مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم (5) لسنه 2009 ونصه الآتي :

قانون رقم 5 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985
بشأن تنظيم المباني


نحن تميم بن حمد آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،

وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،

وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلي مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (2)

 تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4/ فقرة أولي)، (6/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (10)، (12)، (13)، (17/ فقرة أولي)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (8/ فقرة أخيرة):

ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً .

مادة (3)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                تميم بن حمد آل ثاني
                                                  نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1-3-1430هـ
                         الموافق: 26-2-2009م

النص قبل التعديل :

مادة (8) - يجوز لطالبي الترخيص أو للمرخص لهم , حسب الأحوال , التظلم إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني  من القرارات التي تصدرها البلدية المختصة برفض إصدار التراخيص أو برفض تجديده أو بإلغاء الرخصة أو إيقافها , وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل بهذه القرارات والأسباب التي بنيت عليها .

كما يجوز لكل ذي شأن التظلم إلى الوزير من إصدار الترخيص بالمخالفة لأحكام القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية , خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عمله بالمخالفة.

ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً, ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة.