادتين
.".
مادة (245 مكرراً):
" يُعاقب بالحبس المؤبد كل من ارتكب فعلا من أفعال
القرصنة الآتية :
1
ـ العنف أو الاحتجاز أو السلب الذي يُرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة
أو طائرة خاصة ويكون موجهاً:
أ ـ ضد سفينة أو طائرة أخرى في أعالي البحار ، أو ضد
أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة .
ب ـ ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه
السفينة أو الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة .
2 ـ الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم
بوقائع تُضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة .
3 ـ التحريض على ارتكاب أحد الأفعال المبينة في البندين
(1) و (2) من هذه المادة ، أو تسهيل ارتكابه عمداً .
وتكون العقوبة الإعدام ، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو
أكثر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني ، من تلقاء نفسه
، السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في
حيازتها قانوناً ، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالممتلكات التي على
متنها ، أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين
عليها . " .
مادة (245 مكرراً / 1):
" يُعاقب بالحبس المؤبد كل من ارتكب فعلا من أفعال
السطو المسلح
الاتية :
1 ـ العنف أو الاحتجاز أو السلب أو التهديد بالسلب ،
الذي يرتكب لأغراض خاصة ويكون موجهاً ضد سفينة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه
السفينة في المياه الداخلية ، أو المياه الإقليمية للدولة .
2 ـ التحريض على ارتكاب أحد الأفعال الموضحة في البند
(1) من هذه المادة أو تسهيل ارتكابه عمداً.
وتكون العقوبة الإعدام ، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو
أكثر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني ، من تلقاء نفسه
، السفينة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها
قانوناً ، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالممتلكات التي على
متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين
عليها . " .
مادة (3)
يُضاف إلى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون
العقوبات المشار إليه فصل بعنوان " الفصل التاسع : الجرائم المتعلقة بجماعة
إجرامية منظمة "
يتضمن المادتين التاليتين :
مادة (395 مكرراً):
يُعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا
تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز
(100.000) مائة ألف ريال ، كل من كوَن أو شارك أو انضم
إلى جماعة إجرامية منظمة ، مكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر ، لفترة من الزمن ، اتفق
أفرادها على ارتكاب جريمة بغرض الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على منفعة
مالية أو منفعة مادية أخرى .
كما يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة
السابقة ، كل من ساعد أو حرض أو سهل أو قام بإسداء مشورة لهذه الجماعة الإجرامية
المنظمة .
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على كل من
أدار الجماعة الإجرامية المنظمة أو وجه أعضاءها . " .
مادة (395 مكرراً / 1):
يُعفى من العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من بادر
من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في ارتكاب الجريمة أو قبل التحقيق
فيها .
فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقيق فلا يُعفى من العقوبة إلا
إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلا إلى ضبط أي من الجناة .
ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا قدم المتهم عوناً
كبيراً في إجراءات التحقيق والملاحقة . " .
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد
آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
13/5/1441هـ
الموافق : 8/1 /2020 م