تبديل عبارات بموجب القانون رقم 21 لسنة 2017

مادة 39

مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، تسرى على المناطق القوانين الجنائية والعقوبات التي تطبق في الدولة.

ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المنطقة الحرة، بموجب ترخيص صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح، لن يشكل إخلالاً بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة.

 

المادة قبل التعديل:

مادة (39)

مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون , تسرى على المناطق القوانين الجنائية والعقوبات التي تطبق في الدولة , ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المنطقة , بموجب ترخيص صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح , لن يشكل إخلالا بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة.