تبديل عبارات بموجب القانون رقم 21 لسنة
2017
مادة 8
لا تخضع للرسوم الجمركية، عند
استيرادها إلى المنطقة
الحرة أو تصديرها إلى خارج الدولة، جميع المعدات والآلات ووسائل النقل
والأجهزة والسلع والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخرى
تستوردها أو تخزنها أو تصنعها أو تنتجها أو تطورها أو تعالجها الشركات المسجلة العاملة في المنطقة الحرة.
المادة
قبل التعديل:
مادة(8)
لا تخضع للرسوم الجمركية
, عند استيرادها إلى المنطقة
أو تصديرها إلى خارج الدولة , جميع المعدات والآلات ووسائل النقل والأجهزة والسلع
والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخرى تستوردها أو تخزنها
أو تصنعها أو تنتجها أو تطورها أو تعالجها الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو الكيانات الأخرى
العاملة في المنطقة .