معدلة بموجب المادة (1) من القانون رقم (8) لسنه 2014:

مــــــادة(19)

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر

1- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، كل من خالف أياً من أحكام المواد (1/ فقرة أولى)، (12)، (14) من هذا القانون

2- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (1/ فقرة ثالثة) من هذا القانون

3- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد (1/فقرة ثانية)، (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون

وفي جميع الأحوال، يحكم بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال."

 

مــــــادة(19) قبل التعديل :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أي من أحكام المواد (1/ فقرة أولي)، (12)، (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريال ولا تزيد علي خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد علي أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، مع تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة علي الترخيص، بحسب الأحوال.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال، كل من يخالف أي من أحكام المواد (1/ فقرة ثانية) (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون .