قانون رقم (40) لسنة 2004

بشأن الولاية على أموال القاصرين

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                          أمير دولة قطر,

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23) , (34) , (51) منه ,

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها ,

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ,

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ,

وعلى القرار الأميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,

قررنا القانون الآتي :

الباب الأول

 تعاريف وأحكم عامة

مـــــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون , تكون للكلمات والعبارات التالية , المعاني الموضحة قرين كل منها , ما لم يقتض السياق معنى آخر :

القاضي : القاضي المختص بمسائل الأحوال الشخصية.

الهيئة : الهيئة العامة لشؤون القاصرين .

القاصر: الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد ,ويعتبر في حكمه الحمل المستكن والمجنون وفاقد الإدراك والمعتوه وذو الغفلة والسفيه والغائب والمفقود .

الصغير الغير مميز: من لم يكمل السابعة من عمره .

الصغير المميز: من أكمل السابعة من عمره , ولم يبلغ سن الرشد .

سن الرشد  : إتمام الثامنة عشرة من العمر .

الرشد: حسن التصرف في المال على مقتضى الشرع والعقل .

الرشيد : من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه لسبب من أسباب الحجر .

فاقد الأهلية : الصغير غير المميز أو المجنون  أو فاقد الإدراك أو المعتوه .

ناقص الأهلية : الصغير المميز أو ذو الغفلة أو السفيه .

المجنون : فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة .

فاقد الإدراك : فاقد الوعي بسبب المرض أو الشيخوخة .

المعتوه : قليل الفهم , مختلط الكلام , فاسد التدبير .

ذو الغفلة : من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه .

السفيه: من يبزر ماله على خلاف مقتضى الشرع أو العقل .

الغائب : من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته .

المفقود : الغائب الذي لا تعرف حياته من مماته .

الحمل المستكن : الحمل المرجح ثبوته .

الولاية: نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونية ورعاية شؤونه المالية

الوصاية: نوع من أنواع النيابة الشرعية تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر مع انصراف الأثر القانوني إلى القاصر .

القوامة: نوع من أنواع النيابة الشرعية يقوم فيها القيم بتمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها وقفاً لأحكام القانون .

السنة : السنة الميلادية .

 

الباب الرابع

العقوبات والأحكام الختامية

مــــــادة (48)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة , وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين , كل ولي أو وصي أو قيم أو وكيل انتهت نيابته , وامتنع دون عذر مقبول عن تسليم أموال أو أوراق القاصر خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء نيابته .

وتسرى العقوبة المشار إليها على من امتنع من الموظفين أو العاملين لدى الشخص الاعتباري إذا كان هو المسئول عن عدم التسليم .

 

مــــادة (49)

يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون , وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه .

 

مــــــــادة (50)

يلغي القانون رقم (20) لسنة 1996 المشار إليه , كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مــــــادة (51)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/11/1425 هــ

                               الموافق :14/12/2004 م