تبديل عبارات بموجب القانون رقم 21 لسنة 2017

مادة 9

تخضع للرسوم الجمركية البضائع والمنتجات التي يتم تصديرها من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي داخل الدولة.

 

المادة قبل التعديل:

مادة(9)

تخضع للرسوم الجمركية البضائع والمنتجات التي يتم تصديرها من المنطقة إلى السوق المحلي داخل الدولة.