مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم (5) لسنه 2009 ونصه الآتي :
قانون رقم 5 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985
بشأن تنظيم المباني
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،
وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلي مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (2)
تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4/ فقرة أولي)، (6/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (10)، (12)، (13)، (17/ فقرة أولي)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (9):
تحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الرسوم المستحقة عن:
1- فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.
2- منح الترخيص أو تجديده.
ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 1-3-1430هـ
الموافق: 26-2-2009م
النص قبل التعديل:
مادة (9) - تحدد, بمرسوم, الرسوم المستحقة عن:
أ- فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص .
ب- منح الترخيص أو تجديده.