معدلة بموجب المادة (1) من القانون رقم (8) لسنه 2014:
مـــــــادة(1)
"لا
يجوز تشييد
بناء أو إقامة
أعمال أو
توسيعها أو
تعليتها أو
تدعيمها أو
هدمها أو
صيانتها أو
تغيير معالم
أي عقار بحفره
أو ردمه أو تسويته،
أو القيام بأي
عمل من أعمال
تمديد الخدمات
أو توصيلها للمباني،
إلا بعد
الحصول على
ترخيص بذلك من
البلدية
المختصة
ولا
يجوز للمرخص
له طلاء
واجهات
المباني والجدران
الخارجية
للبناء بغير
الألوان التي
تحددها
البلدية
المختصة
ولا
يجوز
للمقاولين
وغيرهم
القيام بأي
عمل من
الأعمال
المنصوص
عليها في
الفقرتين
السابقتين،
ما لم يكن
مالك العقار
حاصلاً على
ترخيص بذلك من
البلدية
المختصة
ويُستثنى
مما تقدم،
أعمال
الصيانة
البسيطة التي
يصدر
بتحديدها
قرار من وزير
البلدية والتخطيط
العمراني."
مـــــــادة(1)
قبل التعديل :
لا
يجوز تشييد
بناء، أو
إقامة أعمال
أو توسيعها أو
تعليتها أو
تدعيمها أو
هدمها أو
صيانتها، أو
تغيير معالم
أي عقار بحفره
أو ردمه أو
تسويته، أو
القيام بأي
عمل من أعمال
تمديد
الخدمات أو
توصيلها
للمباني، أو
صبغها، إلا
بعد الحصول
علي ترخيص
بذلك من
البلدية
المختصة.
ولا
يجوز لأي
مهندس أو
مقاول أو عامل
أن يقوم بأي
عمل من
الأعمال المتقدمة
ما لم يكن
مالك العقار
حاصلاً علي ترخيص
بذلك من
البلدي
المختصة.
ويستثني
من حكم
الفقرتين
السابقتين،
أعمال
الصيانة
البسيطة التي
يصدر
بتحديدها
قرار من وزير
البلدية
والتخطيط
العمراني.