تبديل عبارات بموجب القانون رقم 21 لسنة 2017

مادة 6

لا تلتزم الشركات المسجلة المرخص لها بالعمل في أو من خلال المنطقة الحرة، وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح، بالحصول على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل.

 

المادة قبل التعديل:

مادة(6)

لا تلتزم الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى المرخص لها بالعمل في أو من خلال المنطقة , وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح , بالحصول على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل .