مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم (5) لسنه 2009 ونصه الآتي :

قانون رقم 5 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985
بشأن تنظيم المباني


نحن تميم بن حمد آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،

وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،

وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلي مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

      مادة (2)

 تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4/ فقرة أولي)، (6/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (10)، (12)، (13)، (17/ فقرة أولي)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:

 مادة (10):

يجب علي المرخص له أن يعهد بتنفيذ الأعمال المرخص بها إلي شركة مقاولات لديها مهندس تنفيذ مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يعهد بالإشراف علي تنفيذ هذه الأعمال إلي مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يبلغ البلدية المختصة باسم وعنوان شركة المقاولات ومكتب الاستشارات اللذين اختارهما.

ويجب على مكتب الاستشارات التأكد من أن تنفيذ الأعمال المرخص بها، قد تم طبقاً للمخططات والرسومات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص وكذلك المواصفات والمعايير المعتمدة لدي الدولة، وأن يخطر البلدية المختصة كتابة في حالة تركه الإشراف علي التنفيذ، وعلى المرخص له في هذه الحالة وقف تنفيذ الأعمال لحين إسناد الإشراف علي التنفيذ لمكتب استشارات آخر.

ويجوز للبلدية المختصة استثناء بعض الأعمال من حكم هذه المادة، وحكم الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.

 

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                تميم بن حمد آل ثاني
                                                  نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1-3-1430هـ
                         الموافق: 26-2-2009م

النص قبل التعديل

مادة (10) يجب على المالك المرخص له أن يعهد إلى مهندس , مصرح له بمزاولة المهنة في قطر , بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها،  وأن يبلغ الإدارة المختصة كتابة باسم ومحل إقامة المهندس الذي اختاره.

وعلى المهندس في حالة تركه الإشراف على التنفيذ أن يخطر الإدارة المختصة بذلك , كتابة . وعلى المالك أن يتوقف عن متابعة الأعمال المرخص بها حتى يعين مهندساً آخر لمتابعة الإشراف .