ملغاة بموجب قانون 17 لسنة 2017
المادة
2 قبل الالغـــــاء
الأهداف
بالإضافة إلى الأهداف المنوط بالمجلس الأعلى تحقيقها وفقاً لحكم المادة (3) من
المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 المشار إليه، يتولى المجلس الأعلى بوصفه السلطة
العليا المختصة بشؤون تنظيم الاتصالات العمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- تطوير قطاع الاتصالات بهدف تعزيز التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية.
2- تطوير أداء قطاع الاتصالات في الدولة، من خلال تشجيع المنافسة وتعزيز الاعتماد
على خدمات الاتصالات.
3- تشجيع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والمبتكرة بهدف تلبية
حاجات العملاء والجمهور.
4- زيادة المنافع للعملاء، وحماية مصالحهم.
5- تشجيع الاستثمار المستدام في قطاع الاتصالات.
6- الاعتماد قدر الإمكان على قوى السوق، لحماية مصالح العملاء والجمهور.
7- تحديد الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات ومعالجتها.
8- وضع نظام عادل وموضوعي وشفاف للترخيص لمقدمي الخدمات.
9- وضع نظام عادل يفي بمتطلبات السوق التنافسية من خلال تعزيز ربط الاتصال البيني
والإجراءات المتعلقة به بين مقدمي الخدمة.
10- تعزيز حق الاستخدام الشامل لخدمات الاتصالات.
11- وضع نظام اعتماد فعال لمعدات الاتصالات.
12- التأكيد على بقاء تنظيم قطاع الاتصالات متفقاً مع القواعد الدولية.
13- ضمان التطوير والتنظيم المنهجي لقطاع الاتصالات.