تبديل عبارات بموجب القانون رقم 21 لسنة
2017
مادة 9
تخضع للرسوم الجمركية البضائع
والمنتجات التي يتم تصديرها من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي داخل الدولة.
المادة
قبل التعديل:
مادة(9)
تخضع للرسوم الجمركية
البضائع والمنتجات التي يتم تصديرها من المنطقة إلى السوق المحلي داخل الدولة.