الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر  /3  ديسمبر2013

مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013

 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965

 بشأن البطاقات الشخصية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                 أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،

وعلى اقتراح وزيري الداخلية والصحة العامة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

قررنا القانون الآتي:

مادة 1

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (5/فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، النصوص التالية

(مادة 3)

"تُصرف البطاقة الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، بعد استيفاء الرسم المقرر، بناءً على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية

وعلى الإدارة المشار إليها التحقق من استيفاء جميع بيانات الطلبات التي تقدم إليها، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة، وحفظها في ملف خاص لديها."

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر فى الديوان الأميري بتاريخ :29/12/1434 

الموافق :  3/11/2013 م

 

المادة قبل التعديل:

تصرف البطاقات الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وبصورتين شمسيتين أماميتين للطالب مقاس (2.5 X 3.5 سم) وتحفظ الطلبات المقدمة ومرفقاتها في ملف خاص بالإدارة المذكورة.

ويؤدي رسم قدرة خمسون ريالاً عند إصدار البطاقة.