قانون رقم (40) لسنة 2004
بشأن الولاية على أموال
القاصرين
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد
الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23) , (34) , (51)
منه ,
وعلى
القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين
اختصاصاتها ,
وعلى
القانون رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ,
وعلى
القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ,
وعلى
القرار الأميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين
،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ,
قررنا
القانون الآتي :
الباب الأول
تعاريف وأحكم عامة
مـــــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون
, تكون للكلمات والعبارات التالية , المعاني الموضحة قرين كل منها , ما لم
يقتض السياق معنى آخر :
القاضي : القاضي المختص بمسائل الأحوال الشخصية.
الهيئة : الهيئة العامة لشؤون القاصرين .
القاصر: الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد ,ويعتبر في حكمه الحمل المستكن والمجنون وفاقد الإدراك
والمعتوه وذو الغفلة والسفيه والغائب والمفقود .
الصغير
الغير مميز:
من لم يكمل السابعة من عمره .
الصغير
المميز: من
أكمل السابعة من عمره , ولم يبلغ سن الرشد .
سن
الرشد : إتمام الثامنة عشرة من العمر .
الرشد: حسن التصرف في المال على
مقتضى الشرع والعقل .
الرشيد : من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه لسبب من
أسباب الحجر .
فاقد
الأهلية : الصغير غير المميز أو
المجنون أو فاقد الإدراك أو المعتوه .
ناقص
الأهلية : الصغير المميز أو ذو الغفلة
أو السفيه .
المجنون : فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة .
فاقد
الإدراك : فاقد الوعي بسبب المرض أو
الشيخوخة .
المعتوه : قليل الفهم , مختلط الكلام , فاسد التدبير
.
ذو
الغفلة : من يغبن في معاملاته المالية
لسهولة خداعه .
السفيه: من يبزر ماله على خلاف
مقتضى الشرع أو العقل .
الغائب : من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته .
المفقود : الغائب الذي لا تعرف حياته من مماته .
الحمل
المستكن : الحمل المرجح ثبوته .
الولاية: نيابة شرعية يقوم الولي
بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونية ورعاية شؤونه المالية
الوصاية: نوع من أنواع النيابة
الشرعية تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر مع
انصراف الأثر القانوني إلى القاصر .
القوامة: نوع من أنواع النيابة
الشرعية يقوم فيها القيم بتمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها وقفاً لأحكام
القانون .
السنة : السنة الميلادية .
الباب الرابع
العقوبات والأحكام الختامية
مــــــادة (48)
مع
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر , يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة , وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلف ريال ولا تجاوز
خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين , كل ولي أو وصي أو قيم أو وكيل انتهت
نيابته , وامتنع دون عذر مقبول عن تسليم أموال أو أوراق القاصر خلال الثلاثين
يوماً التالية لانتهاء نيابته .
وتسرى
العقوبة المشار إليها على من امتنع من الموظفين أو العاملين لدى الشخص الاعتباري
إذا كان هو المسئول عن عدم التسليم .
مــــادة (49)
يصدر
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون , وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات
السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه .
مــــــــادة (50)
يلغي
القانون رقم (20) لسنة 1996 المشار إليه , كما يلغي كل
حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مــــــادة (51)
على جميع الجهات المختصة
, كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 2/11/1425 هــ
الموافق :14/12/2004 م