مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم (5) لسنه 2009 ونصه الآتي :

قانون رقم 5 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985
بشأن تنظيم المباني


نحن تميم بن حمد آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،

وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،

وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلي مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (2)

 تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4/ فقرة أولي)، (6/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (10)، (12)، (13)، (17/ فقرة أولي)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:

 مادة (12):

لا يجوز للمرخص له أن يشرع في القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، إلا بعد إخطار البلدية المختصة بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل أسبوعين على الأقل من البدء في تنفيذها.

ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي مُنح الترخيص علي أساسها، ووفقاً للمواصفات والمعايير الخاصة بالبناء المعتمدة في الدولة، مع الالتزام بخط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء، بحسب الأحوال. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير على المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول علي موافقة البلدية المختصة.

مادة (3)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                تميم بن حمد آل ثاني
                                                  نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1-3-1430هـ
                         الموافق: 26-2-2009م

النص قبل التعديل :

مادة (12) - لا يجوز للمرخص له أن يشرع في البناء بوضع الأساسات, أو في القيام بالأعمال الأخرى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون , إلا بعد أن يخطر البلدية المختصة بكتاب مسجل ويتسلم منها مخططاً وبياناً بالحدود المعتمدة للأرض موضوع الترخيص , وبعد أن يقوم المهندس المختص بالمعاينة ويحدد على الطبيعة وبصفة نهائية خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء , حسب الأحوال , بمقتضى محضر يوقع عليه المالك أو من يمثله . ويراعى أن يتم التحديد خلال ثلاثة أسابيع من وصول الإخطار إلى الإدارة . فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم التحديد جاز للمرخص له أن يقوم به طبقاً للبيانات المدونة بالرخصة وتحت مسؤوليته .

ويجب أن يجري تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص مع الالتزام بخط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء المشار إليه.

ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير على المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.