مضافة بموجب قانون 17
لسنة 2017
المادة 62 –
مكرر
"تُنشأ بالهيئة لجنة تسمى "لجنة الجزاءات
المالية"، يصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على
اقتراح الرئيس.
وتختص اللجنة بتوقيع جزاء أو أكثر من
الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا
القانون، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته
التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، وذلك في غير الجرائم
والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون.
ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وعلى اللجنة
إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظته خلال هذه المدة،
أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة، يجوز للجنة أن تفرض عليه جزاءً مالياً بما
لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فيالجدول رقم (1)
المرفق بهذا القانون.
وتراعي اللجنة عند تقرير الجزاء جسامة المخالفة وما
يترتب عليها من آثار.
وتكون قرارات اللجنة نهائية.
وعلى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع
الجزاء، ونشره بالوسيلة التي تراها مناسبة.