استبدلت بعبارتي "وزير الشؤون البلدية" و "الإدارة المختصة" عبارتا"وزير البلدية والتخطيط العمراني" و"البلدية المختصة" على التوالي, أينما وردتا في هذا القانون بموجب المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 2009 ونصه الاتى:

قانون رقم 5 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985
بشأن تنظيم المباني


نحن تميم بن حمد آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،

وعلي القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له،

وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلي مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

                                مادة (1)

 تستبدل بعبارتي "وزير الشؤون البلدية" و "الإدارة المختصة" عبارتا "وزير البلدية والتخطيط العمراني" و "البلدية المختصة" علي التوالي، أينما وردتا في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه.

مادة (3)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                               

 

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1-3-1430هـ
                         الموافق: 26-2-2009م