معدلة بموجب قانون 17 لسنة 2017

 

المادة 63

يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية.".

 

 المادة 63 قبل التعديل

سلطة التفتيش والتحقق والضبط
يكون لموظفي المجلس الأعلى، الذين يصدر بتخويلهم صفة الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس المجلس، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية.