مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم (5) لسنه 2009 ونصه الآتي :
قانون رقم 5 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985
بشأن تنظيم المباني
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،
وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلي مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (2)
تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4/ فقرة أولي)، (6/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (10)، (12)، (13)، (17/ فقرة أولي)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (13):
يكون لموظفي البلدية المختصة، والإدارة المختصة بتنظيم المباني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهؤلاء الموظفين الدخول إلي مواقع الأعمال للتحقق من الالتزام بهذه الأحكام، ومطابقة التنفيذ لشروط الترخيص، وتحرير محاضر بضبط المخالفات التي تقع في هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها .
مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 1-3-1430هـ
الموافق: 26-2-2009م
النص قبل التعديل :
مادة (13) - يكون لموظفي البلدية المختصة ولمفتش المباني الذين يصدر بهم قرار من وزير الشئون البلدية صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ولهم حق الدخول إلى مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من الالتزام بهذه الأحكام , ومطابقة التنفيذ لشروط الترخيص ,وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ ما هو مقرر من إجراءات في شأنها .وفي حالة المخالفة , يحرر الموظف المختص مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في المحاضر وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية, ويسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.