معدلة بموجب قانون 17
لسنة 2017
المادة 6
"يصدر وزير المواصلات والاتصالات اللائحة التنفيذية
للقانون المرفق، ويصدر رئيس هيئة تنظيم الاتصالات اللوائح الفنية والقرارات
والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق
المادة 6 قبل التعديل
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق،
ويصدر الأمين العام اللوائح الأخرى، كما يصدر القرارات والأوامر والقواعد
والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.