مضافة بموجب المادة (2) من القانون (8) لسنة 2014

(مادة 6 مكرراً)

تُحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير، وبوجه خاص ما يلي

1-نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة، دون مقابل، من أرض التقسيم، على ألا تجاوز النسبة المذكورة ثلث المساحة الكلية منها، وتُتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز هذه النسبة.

ويترتب على صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، اعتبار هذه المساحة من أملاك الدولة.

2- عروض الشوارع بالتقسيم، مع مراعاة الزيادة المحتملة للسكن وحركة المرور، وغيرها من الاعتبارات العمرانية بمنطقة التقسيم والمناطق المجاورة لها، على ألا تقل عن عروض الشوارع التي تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صدر بها قرار من البلدية المختصة.

3- الاشتراطات المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات."