ملغاة بموجب قانون 17 لسنة 2017

 

 

المادة 5  قبل الالغـــــاء

الأمين العام يتولى الأمين العام جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية للمجلس الأعلى، كما يختص بإصدار اللوائح والقرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات ذات الصلة بقطاع تنظيم الاتصالات، والتي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو يفوضه المجلس الأعلى بإصدارها.

ويرفع الأمين العام إلى المجلس تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط قطاع تنظيم الاتصالات.