الجريدة الرسمية /العدد الرابع عشر /
14 ديسمبر 2017
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34)
لسنة 2005
بشأن المناطق الحرة الاستثمارية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، والقوانين المعدلة
له ،
وعلى
القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط
الاقتصادي ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية ،
وعلى
قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة
2012 ،
وعلى
قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015 ،
وعلى
القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، المعدل
بالقانون رقم (1) لسنة 2017 ،
وعلى
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015،
وعلى
المرسوم رقم (64) لسنة 2012 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع ببعض
الأراضي ،
وعلى
القرار الأميري رقم (21) لسنة 2006 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء المناطق الحرة
الاستثمارية ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (2)
يُستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (10) ، (11) ، (14)
، (16) ، (17) ، (19) ، (20بندي/3 ، 4) ، (21) ، (30) ، (32بند/2) ، (33) ، (42) ، (44) ، (45) ،
(48) ، النصوص التالية :
مادة 30
يكون
للهيئة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إِشرافه وفي إطار
السياسة العامة للهيئة تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية وفقاً لأحكام هذا القانون
واللوائح والقواعد المقررة، وفي حدود موازنتها السنوية، وتنفيذ قرارات المجلس، وله
بوجه خاص ما يلي:
1-
اقتراح خطط وبرامج الهيئة.
2-
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح اللازمة لإدارة شؤونها وتشغيل المناطق
الحرة.
3-
تسجيل الشركات والكيانات الأخرى التي ترغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق
الحرة.
4-
إصدار التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق
الحرة.
5-
اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ورفعها للمجلس للاعتماد.
6-
إعداد مشروعات التشريعات والقرارات اللازمة لأعمال الهيئة ورفعها إلى المجلس
لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
7-
إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة، ورفعه إلى المجلس.
8-
إعداد البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها إلى
المجلس.
9-
التوقيع على العقود والاتفاقيات مع الغير فيما يُفوض فيه وفقاً لهذا القانون
واللوائح.
10-
اقتراح الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة، والجزاءات الإدارية والمالية
وإجراءات تحصيلها.
11-
أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
17 / 2 /1439هـ
المادة
قبل التعديل:
مادة(30)
يكون للهيئة مدير عام من غير أعضاء
مجلس الإدارة , يصدر بتعيينه قرار من المجلس ,ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار
السياسة العامة للهيئة , تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية , وفقاً للوائح
والقواعد المقررة وفي حدود الموازنة السنوية, وله بوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح خطط وبرامج الهيئة.
2-
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ,
واللوائح اللازمة لإدارة شؤونها وتشغيل المناطق .
3- إعداد جداول أعمال المجلس بالتنسيق مع
الرئيس.
4- تنفيذ قرارات المجلس.
5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية
السنوية للهيئة وحسابها الختامي .
6- إعداد تقرير ربع سنوي عن إنجازات
وبرامج عمل الهيئة ورفعه إلى المجلس .
7- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً
لأحكام هذا القانون.