استدراك المنشور في الجريدة الرسمية
العدد الأول لسنة 2019
القانون رقم (15) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15)
لسنة 2002
بشأن الطيران المدني
رقم المادة |
الاستدراك |
المنشور |
(4) بند/2: |
"إصدار
القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في
حالة مخالفتها أو مخالفة الأحكام الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها والتعليمات
الفنية التي تصدرها المنظمة بشأن نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو". |
"إصدار القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات اللازمة
واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة الأحكام الواردة في معاهدة شيكاغو
وملاحقها والتعليمات الفنية التي تصدرها المنظمة بشأن نقل البضائع الخطرة عن
طريق الجو". |