استدراك المنشور في الجريدة الرسمية العدد الأول لسنة 2019

 

 

القانون رقم (15) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002

 بشأن الطيران المدني

 

 

رقم المادة

الاستدراك

المنشور

(4) بند/2:

"إصدار القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفتها أو مخالفة الأحكام الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها والتعليمات الفنية التي تصدرها المنظمة بشأن نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو".

"إصدار القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة الأحكام الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها والتعليمات الفنية التي تصدرها المنظمة بشأن نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو".