معدلة بموجب قانون 17 لسنة 2017

 

المادة 6

"يصدر وزير المواصلات والاتصالات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، ويصدر رئيس هيئة تنظيم الاتصالات اللوائح الفنية والقرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق

 المادة 6 قبل التعديل

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، ويصدر الأمين العام اللوائح الأخرى، كما يصدر القرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.