استدراك المنشور في الجريدة الرسمية العدد الأول لسنة 2019

 

 

القانون رقم (15) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002

 بشأن الطيران المدني

 

 

رقم المادة

الاستدراك

المنشور

(13)بند/7

"أن يلتزم حامل شهادة مشغل جوي صادرة من الدولة لتشغيل طائرة مسجلة في الدول المتعاقدة بتقديم المعلومات التالية لسلطة الطيران المدني: أ-........ ب-......."

"أن يلتزم حامل شهادة مشغل جوي صادرة من دولة متعاقدة لتشغيل طائرة مسجلة في دولة متعاقدة أخرى بتقديم المعلومات التالية لسلطة الطيران المدني: أ-..... ب-........"