معدلة بموجب قانون 17 لسنة 2017
المادة 1
"في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات
التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير
المواصلات والاتصالات.
الهيئة: هيئة تنظيم
الاتصالات.
الرئيس: رئيس
الهيئة.
الاتصالات: إرسال أو بث
أو استقبال الكتابة أو الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأصوات أو البيانات أو
النصوص أو المعلومات أياً كان نوعها أو طبيعتها، بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية أو
بصرية أو غيرها من الوسائل الكهرومغناطيسية، أو بأي وسائل اتصالات أخرى.
شبكة الاتصالات: أي نظام
سلكي أو لاسلكي أو ألياف بصرية أو نظم كهرومغناطيسية لتمرير وتحويل ونقل خدمات
الاتصالات بما فيها الشبكات الأرضية الثابتة والنقالة وشبكات الأقمار الصناعية
وأنظمة نقل الكهرباء أو غيرها من المنافع (إلى الحد المستخدم للاتصالات)، وشبكات
التبديل بدائرة أو حزمة (بما فيها تلك المستخدمة لخدمات بروتوكول الإنترنت)،
والشبكات المستخدمة لتقديم خدمات البث (بما فيها شبكات الكيبل
التلفزيونية).
الاتصالات اللاسلكية: أي إرسال أو
بث أو تلقي لرموز أو إشارات أو نصوص أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات من أي
نوع كانت عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية في الطيف الترددي.
خدمة البث: بث البرامج
الإذاعية والتلفزيونية للجمهور مجاناً أو لقاء مبلغ ما أو على أساس اشتراك أو أي
أساس آخر، من خلال استخدام أي نوع من شبكات الاتصالات.
شروط الخدمة: الأحكام
والشروط العامة التي يوفر مقدم الخدمة على أساسها خدمات الاتصالات للعملاء وفقاً
لأحكام هذا القانون.
الخدمة الشاملة: توفير خدمات
الاتصالات للجمهور وفقاً لسياسة الخدمة الشاملة الموافق عليها طبقاً لأحكام هذا
القانون.
العميل: الشخص
المشترك أو المستخدم لخدمات الاتصالات، سواء أكانت هذه الخدمات لاستعماله الخاص أم
لإعادة البيع.
مقدم الخدمة: الشخص الذي
يقدم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات، أو يمتلك أو ينشئ أو يشغل شبكة اتصالات أو
مرفق اتصالات لتوفير خدمات الاتصالات. ويشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى الذي يقدم
بواسطة شبكة الاتصالات.
السيطرة: تحكم أي شخص
في قرارات شخص آخر بأي شكل، سواء بصورة مباشرة، من خلال تملك أسهم أو سندات، أو
بصورة غير مباشرة من خلال أي عقود أو اتفاقيات.
مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة
الذي يتمتع بالوضع القوي في السوق، في سوق أو أكثر من أسواق الاتصالات وفقاً
لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون.
الوضع القوي في السوق: الوضع
الاقتصادي القوي في السوق لمقدم الخدمة الذي يتيح له العمل باستقلالية عن العملاء
أو المنافسين أو السيطرة على سوق أو أسواق تتعلق بخدمات اتصالات معينة، وذلك من
خلال العمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، وذلك كله وفقاً لأحكام الفصل التاسع من
هذا القانون.
مرافق الاتصالات: أي مرفق أو
جهاز أو غيره، يستخدم أو يمكن استخدامه في نقل خدمات الاتصالات، أو في أي عملية
مرتبطة مباشرة بنقل خدمات الاتصالات.
معدات الاتصالات: المعدات
القابلة للربط مباشرة أو بصورة غير مباشرة بشبكة الاتصالات بهدف إرسال أو نقل أو
استقبال خدمات الاتصالات.
الربط البيني: الربط
المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة من مقدم الخدمة نفسه أو من عدد من
مقدمي الخدمات، بهدف تمكين العملاء التابعين لمقدم الخدمة من الاتصال فيما بينهم
أو مع العملاء التابعين لمقدم خدمة آخر، أو تمكينهم من الوصول إلى خدمات يقدمها
مقدم خدمات آخر.
الوصول: التمكين من
الوصول إلى ما يملكه أي شخص أو ينشئه أو يتحكم به من
بنية تحتية أو ممتلكات أو مرافق اتصالات أو شبكات أو خدمات اتصالات، في سبيل
الوصول إلى خدمات اتصالات، أو تقديمها.
الترخيص: الترخيص
الفردي أو الترخيص الفئوي الصادر وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، أو
الترخيص باستخدام الطيف الترددي وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا القانون.
المرخص له: الشخص
الحائز على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
الترخيص الفردي: الترخيص
الذي يمنح لشخص بعينه وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون.
