مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم (5) لسنه 2009 ونصه الآتي :
قانون رقم 5 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985
بشأن تنظيم المباني
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،
وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلي مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (2)
تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4/ فقرة أولي)، (6/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (10)، (12)، (13)، (17/ فقرة أولي)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (17/ فقرة أولي):
يجب
علي المرخص له أو المقاول، كل حسب مسؤوليته، ردم الحفر وإصلاح التلف الذي يصيب
الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو توصيلات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء
والإنارة العامة أو غيرها من ممتلكات ومعدات المرافق العامة الأخرى.
كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ إنهاء الأعمال، وقبل تقديم طلب الحصول علي شهادة إتمام الأعمال
المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 1-3-1430هـ
الموافق: 26-2-2009م
النص قبل التعديل :
مادة (17) فقرة اولى - يجب على المالك المرخص له إصلاح الحفر أو التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو معدات المجاري أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من وسائل ومعدات المرافق العامة الأخرى . كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص, خلال ثلاثين يوماً من إنهاء الأعمال , وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة إتمامها ,المنصوص عليها في المادة السابقة.