مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم (5) لسنه 2009 ونصه الآتي :

قانون رقم 5 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985
بشأن تنظيم المباني


نحن تميم بن حمد آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،

وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،

وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلي مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (2)

 تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4/ فقرة أولي)، (6/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (10)، (12)، (13)، (17/ فقرة أولي)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:

 مادة (2):

 تتولي البلديات، كل في نطاق اختصاصها، إصدار تراخيص البناء والأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

مادة (3)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                تميم بن حمد آل ثاني
                                                  نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1-3-1430هـ
                         الموافق: 26-2-2009م

النص قبل التعديل :

مادة (2) تتولى إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشؤون البلدية , بالإضافة إلى اختصاصاتها الأصلية , وعن طريق قسم ينشأ بها بأسم (قسم التنظيم والمباني) , اختصاص متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بشؤون التنظيم والمباني , وإصدار تراخيص إنشاء الأبنية أو القيام بالأعمال الواردة بالمادة السابقة بالنسبة لما يتم منها خارج حدود مدينة الدوحة , وذلك نقلاً من اختصاص البلديات التي تقع هذه الأعمال داخل حدودها الجغرافية.

أما ما يقع منها داخل الحدود الجغرافية لمدينة الدوحة فيظل الاختصاص بإصدار التراخيص بها للإدارة المختصة ببلدية هذه المدينة.