تُستبدل الكلمات بموجب نص المادة (2) من القانون رقم 17 لسنة 2017

"الهيئة" بعبارتي "المجلس الأعلى" و"الأمانة العامة"، كما تُستبدل كلمتا "الوزير" و"الرئيس" بكلمة "المجلس" وعبارة "الأمين العام"، على التوالي، أينما وردت في قانون الاتصالات المشار إليه.