مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم (5) لسنه 2009 ونصه الآتي :
قانون رقم 5 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985
بشأن تنظيم المباني
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،
وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلي مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (2)
تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4/ فقرة أولي)، (6/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (10)، (12)، (13)، (17/ فقرة أولي)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (6/ فقرة ثانية):
ويجوز للبلدية المختصة، في المناطق التي يصدر قرار من الجهة المختصة بتخطيطها أو إعادة تخطيطها، أن تُوقف إصدار التراخيص فيها أو توقف التراخيص التي لم يُشرع في البناء بموجبها، حتى يتم التخطيط خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت هذه المدة، تتولي البلدية المختصة البت في طلبات التراخيص الموقوفة، أو التصريح للمرخص له بالتنفيذ .
مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 1-3-1430هـ
الموافق: 26-2-2009م
النص قبل التعديل:
مادة (6) فقرة 2- ويجوز في المناطق التي يصدر قرار من وزير الشئون البلدية بتخطيطها أو بإعادة تخطيطها أن يوقف صرف الترخيص حتى يتم التخطيط في مدة لا تجاوز عامين من تاريخ صدور ذلك القرار . فإذا انقضت هذه المدة تتولى الإدارة المختصة البت في طلبات التراخيص الموقوفة.