الترخيص الفئوي: الترخيص
الذي يمنح وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، لفئة محددة من مقدمي الخدمات
وينطبق على أي شخص يكون ضمن هذه الفئة، من دون أن يكون على ذلك الشخص أن يطلب هذا
الترخيص.
التصريح: الموافقة
الممنوحة باستخدام الترددات أو تقديم خدمة اتصالات.
الطيف الترددي: حيز
الترددات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولي
للاتصالات.
ترخيص استخدام الطيف الترددي: الترخيص
باستخدام الطيف الترددي وفقاً للخطة والتوزيعات والتخصيصات
والشروط المقررة بالفصل الرابع من هذا القانون.
بروتوكول الإنترنت: أي مجموعة من
بروتوكولات الاتصال التي تحدد معايير التداخل التشغيلي والإرسال والأنظمة ذات
الصلة داخل شبكة الإنترنت، بما فيها بروتوكول ضبط الإرسال
"Transmission Control Protocol TCP"
ومجموعة البروتوكول . " TCP/IP".
حيز التردد: جزء من
الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد آخر.
الخطة الوطنية للطيف الترددي: الخطة التي تعد لتخصيص
واستخدام الطيف الترددي للجهات المعنية.
الترقيم: نسق من
الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية في شبكة الاتصالات، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه
الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية.
إمكانية نقل الرقم: أي خدمة يمكن
للعميل من خلالها الاحتفاظ بأي رقم حالي دون مشقة أو تأثير في جودة الخدمة أو
توفرها، وذلك عند تغيير موقعه أو الانتقال من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر.
الخطة الوطنية للترقيم: الخطة التي تعدها
الهيئة لتحديد وتخصيص وتوزيع الأرقام التي تستخدم في جميع خدمات الاتصالات أو لأي
غرض آخر متعلق بالترقيم.
القواعد الدولية: أي قواعد أو
تعليمات أو أوامر أو أنظمة أو توصيات أو إرشادات أو أحكام أو تحديدات أو مصطلحات
أو تعاريف أو أي أمور أخرى تنص
عليها اتفاقيات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العربي للاتصالات، أو أي
اتفاقيات أخرى تصادق عليها الدولة.".
المادة 1 قبل التعديل
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات
التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي.سي.تي قطر( (ictQATAR
المجلس: مجلس إدارة المجلس الأعلى.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى.
الأمين العام: أمين عام المجلس الأعلى.
كيوتل Qtel: شركة اتصالات قطر (كيوتل).
الاتصالات: إرسال أو بث أو استقبال الكتابة أو الإشارات أو الرموز أو الصور أو
الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات أياً كان نوعها أو طبيعتها، بواسطة
وسائل سلكية أو لاسلكية أو بصرية أو غيرها من الوسائل الكهرومغناطيسية، أو بأي
وسائل اتصالات أخرى.
شبكة الاتصالات: أي نظام سلكي أو لاسلكي أو ألياف بصرية أو نظم كهرومغناطيسية
لتمرير وتحويل ونقل خدمات الاتصالات بين النقاط النهائية في الشبكة بما فيها
الشبكات الأرضية الثابتة والنقالة وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة نقل الكهرباء أو
غيرها من المنافع (إلى الحد المستخدم للاتصالات)، وشبكات التبديل بدائرة أو حزمة
(بما فيها تلك المستخدمة لخدمات بروتوكول الإنترنت)، والشبكات المستخدمة لتقديم
خدمات البث (بما فيها شبكات الكيبل التلفزيونية).
الاتصالات اللاسلكية: أي إرسال أو بث أو تلقي لرموز أو إشارات أو نصوص أو صور أو
أصوات أو بيانات أو معلومات من أي نوع كانت عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية في
الطيف الترددي.
خدمة البث: تعني بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية للجمهور مجاناً أو لقاء مبلغ ما
أو على أساس اشتراك أو أي أساس آخر، من خلال استخدام أي نوى من شبكات الاتصالات.
شروط الخدمة: الأحكام والشروط العامة التي يوفر مقدم الخدمة على أساسها خدمات
الاتصالات للعملاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
الخدمة الشاملة: توفير خدمات الاتصالات للجمهور وفقاً لسياسة الخدمة الشاملة
الموافق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون.
العميل:الشخص المشترك أو المستخدم لخدمات الاتصالات، سواء أكانت هذه الخدمات
لاستعماله الخاص أم لإعادة البيع.
مقدم الخدمة:الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور،
أو يرخص له بتملك أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور.
ويشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.
السيطرة: تحكم أي شخص في قرارات شخص آخر بأي شكل، وذلك بتمتعه بقوة اقتصادية تمنحه
السلطة ليتصرف إلى حد معين بطريقة مستقلة عن المنافسين أو العملاء، سواء بصورة
مباشرة من خلال تملك أسهم أو سندات، أم بصورة غير مباشرة من خلال أي عقود أو اتفاقيات.
مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة الذي يتمتع بقوة تسويقية أو بسيطرة في سوق أو
أسواق خدمات الاتصالات وفقاً لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون.
الوضع القوي في السوق: الوضع الاقتصادي القوي في السوق لمقدم الخدمة الذي يتيح له
العمل باستقلالية عن العملاء أو المنافسين أو السيطرة على سوق أو أسواق تتعلق
بخدمات اتصالات معينة، وذلك من خلال العمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، وذلك كله
وفقاً لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون.
مرافق الاتصالات: أي مرفق أو جهاز أو غيره، يستخدم أو يمكن استخدامه في نقل خدمات
الاتصالات أو في أي عملية مرتبطة مباشرة بنقل خدمات الاتصالات.
معدات الاتصالات: المعدات القابلة للربط مباشرة أو بصورة غير مباشرة بشبكة
الاتصالات بهدف إرسال أو نقل أو استقبال خدمات الاتصالات.
الربط البيني: الربط المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة من مقدم الخدمة
نفسه أو من عدد من مقدمي الخدمات، بهدف تمكين العملاء التابعين لمقدم الخدمة من
الاتصال فيما بينهم أو مع العملاء التابعين لمقدم خدمة آخر، أو تمكينهم من الوصول
إلى خدمات يقدمها مقدم خدمات آخر.
الوصول: الوصول إلى مرافق الاتصالات أو خدمات الاتصالات بين مقدمي الخدمات، بما
يجعل هذه المرافق أو الخدمات أو كليهما متاحة من مقدم الخدمات للاستخدام بمعرفة
مقدم خدمات آخر، وفقاً لأحكام وشروط محددة، وعلى أسس حصرية
أو غير حصرية، بهدف توفير خدمات الاتصالات دون أن يشمل
مفهوم الوصول أو يطبق على المرافق أو الخدمات الخاصة بالمستخدمين النهائيين.
الترخيص: الترخيص الفردي أو الترخيص الفئوي الصادر وفقاً لأحكام الفصل الثالث من
هذا القانون، أو الترخيص باستخدام الطيف الترددي وفقاً لحكم الفصل الرابع من هذا
القانون.
المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
الترخيص الفردي: الترخيص الذي يمنح لشخص بعينه وفقاً لأحكام للفصل الثالث من هذا
القانون.
الترخيص الفئوي: الترخيص الذي يمنح وفقاً لأحكام للفصل الثالث من هذا القانون،
لفئة محددة من مقدمي الخدمات وينطبق على أي شخص يكون ضمن هذه الفئة، من دون أن
يكون على ذلك الشخص أن يطلب هذا الترخيص.
التصريح: الموافقة الممنوحة باستخدام الترددات أو تقديم خدمة اتصالات.
الطيف الترددي: حيز الترددات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقاً
لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
ترخيص استخدام الطيف الترددي: الترخيص باستخدام الطيف الترددي وفقاً للخطة
والتوزيعات والتخصيصات والشروط المقررة بالفصل الرابع
من هذا القانون.
بروتوكول الإنترنت: أي مجموعة من بروتوكولات الاتصال التي تحدد معايير التداخل
التشغيلي والإرسال والأنظمة ذات الصلة داخل شبكة الإنترنت، بما فيها بروتوكول ضبط
الإرسال
"Transmission Control Protocol TCP”
ومجموعة البروتوكول "TCP/IP"..
حيز التردد: جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد آخر.
الخطة الوطنية للطيف الترددي: الخطة التي تعد لتخصيص واستخدام الطيف الترددي
للجهات المعنية.
الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية في شبكة الاتصالات، ويتضمن
المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية.
إمكانية نقل الرقم: أي خدمة يمكن للعميل من خلالها الاحتفاظ بأي رقم حالي دون مشقة
أو تأثير في جودة الخدمة أو توفرها، وذلك عند تغيير موقعه أو الانتقال من مقدم
خدمة إلى مقدم خدمة آخر.
الخطة الوطنية للترقيم: الخطة التي تعدها الأمانة العامة لتحديد وتخصيص وتوزيع
الأرقام التي تستخدم في جميع خدمات الاتصالات أو لأي غرض آخر متعلق بالترقيم.
القواعد الدولية: أي قواعد أو تعليمات أو أوامر أو أنظمة أو توصيات أو إرشادات أو
أحكام أو تحديدات أو مصطلحات أو تعاريف أو أي أمور أخرى
تنص عليها اتفاقيات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد
العربي للاتصالات، أو أي اتفاقيات أخرى تصادق عليها الدولة.