استدراك المنشور في الجريدة الرسمية
العدد الأول لسنة 2019
القانون رقم (15) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15)
لسنة 2002
بشأن الطيران المدني
رقم المادة |
الاستدراك |
المنشور |
(13)بند/7 |
"أن يلتزم حامل
شهادة مشغل جوي صادرة من الدولة لتشغيل طائرة مسجلة في الدول المتعاقدة بتقديم
المعلومات التالية لسلطة الطيران المدني: أ-........ ب-......." |
"أن يلتزم حامل شهادة مشغل جوي صادرة من دولة متعاقدة
لتشغيل طائرة مسجلة في دولة متعاقدة أخرى بتقديم المعلومات التالية لسلطة
الطيران المدني: أ-..... ب-........" |