الجريدة الرسمية /العدد الرابع عشر /
14 ديسمبر 2017
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34)
لسنة 2005
بشأن المناطق الحرة الاستثمارية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، والقوانين المعدلة
له ،
وعلى
القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط
الاقتصادي ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية ،
وعلى
قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة
2012 ،
وعلى
قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015 ،
وعلى
القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، المعدل
بالقانون رقم (1) لسنة 2017 ،
وعلى
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015،
وعلى
المرسوم رقم (64) لسنة 2012 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع ببعض
الأراضي ،
وعلى
القرار الأميري رقم (21) لسنة 2006 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء المناطق الحرة
الاستثمارية ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة
(4)
تُلغى المواد (3) ، (5) ، (22) ، (31/فقرة ثانية) ، من القانون رقم
(34) لسنة 2005 المشار إليه .
كما
يُلغى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
17 / 2 /1439هـ
الموافق : 6 / 11 /2017 م